2- النصاب والتصويتأ- تنص المادة 59/اولاً/وثانياً من الدستور كما تنص المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس النواب بان النصاب يعد لازماً عند التصويت.. وان مجلس الرئاسة قد اطلع على تحفظ نائبي هيئة رئاسة المجلس المشار اليه اعلاه والذي يعربان فيه عن حصول حالة من الفوضى واختلاط اعداد النواب الموقرين مع الموظفين وغيرهم مما يشكل طعناً جدياً بوجود النصاب القانوني خصوصاً بعد التصويت للمادة 23، او بدقة اعداد المصوتين. علماً ان المادة 35/ثانياً/ج تحدد ان من مهام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والاشراف على عملية تسجيل غياب الاعضاء بعذر او من دونه. وان تحفظ النائبين وشكهما في الطريقة الاجرائية يعتبر امراً ملفتاً لا يمكن لمجلس الرئاسة دون الوقوف عنده.ب- نعتقد ان نوعاً من المخالفة للنظام الداخلي قد حصلت بحيث عمت الجلسة سلسلة من المقترحات الخطيرة وذات الابعاد الحساسة التي لم تقر في اللجنة المختصة التي درست مشروع القانون ووضعت خيارات امام المجلس، بل لم تعرض سابقاً على المجلس ضمن القراءات المختلفة الملزمة قبل الاقرار. وبهذه العجالة اقرت مبادىء وقرارات خطيرة لعدد من المواد ومنها المادة 24 المتعلقة بمحافظة كركوك و50 المتعلقة بالاقليات القومية والدينية بسبب الاجواء غير الاصولية التي عمت الجلسة. خصوصاً ان ذلك كله لم يكن موضع توافق ليتسنى لنا تجاوزه.
ثانياً: اسباب قانونية:نرى ان هناك تجاوزاً في العديد من المواد المقرة من قبل مجلس النواب الموقر تطعن في دستورية وقانونية تلك المواد مما يقتضي مراجعتها. وسنعرض ملاحظاتنا حول تلك المواد مع ما نراه خياراً مناسباً لاجراء التعديل اللازم. ولقد وضعنا للسهولة خطاً تحت المقترحات او البدائل. وهذا استعراض للمواد المشار اليهاالمادة 24: (منعاً من التطويل نرجو العودة الى مشروع القانون لقراءة المادة) أ- عندما نقف في مجلس الرئاسة على النسخة المقدمة لمشروع القانون من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات بعد استكمال القراءات المطلوبة فاننا نقف عند خيارين للتصويت على احدهما وذلك بعد ان اجريت التعديلات المطلوبة وفي المدد الزمنية التي قررها النظام الداخلي للمجلس الموقر. ان رئاسة الجمهورية التوافقية بطبيعتها -وبنص الدستور وروحه- تتوسم في مجلسنا الموقر ان يصل الى نص يتضمن اعلى توافق ممكن وذلك لحساسية مثل هذه المسائل. ونعتقد ان النص الذي تم التوصل اليه لا يحقق هذا النوع من التوافق. وعدا اشكالات التوافق والاجرائيات التي طالب بها النظام الداخلي الا ان الاشكال الكبير على هذه المادة بالعديد من فقراتها انها خرجت من موضوع الانتخابات الى موضوع تسوية سياسية تتعلق بمحافظة كركوك وهو امر كان يجب ان يطرح خارج اطارات هذا القانون. خصوصاً ان هناك فقرات وردت في المادة المذكورة تتعلق بسيادة البلاد وبتحريك قوات امنية وباجراءات غاية في الحساسية تخالف نص وروح الدستور لا نعتقد انها يمكن ان تقرر بهذا الشكل وبهذه البساطة. اضافة الى ذلك فان هذا الموضوع هو من المسائل التي سعت المادة (140) من الدستور معالجتها وان المادة المشار اليها قد تعتبر تعطيلاً لهذه المادة الدستورية. علماً ان كامل الموضوع كان ومنذ سنوات عدة موضع نقاش من اجل التوصل الى حل يرضي الجميع ولمصلحة كل المكونات وبدون غبن او تهميش او عزل لاي طرف. ب- نقترح في مجلس الرئاسة جعل هذه المادة كمادة ختامية وطرح صياغة ترضي كافة المكونات وتحقق اعلى توافق ممكن. وان مجلس الرئاسة قد اخذ علماً انه، عدا الخيارات التي طرحتها اللجنة المختصة، فان هناك صياغة او صياغات قد قبلت من عدد غير قليل من ممثلي الكيانات والقوى السياسية.. واننا نعتبر ان العمل علي ذلك وادخال تعديلات ان اقتضى الامر لتحقيق اعلى توافق بين المكونات المختلفة، مع البقاء في اطارات القانون، قد يكون اسرع طريق لحسم هذه المسألة، وهذا متروك لمجلسكم الموقر."المادة 32/ثانياً: يحضر استعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين".. وملاحظاتنا على هذه المادة هي:أ- ان الصياغة بشكلها الحالي تعطي مفهوما مغايراً لما قد اراده النص المطروح.. فمفهوم النص يعني عدم استخدام صور لغير المرشحين والدعاية لهم.. في حين اننا نعتقد ان المقصود هو عدم استخدام صور الغير في الدعاية للمرشحين.ب- ان تطبيقات هذا النص غير عملية.. فقد يظهر المرشح مع عائلته او في وسطه الاجتماعي، او تجرى له لقاءات في بيته حيث تظهر صور عائلية او غير عائلية، او في مقراته الحزبية او اثناء نشاطاته الاجتماعية والسياسية وقد يظهر مع اخرين او تظهر خلفه صوراً لرموز وشخصيات مما يمكن ان تستخدم كلها ضده، او يمكن ان تستخدم كفخ للايقاع به.. مما قد يفتح باباً للطعن لا يمكن الوقوف عند حدوده، بل لا يمكن بهذا الشكل تعريف المرشح بحدوده للتقيد بهذه المادة. وعليه نقترح اما ازالتها كلياً او تحديدها بدقة تسمح بالتطبيق ولا تقبل التأويل.ت- يعتبر مثل هذا النص مغايراً للدستور في الحريات العامة.. فالمرشحون عادة في مختلف دول العالم يظهرون قوة علاقاتهم وتأثيراتهم بحشد الشخصيات خصوصاً المعروفة في دعايتهم الانتخابية. وان حرمان المرشحين من هذا الحق هو حرمانهم من مجهوداتهم لكسب تأييد هذه الشخصيات، كما يحرم هذه الشخصيات من التعبير عن تأييدها لمن تعتقده مناسباً من المرشحين."المادة 33: لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح واستعمال صفاتهم الرسمية او نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية".أ- لم يحظر الدستور ولا قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ولا القانون موضوع البحث على موظفي الدولة الترشح للانتخابات.. مقابل ذلك، نجد ان هذه المادة من الغموض لدرجة بحيث لا تضع حداً فاصلاً بين الصفة الرسمية للمرشح وقيامه بالدعاية الانتخابية لنفسه او لمن يشاكله في الصفة. وسيكون من الممكن لكائن من كان ان يطعن لسبب او لاخر بان هذا الموظف قد استغل منصبه في الدعاية الانتخابية. لذلك نقترح اما الغاء هذه المادة او تعديلها بالشكل التالي: "لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي او موارد الدولة او وسائلها او اجهزتها بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية او التأثير على الناخبين.ب- ما يؤكد وجهة نظرنا اعلاه ان قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم قد اعتبر بموجب العديد من مواده كالمادتين23و 24 المحافظين واعضاء مجالس المحافظات كموظفين. وان منصوص المادة 33 اعلاه ستعني ضمناً حرمانهم من حق الترشح للانتخابات وهذا مخالف للدستور وللقوانين السارية."المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ودور العبادة باية وسيلة كانت لاغراض الدعاية الانتخابية":أ- ان الاشكال الذي نثيره حول هذه المادة تتعلق بصعوبة تحديد دور العبادة.. فاذا كانت دوائر الدولة معروفة ومعرفة بشكل لا يقبل الجدل فان دور العبادة ليست بنفس الدقة. فهناك تعريفات شرعية لدور العبادة.. لكن لا نعتقد بوجود تعريفات قانونية متكاملة لتلك الدور. فالحسينيات مثلاً قد تعتبر لدى البعض كدور عبادة، لكنها اقرب الى المراكز الاجتماعية او المنتديات التي قد تقام فيها الصلاة كما تقام فيها مختلف الفعاليات الاجتماعية كالفواتح والافراح والمصالحات الاجتماعية والندوات السياسية والثقافية والادبية وغيرها. بل ان الحدود التي قد تفصل بين الدواوين والمضايف من جهة والحسينيات من جهة اخرى في الكثير من مدن وقرى البلاد قد لا تجعل تطبيقات هذه المادة واضحة بالشكل التي ارادها المشرع. ثم ما الوصف القانوني للمراقد والعتبات فهل هي دور عبادة ام مراقد ليستطيع المرشح ان يبقى ملتزماً بالضوابط التي يريدها القانون. اضافة لذلك فان الكثير من المساجد ودور العبادة هي ليست اوقاف لهيئات الوقف التي لها مخصصات في موازنة الدولة بل ان متوليها واصحاب الحق فيها مواطنون وعوائل يتوارثون هذا الحق ولا علاقة للدولة بذلك ليقال انهم يستغلون الملك العام لاغراض انتخابية.ب- فاذا كان المرشح لا يستطيع استخدام دوائر الدولة التي ان لم تحدد قد تشمل القاعات كالمسرح الوطني وقاعات الجامعات والنوادي العديدة التي تعود للوزارات والحدائق، ولا يستطيع استخدام الملاعب التي تعود في معظمها للدولة.. ولن يستطيع استخدام المساجد والعتبات والحسينيات وبقية دور العبادة فاين سيقيم فعالياته ويشرح برامجه ويعرف بنفسه؟ ان ذلك كله سيزيد من الطعونات والجدل الذي لا مبرر له ويقلل من الحماسة الانتخابية التي هي عامل مهم في توسيع المشاركة وهي معيار اساسي لنجاح الانتخابات.ت- فاذا كان قصد المشرع هو منع المرشح من احتكار صفة عامة لنفسه وانكارها عن الاخرين كالدين، او استغلال مكان عام لنفسه دون الاخرين فان ضوابط ذلك يجب ان تكون بشكل اخر وليس بهذا الشكل. ث- اننا نعتبر ان ذلك مخالف للدستور فالمتدين له وسطه الذي يحسن التعبير منه، بينما قد يحسن اخرون التعبير عبر اوساط مختلفة. وان المادة (2) من الدستور واضحة في العلاقة بين المعتقدات الدينية والمبادىء الديمقراطية والحريات الاساسية. وهذه يجب ان ترفد بعضها بعضاً لا ان تحجز احداها الاخرى.. وان القانون يجب ان يستلهم هذه الروحية وليس الاجتهادات الخاصة وهو امر بدا واضحاً في هذه المادة كما بدا واضحاً من بعض المواد الاخرى كالمادة 32 و33 من مشروع القانون.ج- لذلك نقترح قراءة المادة بالشكل التالي: " المادة 35: يمنع استخدام دوائر الدولة ويقصد بها مواقع العمل والوظيفة –دون مواقع الدولة الاجتماعية الاخرى- لاغراض الدعاية الانتخابيةالمادة 50: (منعاً من التطويل نرجو العودة الى مشروع القانون لقراءة المادة)أ- حددت هذه المادة عدداً من المقاعد للاقليات القومية والدينية في عدد من المحافظات من دون الاستناد الى أي معيار واقعي او احصائي متفق عليه.ب- لم يبين القانون الالية التي ستنظم بها الوحدات الانتخابية التي ستنظم على هذا الاساس ولا سجل الناخبين فيه، خصوصاً وان سجل الاحوال المدنية لا يحتوي دائماً على الهوية القومية او الدينية او المذهبية التي تعرف بعض تلك الاقليات.ت- لم يراع عند التصويت على هذه المادة المقتضيات الاجرائية التي ينص عليها النظام الداخلي لمجلس النواب، لا من حيث القراءات ولا النقاشات في الجلسات الرسمية للمجلس ولا من حيث توصيات اللجنة المختصة.ث- ان الاهتمام بالاقليات الدينية والقومية هو جزء من واجبنا الدستوري والوطني. ونخشى ان يقود هذا الطرح الذي جاء بهذه العجالة ووسط هذه الاجواء الى الذهاب الى الضد من الغرض المقصود، خصوصاً بعد الاخذ بنظر الاعتبار الملاحظتين (أ) و (ب) اعلاه.ج- نقترح اما حذف المادة او منحها المزيد من البحث للوصول الى توافق في الاليات الصحيحة للوصول الى حصول الاقليات حقوقهم كاملة غير منقوصة وتحقيق التمثيل المناسب لهم بدون غبن او تهميش.
دولة السيد رئيس مجلس النواب الموقر/ السادة اعضاء هيئة الرئاسة. هذه هي الملاحظات الاساسية التي نرى اهمية ان يعيد مجلسكم الموقر النظر فيها. املين ان نكون قد قمنا بواجبنا الدستوري وراجين منكم الاسراع في النظر في هذه الملاحظات حرصاً على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد.تقبلوا اطيب التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصير العانيالامين العام لمجلس رئاسة الجمهورية
نسخة منه الى:فخامة الرئيس جلال طالباني المحترم.. للاطلاعفخامة نائب الرئيس عادل عبد المهدي.. للاطلاعفخامة نائب الرئيس طارق الهاشمي.. للاطلاعمعالي الشيخ خالد اباذر العطية النائب الاول لهيئة رئاسة مجلس النواب الموقرمعالي الاستاذ عارف تيفور النائب الثاني لهيئة رئاسة مجلس النواب الموقر
https://telegram.me/buratha