أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ التفاصيل والأسباب الموجبة لقرارات الجلسة الـ34 لمجلس الوزراء والمنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر آب أغسطس الجاري ومن ضمنها التوقيع على الاتفاقية العراقية- السورية في مجال التعاون الكمركي، كما ذكر بيان للدباغ.وحول تفاصيل الإتفاقية العراقية- السورية في مجال التعاون الكمركي أوضح البيان، أن مجلس الوزراء قرر "تخويل السيد وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الإتفاقية العراقية- السورية في مجال التعاون الكمركي". وأشار إلى أن الإتفاقية تهدف إلى "تكثيف الجهود لمنع المخالفات للتشريعات الكمركية والنقل غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها من خلال إدارتي الكمارك بين البلدين". وأضاف البيان أن "حكومتي جمهوريتي العراق وسوريا يعتبران المخالفات للتشريعات الكمركية هي إضرار بالمصالح الإقتصادية والتجارية والمالية والإجتماعية والثقافية لكلا البلدين ومن المهم التأكيد على التقييم الدقيق وإستيفاء الرسوم الكمركية والضرائب وأية رسوم أخرى تفرض على إستيراد أو تصدير البضائع".وتابع "وكذلك ضرورة التنفيذ الأنسب لشروط المنع والتقيد والمراقبة ولضرورة التعاون الدولي فيما يخص تنفيذ التشريع الكمركي مع الأخذ بنظر الإعتبار المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي تشجع على المساعدة الثنائية المتبادلة وكذلك توصيات مجلس التعاون الكمركي للمساعدات الإدارية المتبادلة المقررة بتاريخ 5 كانون الأول 1953".وحول إنضمام العراق إلى إتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ذكر البيان أن مجلس الوزراء قرر "إقتراح مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية إنشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي على مجلس النواب للموافقة على تشريعه".وأضاف أن هذه الإتفاقية تهدف إلى "إيجاد لجنة إسلامية للهلال الدولي تكفل تخفيض آلام الإنسان بسبب الكوارث التي يتعرض لها وقت السلم وتدعو إلى الرفق والرحمة في أوقات النزاعات المسلحة والحروب وتعمل على تقديم المساعدة لضحاياها وحل المشاكل الإنسانية الناجمة عنها بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الدين أو الجنس".وبين أن "إنضمام العراق لهذه الإتفاقية له فائدة كبيرة ومهمة حيث أن مقدار مساهمة الدول المنظمة للإتفاقية ستحدد وفقاً للنسب المعمول بها حالياً في منظمة المؤتمر الإسلامي ومن الجدير بالذكر أن هذه الإتفاقية لا تتعارض مع أحكام الدستور العراقي والتشريعات النافذة".وعن إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية أوضح البيان أن مجلس الوزراء قرر "تخويل السيد وزير التجارة أو من يخوله مجلس الوزراء صلاحية التوقيع على مشروع إتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الألكتروني في مجال المعاملات الألكترونية في الدول العربية". وبحسب البيان فإن هذه الإتفاقية تهدف إلى "دعم البحوث والدراسات المتعلقة بالتوقيع الألكتروني وشهادة التصديق وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجال إستخدام التوقيع الألكتروني وتوظيف آلياته وكذلك تنظيم نشاط خدمات التوقيع الألكتروني وشهادة التصديق وغيرها من أنشطة صناعة الأنترنيت وتكنلوجيا المعلومات".ولفت إلى أن هذه الإتفاقية تأتي "إنسجاماً مع التطور الحاصل في مجال تكنلوجيا المعلومات والإتصالات وأنشطة الأنترنيت وتوفير الأسس والأطر القانونية للمعاملات الألكترونية من خلال وسائل الإتصال الحديث وتشجيع إستخدام الأنترنيت وتكنلوجيا المعلومات وتنميتها وتنظيم خدمات التوقيع الألكتروني ومواكبة التطورات القانونية في الجوانب الألكترونية وتطويع النظام القانوني التقليدي بما ينسجم مع نظم تقنية المعلومات والإتصالات الحديثة".