وفيما يلي نصه:"بأسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 11 )بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً /أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 2 / 2008إصدار القانون الأتي:رقم (16) لسنة 2008قانونتحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيةالمادة -1- يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، المؤسس بموجب القانون رقم (54) لسنة 1979 من مجلس الوزراء, ويرتبط بوزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، ويستمر في ممارسة مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة.المادة-2- تحل عبارة (وزير التخطيط والتعاون الإنمائي) محل عبارة (رئيس أمانة مجلس الوزراء) أينما وردت في التشريعات ذات العلاقة.المادة-3- يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي.المادة -4- أولاً- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (10) لسنة 1999.ثانياً- تنقل حقوق والتزامات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من أمانة مجلس الوزراء إلى الجهاز المذكور.المادة -5- لوزير التخطيط والتعاون الإنمائي إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة – 6- يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 21/10/2003.
https://telegram.me/buratha