قالت المحكمة الاتحادية العليا أن "تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور، مبينة أن ذلك يشكّل جبراً للضرر الذي أصابها".
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان له، إن "المحكمة الاتحادية العليا سبق لها ان اصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة [39/ 3] من قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959".
وأضاف، أن "تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها".
وأوضح الساموك أن "المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء ايقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثَم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة [2/ أ] من الدستور".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha
