الأخبار

مجلس الرئاسة يصادق على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

4951 16:01:00 2008-05-04

صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-5-2008، على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام، وفيما يلي نص القانون:"بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (14 ) بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامساًً/أ) من المادة (138) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/ 5 / 2008 إصدار القانون الآتي.

رقم (22 ) لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام

المادة -1- يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية .المادة -2- تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون المادة -3-أولا -تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .ثانيا – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين .ثالثا – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة باعتماد سنة أساس ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى .المادة -4- أولا - مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقا لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بهذا القانون .أ-من لا يحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب (140) ألف دينار ( مائة وأربعون ألف دينار) .ب –حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب (152) ألف دينار (مائة واثنان وخمسون ألف دينار).ج- حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب (185) ألف دينار (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار ).د – حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب (240) ألف دينار (مائتان وأربعون ألف دينار) .هـ - حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (2) سنتان بعد الإعدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260) ألف دينار (مائتان وستون ألف دينار) .و- حملة الشهادة الجامعية الأولية (بكالوريوس) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296) ألف دينار (مائتان وستة وتسعون ألف دينار) .ز – حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان او الطب البيطري او الهندسة او ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362)ألف دينار (ثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار) .ح – حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها وكلية الطب العراقية او ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (6) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب (374) ألف دينار (ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار ).ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (3) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب(429) ألف دينار (أربعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار) .ثانيا- تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية .المادة-5- تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9)من هذا القانون.المادة-6-أولا- الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفية التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .ثانيا- يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية :أ-وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .ب -إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .ج – إن يكون الموظف مستوفيا للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها .د- ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى .المادة -7- أولا- تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون .ثانيا- يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق.المادة -8- أولا- إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها .ثانيا- إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية .المادة -9-أولا- إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .ثانيا- يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الأولى علاوته السنوية بما لايتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) .المادة -10- تمنح مخصصا منصب وفق النسب الآتية :أولا- (30%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .ثانيا- (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني .ثالثا- (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي الدائرة .رابعا- (20%)عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم.خامساً- (15%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا)و(رابعا) من هذه المادة ورؤساء الشعب.المادة-11- أولا-تمنح مخصصات شهادة وفق السب الآتية:أ‌- (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.ب‌- (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها.ج- (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لاتقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية .د- (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).هـ-(35%) خمسة وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذا البند .و- (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية .ثانيا- تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة من الراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .المادة-12- تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :أولا- (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية .ثانيا- (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .ثالثا- (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية .رابعا-(30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا أقضية مراكز المحافظات .خامسا- (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .المادة-13- للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .المادة -14- أولا- أ-يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها (50000)خمسون ألف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً أو تقاعدياً .ب- تستحق الموظفة التي توفى عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذا البند في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً.ثانيا-أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة آلاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل .ب- يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشر في حال ترك الدراسة والحصول على دخل خاص به .المادة-15- لمجلس الوزراء منح مخصصات لاتزيد على(50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .المادة-16- تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون ، ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب الأمر (30) لسنة 2003 ، على أن لايزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .المادة -17- للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي (على أن لاتزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً) ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون .المادة -18- يستمر موظفو الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون.المادة-19-يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث (مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) وموظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي المخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلا من المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم.المادة -20- تلغى المادتان (الثالثة ) و (الخامسة) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.المادة -21- يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003.المادة -22- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة -23- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008 .طارق الهاشمي                    عادل عبد المهدي                        جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية           نائب رئيس الجمهورية                 رئيس الجمهورية

الأسباب الموجبة لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية ،ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم .شُــــــرع هذا القانـــــون .

الجدول المرفق  :

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
مهندس علي الربيعي
2008-05-05
السلام عليكم اسأل عن اخر اخبار المخصصات الهندسيه الي اتباحث البرلمان به وارسل الى الحكومه للمصادقة
ابن العراق 77
2008-05-04
السلام عليكم هل صحيح ايها الاخوة ان دوائر الدولة ذات التمويل الذاتي غير مشمولين بهذه الزيادة من لديه الرد ارجو الاجابه من فضلكم
د.صفاء راضي
2008-05-04
مبارك لكل العراقيين وهنا تبقى بعض العيون حزينه الا وانهم اصحاب العقود الذين لم يتم تثبيتهم لحد الان على الملاك الدائم وخصصوصا عقود الطب البيطري يا ترى متى مجلس الوزراء والبرلمان ينتبهون لهذه النقطه المهمه
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
فيسبوك