ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، دعاوى للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون المحاماة، مؤكدة أن تشريعها كان وفق الصلاحيات التشريعية المنصوص عليها في الدستور.
وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في جلستها الأخيرة لهذا العام أربع دعاوى للطعن بعدم دستورية عدد من مواد قانون المحاماة، وأصدرت حكماً برد تلك الطعون".
وأضاف الساموك أن "الطعن الأول ورد على المادتين (113 و 116) من القانون حيث ذكر المدعي بأن الدعوى المقامة على المحامي تنظر في جلسة سرّية ويحكم فيها لو غاب طرفاها أو احدهما وليس للمحكوم عليه غيابيا ممارسة حقه في الاعتراض على القرار الغيابي، خلاف ما تضمنه المادة (19) من الدستور".
وتابع أن "المحكمة ردت هذا الطعن، كون القرار الصادر غيابياً بحق المحامي وفق المادتين (113) و (116) من قانون المحاماة ليس محصناً، انما أوجد القانون ذاته، ووفق أحكام المادة (110) طريقاً للطعن بهذه القرارات الانضباطية أمام محكمة التمييز، وإن جعل نظر الدعوى الانضباطية على المحامي بصورة سرّية في صالحه حفاظاً على سمعته واعتباره كذلك حماية لسمعة المحاماة، وأن المادتين موضوع الطعن لا تخالفان المادة (19) من الدستور".
وتابع، أن "الطعن الثاني كان يتعلق بالمادة (110) من قانون المحاماة التي تنص على تشكيل مجلس التأديب للمحامي من مجلس يشكله مجلس النقابة، حيث وجدت المحكمة ذلك لا يخالف أحكام المواد (2/ ج و 13/ ثانياً/ و 19/ ثالثاً) من الدستور كون المادة المطعون بعدم دستوريتها جاءت خياراً تشريعياً للمشرع ضمن صلاحياته التشريعية المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور بحيث تكون صلاحية تأديب المحامي أمام أعضاء النقابة وفي ذلك ضمانة كافية للمحامي؛ لأن النقابة هي الأدرى بالمهنة وسياقها".
وأستطرد المتحدث الرسمي، أن "الطعن الثالث كان يخص المادة (91) من قانون المحاماة، التي نصت على حالة شغور منصب النقيب لاي سبب وقيام وكيل النقابة مقامه، حيث وجدت المحكمة أن هذه المادة شرّعت وفق الصلاحيات التشريعية المنصوص عليها في المادة (61/ أولاً) من الدستور".
وبين أن "الطعن الرابع ورد على المادة (123) من القانون التي تجيز لمجلس النقابة لفت نظر المحامي في حالة إخلاله بتقاليد المهنة وآدابها أو منعه من ممارسة المهمة مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، كون تلك الصلاحيات بحسب أقوال المدعي مُنحت أيضا لمجلس التأديب ما يولد ازدواجية في الصلاحيات".
ولفت إلى أن "المحكمة وجدت بصدد هذه المادة أن للمحامي المعاقب حق الطعن تمييزاً أمام القضاء، وبالتالي ليست هناك مخالفة دستورية، كما أن وضع المادة كان خياراً تشريعياً بموجب أحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور".
وبين أن "الحكم ذكر أن المحامين إذا كانت لديهم أفكار ومقترحات تخص تعديل قانون المحاماة النافذ بإمكانهم التقدم بها إلى مجلس النواب أو السلطة التنفيذية".
https://telegram.me/buratha
