أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، عن مبررات إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، عازية السبب إلى تعارضه مع الدستور والشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة في حديث صحفي إن "المحكمة ألغت قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994 لأسباب موضوعية وواقعية"، موضحة أن "المحكمة وجدت تعارضاً بين هذا القرار مع أحكام المواد (37- 46) من الدستور التي أكدت على حرية الإنسان وكرامته وحرمت جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي".
وأضافت، أن "القرار الملغى تعارض مع السياسية التشريعية العراقية، ومنها مخالفته أحكام المادة (43) من قانون التنفيذ لسنة 1980، ولأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977"، مبينة أن "القرار خالف مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فضلاً عن مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية في مقدمتها القاعدة الفقهية (نظرة إلى ميسرة)".
واستطرد، أن "المحكمة الاتحادية حكمت بعدم دستورية القرار بعد تحليل نتائج تطبيقه فقد كان مطبقا من الناحية الواقعية على جميع من أنهى محكوميته الجزائية فأصبح للدولة مديناً وليس له مال يستطيع تسديد الدين منه".
ونوهت إلى أن " الميسورين من الذين انهوا محكوميتهم الجزائية فأنهم أو ذويهم أو أقربائهم سددوا للدولة ما بذمتهم وبقي سجيناً أو موقوفاً المدين المعسر الذي لا مال له".
وأكدت أن "الدولة إضافة إلى خسارتها للأموال التي وضع المدين يده عليها بشكل أو بآخر، مكلفة بالإنفاق على سجنه من طعام وشراب وكسوة وإلى مدى غير منظور وفي نفس الوقت تشتت عائلته وربما انحرف قسم منهم لغياب المعيل"، متسائلة "هل أن العدالة تقتضي أن يستمر المدين المعسر في سجنه اللانهائي؟".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت، الخميس (3 آب 2017)، بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، مؤكدة تعارضه مع مبادئ الحريات الواردة في الدستور.
https://telegram.me/buratha
