ألزمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، المؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات خدمة السلامة الصناعية، فيما شددت على ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية للاستثمار مفارز أو مراكز إطفاء في المجمعات السكنية، حيث ذكر بيان للأمانة، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ألزمت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بتنفيذ توصيات اجتماع (خدمة السلامة الصناعية) المؤلف بموجب أحكام المادة (5/أولاً) من قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013) المنعقد بتأريخ 2025/5/21، بالتنسيق المباشر مع وزارة الداخلية/ مديرية الدفاع المدني، وإيلاء الموضوع أهمية بالغة".
وأوضحت بأن التوصيات تضمنت ما يأتي:
1. تهيئة إدارات المنشآت والمشروعات كافة مستلزمات الوقاية والسلامة المحددة بناءً على تقارير وكشوفات لجان مديرية الدفاع المدني
2. إعداد إدارات المنشآت والمشروعات كافة خطط السلامة والطوارئ والإخلاء وإجراء الممارسات عليها مع اعتماد استمارة تقويم المخاطر.
3. توفير تخصيصات مالية في جداول الموازنة بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ الأعمال والمشروعات الخاصة بالدفاع المدني استناداً إلى المادة (26) من قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013).
4. استحصال موافقة مديرية الدفاع المدني عند منح رخص إنشاء أو فتح أي نشاط تجاري أو صناعي بضمنها مواقع خزن ونقل وتداول وبيع وتجهيز المواد الخطرة لتأمين التدابير الوقائية ومستلزمات الدفاع المدني والسلامة الصناعية استناداً للمادة (27) أولاً من قانون الدفاع المدني.
5. استحداث تشكيل للدفاع المدني يرتبط بالوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بوصفه رئيساً للدفاع المدني في دائرته لتأمين وإدامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة ويرتبط من الناحية الفنية والتدريبية والتنظيمية بمديرية الدفاع المدني استناداً إلى المادة (28) من قانون الدفاع المدني.
6. إنشاء مراكز أو مفارز دفاع مدني في مقر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة والمشروعات الحيوية التابعة الى المؤسسات الرسمية استنادًا إلى المادة (29) من القانون.
7. الالتزام بخفارات الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (30) من القانون.
8. إرسال تقارير دورية نصف سنوية لمفاصل الوزارة جميعها أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة على أن يكون تأريخ إرسال التقارير من (6/1 إلى 6/30) من كل عام، عن مراحل تنفيذ أعمال الدفاع المدني الخاصة بالدوائر والمنشآت التابعة لها، إلى مديرية الدفاع المدني استنادًا إلى المادة (31) من القانون.
9. إرسال الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وأمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار مخططات الأبنية للقطاعات جميعها والاستخدامات (التجارية، والصناعية، والخزنية، والسياحية، والخدمية، والسكنية متعددة الطوابق) إلى مديرية الدفاع المدني لغرض دراستها وتحديد متطلبات الوقاية والسلامة فيها استنادًا إلى المادة (33) من القانون.
10. تأليف فرق الحماية الذاتية في المنشآت والمشروعات كافة.
11. منع استخدام (السندويج بنل، والالي كابوند) وغيرها من المواد القابلة للحريق في التشييد والبناء.
12. إلزام مقرات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمشروعات الحيوية التابعة لها والمشروعات الحيوية التابعة للقطاعين المختلط والخاص بإعداد خطط الإسناد المتبادل بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وإجراء ممارسات ميدانية عليها.
13. رفع وزارة الكهرباء التجاوزات على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية بالتنسيق مع أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات كافة.
14. عدم إيصال (وزارة الكهرباء، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وأمانة بغداد) التيار الكهربائي والماء إلى أي مشروع إلا بعد استيفائه شروط الوقاية والسلامة الصناعية بناءً على تقارير مديرية الدفاع المدني.
15. إشراك وزارة التخطيط / الهيئة العراقية للاعتماد، ممثلين من مديرية الدفاع المدني عند منح شهادات اعتماد في مجال أعمال الدفاع المدني للجهات أو الشركات أو عند تجديد شهادات الاعتماد.
16. إشراك وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ممثلين من مديرية الدفاع المدني عند وضع المواصفات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني.
17. إخضاع وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المواد والأجهزة والمعدات الكهربائية الداخلة للبلاد للفحص وعدم منحها موافقة للدخول إلا بعد أن تكون ذات جودة عالية ومنشأ رصين.
18. عدم منح وزارة التخطيط / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، المواصفات المعملية للمعامل التي تنتج مواد أو معدات أو أجهزة أو آليات ذات علاقة بأعمال الدفاع المدني إلا بعد استحصال موافقة الدفاع المدني.
19. تدريس وزارتي (التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي) تعليمات وتوصيات مديرية الدفاع المدني في المدارس والمعاهد والكليات وفقاً للخطة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني استناداً إلى المادة (34) من القانون.
20. تنسيق أمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات بينها ومديرية الدفاع المدني من خلال تأليف لجان مشتركة لوضع الحلول للأسواق والمخازن العشوائية.
21.عدم منح وزارة الثقافة والسياحة والآثار رخص ممارسة المهنة للمرافق السياحية جميعها إلا بعد استيفائها شروط الوقاية والسلامة الصناعية بناءً على تقارير مديرية الدفاع المدني.
22. تشجيع أمانة بغداد ومديريات البلديات كافة أصحاب الأبنية على استخدام الطاقة النظيفة بدلاً من استخدام المولدات وخزانات الوقود فوق أسطح البنايات؛ مما يشكل خطورة من احتمالية حصول حوادث الحريق فيها.
23. عدم منح وزارة التجارة رخص استيراد المواد والأجهزة والمعدات والآليات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني إلا بعد طلب الاستشارة من مديرية الدفاع المدني.
24. إنشاء أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات فوهات حريق بالقرب من الأسواق والمجمعات التجارية والصناعية والمخزنية إضافة إلى الأحياء السكنية.
25. إنشاء الهيئة الوطنية للاستثمار مفارز أو مراكز إطفاء في المجمعات السكنية.
https://telegram.me/buratha
