ذكر معاون محافظ كربلاء للشؤون الإدارية هاتف كاظم الموسوي ان المحافظة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين على المقالع والمواد المقلعية الأخرى واحالتهم إلى القضاء. وأوضح الموسوي في تصريح لـ "الصباح" ان أي مواطن يقوم برفع هذه المواد أو ينشئ معملا لأغراض الغسل والغربلة من دون استحصال موافقات الإدارة المحلية تتم احالته للقضاء وفق المادة 14من قانون الاستثمار المعدني ويتم تغريمه ضعف بدل الكميات المرفوعة من مكان التجاوز.وأشار إلى ان قرار لجنة تثبيت التجاوزات يعد كافيا لإدانة المتجاوز والحكم عليه بعقوبة السجن مدة تصل إلى خمسة اعوام وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين دينار، مبينا ان محافظ كربلاء قد وجه بتشديد الرقابة والمتابعة الجدية من اجل إنهاء كل حالات التجاوز وتم الإيعاز إلى رؤساء الوحدات الإدارية كافة لأخذ دورهم في تطبيق أحكام القانون المذكور بوصفهم رؤساء لجان تثبيت التجاوزات التي بدأت حملتها في الحادي والعشرين من شهر حزيران الماضي وتستمر حتى إنهاء كل المخالفات.وبين معاون المحافظ ان التوجيهات صدرت بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية شرطة المحافظة لغرض متابعة ومحاسبة كل شخص يقوم برفع الرمال ضمن حدود البلدية دون موافقة لافتا إلى إن سواق الساحبات المحملة بالرمال يعتبرون من المشمولين بالعقوبة.وتابع الموسوي بان على المواطنين الراغبين برفع الأتربة لأغراض معامل الطابوق أو الراغبين برفع الرمال أو الجبس او الحجر مراجعة أملاك الإدارة المحلية في المحافظة لاستحصال الموافقات الأصولية لان القانون لا يخول المواطن رفع الأتربة لأغراض الدفن او لأغراض صناعية حتى لو كانت الأرض ملكاً له أو له فيها حقوق التصرف وان استغلالها خلاف القانون ينجم عنه حل هذه الأرض وتسجيلها باسم وزارة المالية إضافة لشمول المخالف بالعقوبات المذكورة.