اكد الخبير القانوني علي التميمي : ان صلاحية رئيس الوزراء باقالة اي وزير .. غير مقيدة بتحديد الاسباب.
وقال في بيان : نصت المادة 76 من الدستور العراقي : بان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف بتسمية اعضاء وزارته خلال 30 يوما وان يعرضهم على مجلس النواب للموافقة بالاغلبية المطلقة...وفق الشروط الواجب توفرها في الوزير الواردة في المادة 77 دستور والمادة 8 من قانون الانتخابات البرلمانية 9 لسنة 2020.
واضاف التميمي : نصت المادة 78 من الدستور على : ان رئيس مجلس الوزراء هو المسوؤل التنفيذي عن السياسة العامة للبلد والقائد العام للقوات المسلحة وله اقالة الوزير بموافقة البرلمان فهنا الصلاحية جاءت دون قيود أو اسباب ودون أن يلزمة القانون بتحديد الاسباب الخاصة بالاقالة
وتابع : نلاحظ أن المادة 78 تختلف من حيث الصلاحية عن المادة 80 خامسا من الدستور بالنسبة لتعيين الدرجات الخاصة التي اوجبت أن يكون بمقترح من مجلس الوزراء وتصويت مجلس النواب.....واعتقد ..ان ذلك مرتبط بالاختيار للوزراء ابتداء من قبل رئيس مجلس الوزراء فهو مسوؤل عن نتائج الاختيار بالنجاح أو الفشل ..وهذا مايسمى البرنامج الحكومي فالوزير الذي يخفق في تنفيذ البرنامج الحكومي يكون عرضة للاقالة من رئيس مجلس الوزراء..
وقال التميمي : أكدت المواد 15 و16 و17 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019 على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة حسن أداء الوزراء وله الحق باقالتهم ..فهو هنا اشبه بمدرب فريق كرة القدم ...في حسن النتائج ..مع الفارق في التشبيه.
واشار الى : ان النظام السياسي في العراق برلماني وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء مطلقة الا ان المحاصصة والتوافقية قيدتها سابقا ..وان الاوان لكسرها ..من اجل مصلحة الناس وحسن الأداء...وان لايكون الوزير مغلول اليد ومقيد من كتلته.
وبين التميمي : انه موقف تاريخي يحسب لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني .. في النهوض والتقدم الرائع في تحقيق اهداف الشعب العراقي الذي بنى امال عظيمة على خطواته الناجحة ..ونحن له من الداعمين.
https://telegram.me/buratha