أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المادة [249] من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، لا تتقاطع مع مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، لافتة إلى أن القرارات الاعدادية الصادرة من قاضي التحقيق بموجبها ليست محصّنة من الطعن".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة، إياس الساموك، في بيان له ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرتين [ب] و[ج] من المادة [249] من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم [23] لسنة 1971".
وبين، أن "المدعي ذكر في دعواه أن الفقرتين تمسان حقوق وحريات المواطنين من خلال منع الطعن ببعض قرارات قاضي التحقيق".
وأضاف الساموك ان "المحكمة وجدت أن تلك المادة وضعت لتأمين سرعة حسم الدعاوى والحيلولة دون التسويف والمماطلة من بعض اطراف الدعوى، وان القرارات الاعدادية الصادرة وفق الفقرتين المذكورتين لا تعدّ محصنة، وانما غير محصنتين من الطعن، وخاضعة للطعن مع القرار الفاصل في الدعوى امام المحكمة المختصة بالطعن".
وأوضح، أن "حكم المحكمة الاتحادية العليا أورد أن الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما لا تخالفان مبادئ حقوق الانسان والحريات الواردة في الدستور، وإنما العكس فهي تسرّع وصول الحقوق إلى اصحابها، ومن ثمَ تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".
يشار الى ان المادة 249 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، تنص:
أ – لكل من الادعاء العام والمتهم والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنياً ان يطعن لدى محكمة التمييز في الاحكام والقرارات والتدابير الصادرة من محكمة الجزاء او محكمة الجزاء الكبرى في جنحة او جناية اذا كانت قد بنيت على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله او اذا وقع خطأ جوهري في الاجراءات الاصولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم.
ب – لا يعتد بالخطأ في الاجراءات اذا لم يكن ضاراً بدفاع المتهم.
جـ – لا يقبل الطعن تمييزاً على انفراد في القرارات الصادرة في مسائل الاختصاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار آخر غير فاصل في الدعوى الا اذا ترتب عليها منع السير في الدعوى ويستثنى من ذلك قرارات القبض والتوقيف واطلاق السراح بكفالة او بدونها.
https://telegram.me/buratha
