صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2008، على قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين الرقم 24 لسنة 2005. وفيما يأتي نص القانون:
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (17 )
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 6 /2008 إصدار القانون الآتي:
رقم (25 ) لسنة 2008 تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005
المادة الأولى: يُلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولا من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين.
المادة الثانية: يُلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي:
ثانياً- يعد مشمولاً بإحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف لأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولا من المادة الأولى وتسبب ذلك في:
1- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية أو الجامعية.
2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه.
3- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم.
المادة الثالثة: يُلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي:
المادة الثانية:
أولاً: تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد.
ثانياً: تحتسب مدة الاعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد.
ثالثاً: تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك.
المادة الرابعة: يُلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله محله ما يأتي:
المادة الرابعة:
أولاً: يُستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانوني الراغبون في الاستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون.
ثانياً: يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون.
ثالثاً: يحال على التقاعد الذين أعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين.
رابعاً: يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة إحكام المادة الثانية من هذا القانون.
خامساً: يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.
المادة الخامسة: يُلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي:
المادة الخامسة:
يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون.
المادة السادسة: يُلغى نص المادة الحادية عشر ويحل محله ما يأتي:
المادة الحادية عشر:
أولاً: تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.
ثانياً: يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة: تضاف المادة الثانية عشر لقانون المادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي:
المادة الثانية عشر: يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
منعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد. شُرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha