أكدت محكمة التمييز الاتحادية، الاربعاء، عدم جواز الطعن بالقرارات التي تصدر عن رئيس هيئة الإشراف القضائي، مشيرة الى أن ما يصدر عن الأخير "توجيه" وليس عقوبة.
وقالت المحكمة في بيان انها "ردت طعناً قدمها من أحد القضاة ممن صدر بحقهم توجيه من رئيس الإشراف القضائي يخص اختصاص العمل القضائي للقاضي"،
مبينة ان "عريضة الطعن التي قدمها القاضي واجبة الرد شكلا لأن حقيقة وفحوى الكتاب الصادر عن الإشراف القضائي لا يعتبر عقوبة انضباطية استنادا لصراحة نص المادة (58) من قانون التنظيم القضائي التي ذكرت العقوبات التي تصدر بحق القضاة وأعضاء الادعاء العام عند ارتكابه أي فعل لا يأتلف وكرامة القضاء".
واضافت أن "المادة (58) من قانون التنظيم القضائي عقدت الاختصاص ألحصري إلى اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة، ولهذا لا يعتبر توجيه رئيس الإشراف القضائي عقوبة انضباطية""،
مشيرة الى انها "رأت أن توجيه القاضي من قبل رئيس هيئة الإشراف القضائي نابع من فلسفة أخلاقية سامية تضع المحافظة على كرامة القضاء والقضاة في قمة أولوياتها ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تبنّي رئاسة هيئة الإشراف القضائي وبموجب أحكام قانونها منهجا أبويا إيجابيا".
https://telegram.me/buratha
