وفيما يلي نص مشروع القانون:باسم الشعبمجلس الرئاسةبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستورصدر القانون الاتي:رقم ( ) لسنة 2008قانون العفو العامالمادة-1- يعفى عفوا عاما المحكومون العراقيون من الكبار والاحداث عما تبقى من مدد محكومياتهم ويطلق سراحهم ما لم يكونوا محكومين عن جرائم اخرى لا يشملها هذا القانون.المادة-2- يستثنى من حكم المادة (1) من هذا القانون ما يأتي:اولا-المحكومون بالاعدام.ثانيا-المحكومون عن الجرائم الاتية:أ-الجرائم المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (1) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم(10) لسنة 2005.ب-جرائم الارهاب اذا نشأ عنها قتل او ايذاء انسان او تخريب للاموال العامة او الخاصة او تهجير للسكان من مناطقهم.ج-جرائم القتل العمد.د-جرائم خطف الاشخاص.هـ-جرائم السرقة المقترنة بظرف مشدد.و-جرائم الاختلاس.ز-جرائم الاغتصاب واللواط.ح-جرائم الزنا بالمحارم.ط-جرائم تزوير العملة.ي-جرائم الاتجار بالمخدرات.ك-جرائم تهريب الاثار.المادة -3- توقف وقفا نهائيا الاجراءات القانونية المتخذة بحق المتهمين في جميع الجرائم باستثناء الجرائم الواردة في البند(ثانيا) من المادة(2) من هذا القانون والجرائم المعاقب عليها بالاعدام سواء اكانت قضاياهم في دور التحقيق ام المحاكمة ويخلى سبيل من كان موقوفا منهم.المادة-4- يلغى العفو الصادر بحق المشمول باحكام هذا القانون في حالة ارتكابه جناية او جنحة عمدية مماثلة خلال (5) خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى المحكمة التي اصدرت الحكم ابتداء ان تقرر تنفيذ العقوبات الصادرة ضده وتستمر اجراءات التحقيق او المحاكمة بحق غير المحكوم من النقطة التي وقفت عندها.المادة -5- اولا- تشكل لجنة بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في كل منطقة استئنافية برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية ممثلين من وزارات العدل والداخلية والدفاع والعمل والشؤون الاجتماعية يختار كل منهم الوزير المختص تتولى تنفيذ احكام هذا القانون ويمثل الادعاء العام امام اللجنة احد اعضائه يسميه رئيس الادعاء العام.ثانيا-تتولى اللجنة المنصوص عليها في هذا البند (اولا) من هذه المادة تدقيق اضابير المشمولين باحكام هذا القانون وتصدر قرارها باخلاء سبيل المشمولين بالعفو.ثالثا-على اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة انجاز اعمالها خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تشكيلها.المادة-6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
الاسباب الموجبةبغية اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم، في ان يعود الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية، واشاعة روح التسامح، واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه، لممارسة حياته مع الاخرين، وطي صفحة الماضي لقيام جميع العراقيين ببناء وطنهم واخلاء سبيل من حكم عليه او اوقف بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو.شرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha