قالت وزارة الداخلية العراقية، السبت، إنها أنشأت ثلاث محاكم في عموم العراق للنظر في الجرائم التي ترتكب من قبل أجهزة الوزارة ومنتسبيها وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي الذي أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة العراقى. وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف، مدير مركز القيادة الوطني في الداخلية، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى الوزارةاليوم السبت, إن "المحاكم الثلاث توزعت بواقع محكمة في شمال العراق والثانية في جنوبه والثالثة في وسط العراق، فيما ستكون محكمة التمييز، وهي المحكمة العليا التي تنظر في الاحكام الصادرة عن المحاكم الثلاثة، في مبنى الوزارة" .وأوضح خلف في المؤتمر الذي حضره الوكيل الاقدم للوزارة اللواء عدنان الاسدي ومدير شرطة بغداد والمفتش العام وعدد من قادة الوزارة أن" القانون يسري على كافة منتسبي قوى الأمن الداخلي بمختلف مناصبهم ، فيما ستكون صلاحيات قادة الوزارة محدودة حسب ما حدده القانون، وان القانون سيطال كل من يتعسف في استخدام السلطة" .وصادق مجلس رئاسة الجمهورية مؤخرا على قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي، وأصدر قراره المرقم 14 لسنة 2008 وذلك بناء على ما أقره مجلس النواب في وقت سابق.وتسري أحكام هذا القانون على ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة و طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي والمتقاعدين والخريجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي إذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة .وقسم قانون العقوبات إلى أصلية وفق قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969، وهي الاعدام والسجن والحبس والغرامة وعقوبات تبعية وهي الطرد والاخراج .ويشمل القانون كل من خرب أو دمر أو استخدم المقرات والأبنية والتجهيزات عمداً لغير الأغراض المخصصة لها، أو خلافاً للأوامر والتعليمات الصادرة إليه ، أو حرض على حمل السلاح واللجوء إلى عصابة مسلحة أو مساعدتها، ومن بث روح التمرد والعصيان بين منتسبي قوى الأمن الداخلي في أثناء الاضطرابات أو في حالة إعلان الطوارئ أو أفشى الأسرار أو الخطط أو التعليمات إلى عصابة مسلحة ، ومن خرب عمداً الاتصالات أو المواصلات أو الأسلحة أو الذخائر.