صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقد في 4-12-2007، على قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995، فيما يلي نصه:
باسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (64 )
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور. قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 /12/ 2007 إصدار القانون الأتي:
رقم (66) لسنة 2007 قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995
المادة -1- يكون القانون رقم (29) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون رقم (12) لسنة 1995 والقانون رقم (67) لسنة 2001 التعديل الثاني للقانون.
المادة -2- يلغى نص البند (خامساً) من المادة (7) من قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995 ويحل محله ما يأتي:
خامساً – أ – يضاعف الأجر المحدد في البندين (أولاً) و (ثالثاً) من هذه المادة في حالـة عدم دفعه خلال النصـف الأول من كل سنـة على أن يشمل الأجر المضاعف مساحات الأراضي المزروعة حصراً.
-ب– يستثنى من حكم الفقرة ( أ ) من هذا البند مزارعو مشروع الجزيرة والأراضي التي يبدأ موسم الحصاد فيها بعد 1/7 من كل عام, علىأن يتم تسديد الأجر في موعد لا يتجاوز 1/9 من العام ذاته.
المادة – 3 – يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه على المزارعين المشمولين بحكم الفقرة ( أ ) من البند (خامساً) من المادة (7) من القانون ابتداءً موسم الحصاد لعام 2005.
الأسباب الموجبة
لغرض مراعاة ظروف الزراعة والمزارعين في مشروع الجزيرة والأراضي التي يتم الحصاد فيها بعد تاريخ 1/7 من كل عام, شُرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha