واضاف:"ان الفقرة 27 من قواعد الخدمة والتقاعد التي تم تعليقها اجازت للموظفين المشمولين بها تسلم رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة لهم لستة اشهر ويتم التعويض عن المتراكم في نهاية كل سنة".
واوضح المصدر:"ان القرار 205 لسنة 1988 قضى بأحتساب المدة الزائدة عن 180 يوما من الاجازات الاعتيادية المتراكمة خدمة تقاعدية للموظفين عند احالتهم الى التقاعد وان المادة 49 من قانون الخدمة المدنية تقضي أن يخسر المستقيل كافة اجازاته الاعتيادية والمرضية"مؤكدا"ان الوزارة مستمرة بدراسة هذا الموضوع وانها بصدد اصدار توصيات بشأنه
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha