قدم اتحاد الصحفيين العراقيين مشروع قانون حماية الصحفيين المقترح والذي قدم الى لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب , وقال بيان صدر عن الاتحاد وتسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه ان صدور هذا القانون سيجعل من الصحفي عنصراً فاعلاً ومؤثراً اشد التأثير في بناء العراق الجديد , ووكالة انباء براثا تنشر النسخة التي حصلت عليها :
مشروع قانون حماية الصحفيين العراقيين قانون رقم ( ) لسنة 2008المادة الاولى: يؤسس في بغداد مجلس وطني لحماية الصحفيين يدعى بالمجلس الوطني الاعلى لحماية الصحفيين العراقيين ويرتبط بمجلس النواب ادارياً.المادة الثانية: يتألف المجلس من 5 اعضاء يمثلون اتحاد الصحفيين العراقيين ونقابة الصحفيين العراقيين والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية والمركز الوطني للاعلام.المادة الثالثة: اضافة الى من ورد ذكرهم في المادة الثانية يمكن ادارات الصحف والمؤسسات الاعلامية الاخرى من اذاعات ومحطات تلفزة تعيين مندوبين لها في المجلس ويتمتعون بجميع الصلاحيات التي يتمتع بها الاعضاء الخمسة ولهم حق الترشيح الى رئاسة المجلس والتصويت على قراراته ووضع خطة وتحديد توجهات عمله.المادة الرابعة: ترسل الوزارات المدرجة اسماؤها في ادناه ممثلين عنها للمشاركة في اجتماعات المجلس بصفة عضو ارتباط وهي:1- وزارة الداخلية2- وزارة الدفاع3- وزارة الثقافة4- وزارة المالية5- وزارة حقوق الانسان6- مجلس القضاء الاعلىالمادة الخامسة: يتولى المجلس تطبيق ومتابعة تنفيذ الاحكام الواردة في هذا القانون وتسهيل مهمة اللجان والجهات الساندة في دعم وتعزيز وسائل واجراءات الحماية المختلفة.المادة السادسة: الصحف ومحطات الاذاعة والتلفزة مسؤولة مسؤولية قانونية بسبب قيامها بارسال الوفود والمندوبين الاعلاميين الى المناطق التي تعدها الجهات الامنية مناطق محظورة.المادة السابعة: تلتزم الحكومة بتعزيز الاجراءات الامنية حول المؤسسات الصحفية والاعلامية ورفع درجات الحيطة والحذر الى اقصاها بين صفوف افراد الحمايات المكلفة باعمال الحراسة لهذه المؤسسات.المادة الثامنة: تلتزم الجهات الامنية المختلفة بالتعامل مع التهديدات التي يواجهها الصحفيون وحالات ابلاغهم عنها بمستوى عال من الاهمية وعدم التهاون في اتخاذ ما يناسبها من اجراءات احترازية وقانونية.المادة التاسعة: تنظيم الحملات الاعلامية والثقافية التي تهدف الى تكريس الوعي الجماهيري باهمية توفير الحماية والامن لرجال الصحافة والاعلام وبيان خطورة الاعمال الجرمية التي يتعرض اليها الصحفيون والاعلاميون على نجاح العملية السياسية الجارية في البلاد.المادة العاشرة: الزام الدوائر الامنية وتوجيهها توجيهاً ملزماً باهمية استنفار اكبر الجهود من اجل الكشف عن خفايا الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون بوصفها جرائم تهدف الى اسكات صوت الحقيقة ومنع الصحفيين من محاربة المظاهر السلبية المتمثلة بالارهاب والفساد الاداري والمالي ومحاولات زرع الفتنة وتعميم التوجيهات الطائفية والعنصرية الهادفة الى تقسيم المجتمع.المادة الحادية عشرة: الحصول على المعلومة حق قانوني للصحفيين وليس لاية جهة ان تمتنع عن تمكينهم من الوصول اليها لغرض نشرها.المادة الثانية عشرة: التعرض للاعتبار السياسي للاشخاص ليس قذفاً والكشف عن القضايا التي تهم المصالح العليا للمجتمع اكثر وجوباً من مطالبة الصحفي باثبات الوقائع التي يسندها لهؤلاء الاشخاص.المادة الثالثة عشرة: هوية الصحيفة التي يعمل فيها الصحفي جوازه القانوني للدخول الى اية دائرة او هيئة بما فيها مجلس النواب ومجلس الوزراء ولا يجوز مطالبته بهوية اخرى تصدرها الهيئات والدوائر غير الصحفية ومهما كانت معاذيرها واسبابها.المادة الرابعة عشرة: لا وصاية لمنظمة او جهة رسمية او غير رسمية على عمل الصحفيين ولا يجوز مطالبتهم بعدم النشر باستثناء خطط الجهات الامنية التي تهدف الى محاربة الارهاب ووقائع المحاكمات والقرارات القضائية التي لم تكتسب درجة البتات.المادة الخامسة عشرة: اجهزة التصوير والاتصال (الكاميرات والموبايلات) التي بحوزة الصحفي ادوات يحتاج اليها عند ممارسة عمله، فلا يجوز منعه من حملها وادخالها معه الى حيث يشاء تحت ذريعة التحوطات الامنية وللجهات المعنية ان تكتفي بالتأكد من خلوها مما يعد وسيلة للايذاء.المادة السادسة عشرة: اذا طلب الصحفي ترخيصاً رسمياً لحمل السلاح الشخصي فللجهات المسؤولة ان تمكنه من ذلك وبصفة خاصة المندوبين والمراسلين الذين يضطرون الى القيام بجولات بعيدة.المادة السابعة عشرة: لا يجوز منع الصحفي من دخوله الدائرة التي كتب عنها ما تعده اساءة اليها ولا يجوز لها ان تقرر حرمان الصحيفة التي يعمل فيها من الاعلان فيها.المادة الثامنة عشرة: مقاضاة الصحفي هي الحق الوحيد المتاح امام الجهة التي تشعر انها متضرر ة مما قام به الصحفي من نشر يتعلق بادائها واجراءاتها وقراراتها المختلفة.المادة التاسعة عشرة: لا يجوز وقف الصحفي عن ممارسة عمله او تعطيل صدور الصحيفة او غلق المؤسسة الاعلامية الا بقرار قضائي اكتسب الدرجة القطعية.المادة العشرون: لا تجوز مداهمة مقرات الصحف و المؤسسات الاعلامية بحجة البحث عن مطلوبين الا بقرار قضائي.المادة الحادية والعشرون: لا يسأل الصحفي عن مصادر معلوماته الا في ما تقتضيه اجراءات المحاكم الجنائية فقط.المادة الثانية والعشرون: لا يعد جريمة قذف من كان في حل اعتبار ديني او سياسي او اجتماعي اذا ارتكب فعلاً يتعارض ومبادئه الاساسية، فقذف رجل الدين الذي يتعاطى المخدرات لا يعد جريمة وكذلك قيام السياسي بدفع الرشاوى لناخبيه وشراء ذممهم بالاموال فهو ليس بجريمة مادام في كشف هذه الافعال ما يحمي المجتمع من الوقوع في فخاخ الزيف والدعاوى الكاذبة او الاستقلال.المادة الثالثة والعشرون: للصحفي الحق في ان يتدخل في الصغيرة والكبيرة طالما كانت هناك ضرورة معينة او وجوه ارتباط بين ذلك ومصالح الامة والوطن وليس للجهات المعنية ان تحول دون معرفته بواطن الامور او الاحتجاج بان ذلك من شؤونها الداخلية.المادة الرابعة والعشرين: يقوم المجلس الوطني الاعلى للصحافة بتأسيس صندوق دعم الصحفيين وتقوم الحكومة بتمويله وذلك لدفع تعويضات مالية للصحفيين الذين يتعرضون الى الاعتقال او الاصابة جراء عملهم الصحفي بمبلغ لا يقل عن مليوني دينار ولا يزيد على 10 ملايين دينار.المادة الخامسة والعشرون: يدفع الصندوق المذكور في المادة الرابعة والعشرين: تعويضات فورية لعائلة الصحفي الشهيد وخلال 48 ساعة فقط وبمبلغ قدره 15 مليون دينار.المادة السادسة والعشرون: يبدأ المجلس الوطني الاعلام بترويج معاملة تقاعد الصحفي الشهيد حال انتهاء مجلس العزاء وعلى المجلس ان يقوم بانجازها خلال مدة اقصاها شهران فقط.المادة السابعة والعشرون: يحدد راتب الصحفي الشهيد بمليون دينار عراقي.المادة الثامنة والعشرون: يحدد راتب الصحفي الذي اصيب بالعجز الكلي بـ 750 الف دينار، اما من كانت نسبة عجزه تزيد على 50% فيصرف له راتب شهري لا يقل عن 500 الف دينار.المادة التاسعة والعشرون: يصرف لمن كان عجزه اقل من نسبة 50% مكافأة مالية لا تقل عن 5 ملايين دينار وتستمر صحيفته بصرف رواتبه كاملة حتى يتماثل للشفاء التام.المادة الثلاثون: تسهم ادارة الصحف والمؤسسات الاعلامية الاخرى من اذاعات ومحطات تلفزة ارضية وفضائية والمكاتب الاعلامية في الوزارات والدوائر بنسبة 1% من دخلها العام وذلك من اجل ان يكون لهذه الاطراف مساهمتها في دعم زملائهم الذين يتعرضون الى القتل او الاصابة البليغة.المادة الحادية والثلاثون: في حالة الحكم بالبراءة او الافراج عن الصحفي المعتقل او الموقوف بتهمة تتعلق بواجباته الصحفية فان على المحكمة ان تقضي بتعويض مادي يتناسب والاضرار النفسية والمعنوية والمادية التي تعرض لها وبما لا يقل عن 50 مليون دينار في ايسر الاحوال.المادية الثانية والثلاثون: يكون رسم الدعوى البدائية التي تقام من قبل الجهات الحكومية ضد الصحفيين 10% من قيمة المبلغ الذي تطلب تلك الجهة دفعه من قبل الصحفي تعويضاً لها عما لحق بها من اضرار.المادية الثالثة والثلاثون: كل منتسب لاجهزة الشرطة او الامن او الجيش يعاقب بالطرد والاحالة على المحاكم المختصة في حالة تعرضه للصحفي بالضرب او الاهانة المتعمدة امام الجمهور وتحت اي عذر كان.المادة الرابعة والثلاثون: في حالة القبض على الصحفي بالجرم المشهود فعلى الجهة التي القت القبض توقيفه والاتصال بالصحيفة او المؤسسة التي يعمل فيها والسماح لمسؤوله او المشاور القانوني لدائرته بمقابلته والتعرف الى التهم المنسوبة له وتوكيل المحامين عنه. المادة الخامسة والثلاثون: يعد تعرض الصحفي لاعمال التعذيب الجسدي من اجل انتزاع اعترافاته بالقوة اسقاطاً للتهم المنسوبة له وتحت كل المعاذير.المادة السادسة والثلاثون: تستمر الصحيفة او المؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها الصحفي بصرف نصف راتبه لعائلته ريثما يصدر قرار بات في قضيته من قبل المحكمة المختصة.المادة السابعة والثلاثون: في حالة ادانة الصحفي بالتهم المنسوبة له والحكم عليه بالحبس او السجن فلصحيفته ان تتوقف عن صرف الراتب المذكور اما في حالة الحكم بالبراءة فان للصحيفة او المؤسسة التي يعمل فيها الصحفي ان تعود على الجهة المدعية بتعويضها عن المبالغ التي صرفتها للصحفي طيلة مدة توقيفه او اعتقاله.المادة الثامنة والثلاثون: تلغى جميع الاحكام التي تتعارض واحكام هذا القانون اينما وردت.المادة التاسعة والثلاثون: ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب ونشره في الصحيفة الرسمية.الاسباب الموجبة حيث ان للصحفي والصحافة في المرحلة الراهنة دور فعال في تعزيز العملية السياسية وانجاز التحول نحو المجتمع الديمقراطي.وحيث ان هذا الدور يسهم مساهمة كبيرة في ارسال القيم والمبادىء التي تقوم عليها الحياة الجديدة فان حماية الصحفيين وتمكينهم من ممارسة اعمالهم وتعبيرهم عن ارائهم وافكارهم بكل صراحة وحرية تبقى من اولها المسائل الجوهرية والمهمة وان تعرضها للخطر يعني تعرض العملية السياسية الى الفشل فقد استوجب تشريع هذا القانون بما يزيد من مكانة الصحفي ويعظم من دوره ويخفف من الاعباء التي تثقل كاهله.ان بصدور هذا القانون ما سيجعل من الصحفي عنصراً فاعلاً ومؤثراً اشد التأثير في بناء العراق الجديد.
https://telegram.me/buratha