اقر مجلس النواب العراقي قانونا نص على حماية الصحفيين تاكيدا لاحكام الدستور الخاصة بحرية الصحافة ، والذي نص على":
*** يعتبر اي اعتداء على الصحفي اثناء تاديه مهامه الصحفية بمثابة اعتداء على موظف حكومي اثناء تأديه واجباته الرسمية ويعاقب المعتدي بالعقوبة المقررة قانوناً على الموظف الحكومي . "
*** يؤكدالقانون على انه لا يعتقل الصحفي او يلقى القبض عليه بسبب عمله الصحفي الا عن طريق القضاء وبعد اعلام نقابة الصحفيين العراقيين وحضور ممثلها في التحقيق ."
*** يتيح هذا القانون للصحفي حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة لنقلها الى الجمهور ولايحق لتلك الجهات رفض طلبات الحصول على المعلومات الا في حالة كان الافصاح عنها سيلحق ضررا كبيرا باحدى المصالح الوطنية بشكل اكبر من الضرر الحاصل في حالة عدم نشر تلك المعلومات وحجبها عن الجمهور ."
*** للصحفي الحق في عدم الافصاح عن مصادر معلوماته مالم يكن ذلك ضرويا لمنع وقوع جريمة او كشف فاعليها على ان يصدر ذلك بقرار من المحكمة المختصة بالحادث ولايجوز اقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر ."
*** شدد القانون على انه لايجوز مصادرة ادوات عمل الصحفي الا باذن من المحكمة . وان يكون ذلك ضروريا لمنع وقوع جريمة او التحقيق فيها . وتتكفل الدولة بانشاء قوة فعالة لحماية الصحفيين ووسائل الاعلام والتحقيق في الجرائم التي تطالهم و على الاجهزة الامنية اجراء تحقيقات فورية في حالة تعرض اي صحفي لاي نوع من التهديد او الاذى وان تبذل الجهود لمعاقبة الجناة ."
*** يسمح للصحفيين باداء عملهم دون تدخل من قبل القوات الامنية مام يكن هناك مسوغ شرعي ."
*** القانون يوجب على الدولة التكفل برعاية عوائل شهداء الصحافة بتخصيص راتب تقاعدي لهم . وتكفل ايضا بتخصيص راتب للصحفيين الذين يتعرضون الى الاعاقة بسبب عملهم اذا كان العجز اكثر من خمسين بالمائة . و تكفل بالرعاية الصحية للصحفيين وتتكفل بعلاجهم على نفقتها داخل وخارج البلاد اذا كانت الاصابة او الاعاقة بسبب العمل الصحفي ."
*** يلزم القانون على رؤساء المؤسسات الاعلامية المحلية والاجنبية العاملة في العراق ابرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين بتلك المؤسسات وفق نموذج معد من قبل نقابة الصحفيين العراقيين يضمن حقوق المؤسسة والمنتسب فيها وبتم ايداع نسخة من العقد لدى النقابة ."
*** يؤكد القانون على عدم جواز فصل الصحفي من عمله الابعد اخبار نقابة الصحفيين بمبررات الفصل فاذا استنفذت النقابة مرحلة التوفيق بين الصحفي ومؤسسته تطبق الاحكام الواردة في قانون العمل عند انتهاء تعاقده ."
*** يؤكد القانون على حق الصحفي حضور المؤتمرات وكذلك الجلسات والاجتماعات العامة في سبيل تادية عمله المهني ."
*** يشير القانون الى ان الصحفيون لاسلطات عليهم في اداء عملهم لغير القانون" .
من الجدير بالذكران التشريع القانون الجديد عرف الصحفي بانه الذ ي يعمل في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية ومنتمي الى نقابة الصحفيين العراقيين، كما الغى هذا القانون قانون المطبوعات رقم 206 لسنة 1968 بكافة تعديلاته .
https://telegram.me/buratha