اعلنت وزارة المالية امس أن قانون التقاعد الجديد أصبح نافذ المفعول اعتبارا من 27 /12 /2007 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والذي عد الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد 150 الف دينار ويكون تطبيقه بداية الشهر العاشر من العام الماضي. وأكد مصدر في وزارة المالية في تصريح صحفي امس أنه بموجب قانون التقاعد الجديد سيتم اعتبارا من 1/ 10/ 2007 تعديل رواتب جميع المتقاعدين السابقين واللاحقين قبل 17 /1/ 2006 وبعدها ستصرف فروقات الرواتب من تاريخ 1/ 10/ 2007 وذلك من وجبة شهر شباط /2008 بالنسبة للمتقاعدين المدنيين ومن وجبة شهر آذار/ 2008 بالنسبة للمتقاعدين العسكريين.
واضاف انه تم بموجب القانون الجديد احتساب الراتب التقاعدي للمتقاعدين السابقين قبل 17/ 1/ 2006 على أساس خدماتهم وعلى أساس الراتب الوظيفي لسلم الراتب الوظيفي الجديد النافذ من 1/1/ 2007 للموظفين وستعدل رواتبهم التقاعدية من 1/ 10/ 2007 وبموجب القانون الجديد سيكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد لايقل عن (150) ألف دينار ، كما سيكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي العائلي للأسرة التي لديها مستحق واحد أو اثنان (130) الف دينار اما اذا كان المستحقون من الأسرة ثلاثة أفراد فأكثر فيكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي (150) ألف دينار .
واشار المصدر الى أنه سيتم النظر في رواتب أسر المتقاعدين حسب أحكام القانون الجديد وذلك على وفق مايستحقه المتقاعد الأصيل من راتب تقاعدي حيث ستتقاضى الأسرة التي عدد افرادها ثلاثة فأكثر من المستحقين للراتب كامل ما يستحقه المتقاعد من راتب تقاعدي أما اذا كانوا اثنين فيستحقون 75% من راتب المتقاعد وان كان المتستحق واحدا فسيتقاضى 60% من راتب المتقاعد على أن لايقل عن الحدود الدنيا المذكورة أعلاه وبما لايزيد عن 80% من الراتب الوظيفي للموظف ، وبموجب القانون الجديد سيتم تحديد الراتب التقاعدي بـ (80%) من الراتب الوظيفي بخلاف قانون التقاعد المدني الملغى الذي كان يحدد الراتب التقاعدي بالاضافة الى النسبة البالغة 90% ، فقد كان الراتب التقاعدي لايجوز أن يزيد عن مبلغ (625) دينارا على آخر تعديل قبل صدور الرواتب المقطوعة الـ (5) آلاف دينار والـ (8) آلاف دينار .
وبين المصدر أنه تم منح الأخ والأخت القاصرين والمستمرين في الدراسة الراتب التقاعدي عن اخيهم المتوفى اذا كان اعزب وتوفي والده بخلاف القانون رقم 27 لسنة 2006 الذي لم يمنحهما الراتب التقاعدي اصلا وان كانا من ليس لهما مصدر للرزق . هذا وساوى القانون الجديد بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد في الحقوق التقاعدية في حين لم يعالج القانون رقم 27 لسنة 2006 قبل التعديل حالة راتب المتقاعد القديم واعطى التعديل على القانون امتيازا للقوات المسلحة ( عسكريين وقوى امن ) وذلك باحتساب راتبهم التقاعدي على أساس 5 ،2% من راتب الوظيفة عندما يكون عمره 50 سنة وله خدمة (20) سنة فعلية فأكثر .
وأشار القانون الجديد الى الحقوق المكتسبة لبعض الشرائح كاحتساب خدماتهم من السن القانونية المحددة في قانون خدمتهم وبالنسبة للمحالين على التقاعد خلال فترة من 17/ 1/ 2006 لغاية تاريخ نشر التعديل في 27/ 12/ 2007 احتفظ لهم التعديل بحقوقهم التقاعدية وجعل شروط الاستحقاق المضافة لمن يحال بعد تاريخ النشر . وأكدت الوزارة أن القانون الجديد ( التعديل ) باستحقاق أسرة الموظف الشهيد المعين بموجب عقد للراتب التقاعدي وكذلك لجميع العاملين في الدولة شمولهم بالأمر (17) لسنة 2004 وذلك لمنحهم كامل الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها في الخدمة .
هذا ويذكر أن القانون رقم 27 لسنة 2006 تأسس بموجبه صندوق للمتقاعدين يتم فيه جمع التوقيفات التقاعدية التي تستقطع من العاملين في الدولة اعتبارا من 17/ 1/ 2006 بنسبة 7% من راتب الموظف وتساهم فيه الدولة بنسبة 12% من رواتب الموظف يجري منها صرف الرواتب التقاعدية للمحالين على التقاعد بعد 17 /1 /2006 اما المتقاعدون السابقون فتصرف رواتبهم من موازنة الدولة العامة . وأكدت الوزارة أن القانون الجديد ساوى بين المتقاعدين السابقين واللاحقين بالاضافة الى انصافهم وكذلك أسر المتوفين منهم بموجب هذا القانون وسيتم النظر بالرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم.
https://telegram.me/buratha