أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيراً بخصوص آليات تعديل الدستور وفق المادتين 126 و142 منه.
وذكر بيان صادر عن المحكمة أنها "تلقت طلباً بخصوص استقراء المادتين 126 و142 من الدستور اللتين تتحدثان عن آليات تعديله، وأصدرت قرارا باتاً بشأنهما وبالاتفاق".
وتابع البيان أن "المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وجدت أن المادة 142 من الدستور شرعت لظروف تستدعي تأمين مصلحة مكونات الشعب الرئيسة في المجتمع العراقي وذلك من خلال تعديل نصوص الدستور وفق الإجراءات والخطوات المرسومة فيها".
وأشار إلى أن "تلك الإجراءات تختلف في بعض مفاصلها عن الإجراءات الواردة في المادة 126 من الدستور مراعاة لإعتبارات شرعت المادة 142 من أجل تحقيقها".
ولفت البيان إلى أن "الفقرة الخامسة من المادة 142 من الدستور نصت على استثناء ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة 126 المتعلقة بتعديل الدستور إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في المادة 142".
وأورد أن "الاستثناء الذي أوردته الفقرة الخامسة من المادة 142 يشكل شرطاً ما لم يتحقق فلا يمكن تطبيق أحكام المادة 126 من الدستور وأن الحكم الدستوري يلزم مراعاة ذلك الشرط".
ويجد القرار أن "تطبيق المادة 126 من الدستور عند تقديم مقترح بتعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور لا يكون إلا بعد البت في التعديلات التي أوصت بها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة [أولاً] من المادة 142 من الدستور وفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة".
وتتضمن المادة 126 من الدستور العراقي: لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس [1/5] اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور، ولا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
كم تتضمن المادة 142 من الدستور "عرض التعديلات الدستورية المقترحة من قبل لجنة يشكلها مجلس النواب دفعة واحدة على المجلس للتصويت عليها وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، وتطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ اقرار التعديل في مجلس النواب".
ويكون الاستفتاء بحسب نفس المادة اعلاه "على المواد المعدلة، ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر".
https://telegram.me/buratha
