وقال مصدر في الوزارة" ان الوزارة وجهت بان يتم اصدار امر خلال شهر واحد من تاريخ التكليف بالعمل الإضافي للموظف وتحدد الإعمال المكلف بانجازها ومدتها وعدد الساعات الإضافية على أن لاتتجاوز ثلاثة أشهر في كل مرة قابلة للتجديد عند الضرورة ".
واضاف :" ان هذه الخطوة ستضمن حق الموظف المعني بالتخصيصات المالية الاضافية على العمل فضلا على ترتيب نظام العمل بعد ساعات الدوام الرسمي" موضحا " ان الأعمال المراد انجازها بعد أوقات الدوام الرسمي يجب ان تكون غير الإعمال التي يجب على الموظف أن يقوم بها اعتياديا خلال الدوام ".
وتابع المصدر:" لايجوز أن يتجاوز مجموع ساعات عمل الموظف الأسبوعية بما في ذلك ساعات العمل الإضافية 60 ساعة أسبوعيا الا في حالات الضرورة القصوى التي تستدعي البقاء أكثر من ذلك بموافقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولفترة محددة
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha