وقال الدباغ في بيان صدر الاثنين، ان مجلس الوزراء "أقر يوم الاحد مشروع إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، سيعتمد طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب إختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، حيث سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل ، كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي."وكان بيان لمجلس الوزراء قال امس الاحد، ان المجلس وافق في جلسته التي عقدت (الاحد) على مشروع قانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وفق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء.وقال البيان ان مشروع القانون " يهدف الى تنظيم الإنتخابات بشكل عادل ونزيه لجميع مجالس المحافظات ومجالس الأقضية ومجالس النواحي بحيث تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية وشفافة."واوضح البيان بان "كل محافظة ستكون دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس المحافظات، وتختص بعدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظة، ويكون كل قضاء دائرة إنتخابية واحدة في إنتخابات مجالس الأقضية والنواحي."وحدد مشروع القانون "25 مقعدا لمجلس المحافظة، يضاف اليها مقعد واحد لكل 200 الف نسمة، و10 مقاعد لمجلس القضاء يضاف اليها مقعد واحد لكل 50 الف نسمة، و7 مقاعد لمجلس الناحية يضاف اليها مقعد واحد لكل 25 الف نسمة." .واضاف بانه وبموجب هذا النظام "يقوم الناخب بمنح صوته الى مرشح واحد من القوائم الإنتخابية، ويفوز المرشح الحاصل على النسبة المقررة من الأصوات الصحيحة للحصول على مقعد. وفي حالة حصول أي مرشح على عدد أصوات يفوق النسبة المقررة للمقعد، فان هذه الزيادة تذهب الى الكيان السياسي لتوزيعها على مرشحيه الذين حصلوا على أعلى الأصوات دون الوصول الى النسبة المقررة للفوز."كما يتضمن القانون ، بحسب البيان، "اجراءات تضمن تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 25% من عدد المقاعد." مشيرا الى ان القانون سيمنع الكيانات السياسية المرتبطة بمجاميع مسلحة غير شرعية من تقديم قوائمها للترشيح للإنتخابات، فضلا عن انه "سيحضر استعمال الصور والرموز الشخصية لغير المرشحين، في الدعاية الانتخابية."واعطى مشروع القانون حق الانتخاب " لكل عراقي وعراقية أتم الثامنة عشرة، وان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف، او بجريمة من جرائم الإرهاب. ولا يجوز التصويت بالوكالة."كما منح مشروع القانون حق الترشيح "لمن يحمل مواصفات الناخب، بالاضافة الى انه اشترط عليه ان يكون قد أتم الثلاثين من عمره، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الإعدادية او ما يعادلها، وأن يكون من أبناء المحافظة او مقيما." على ان لايكون "من منتسبي الجيش وقوى الأمن الداخلي عند الترشيح، او مشمولاً بإجراءات الإجتثاث المنصوص عليها في قانون المسائلة والعدالة، وأن لا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية أو أسهم وشارك في إضطاد المواطنين."يشار الى ان مجلس الوزراء سيقوم برفع القانون الى مجلس النواب الذي سيناقشه بدوره لاقراره مباشرة، او بعد اجراء التعديلات التي يراها اعضاء المجلس، ليرفعه المجلس الى هيئة الرئاسة للمصادقة عليه ليكون نافذا.وكان مجلس الرئاسة العراقي قد اصدر قانون مجالس المحافظات في 19 من اذار مارس الماضي، بعد ان سحب الاعتراض الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي على مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب ضمن صفقة شملت قانوني العفو العام وموازنة عام 2008 ايضا.وينص القانون في المادة (54) منه على ان تجري انتخابات المجالس القادمة في موعد أقصاه 1/10/2008، بعد ان يسن مجلس النواب قانون انتخابات المجالس التي ستشكل وفق هذا القانون خلال مدة (90) يوما من تاريخ إقرار هذا القانون في مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha