صادق مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة في 14-11-2007، على قانون تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة و القطاع العام. فيما يلي نص القانون:
بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (61) بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة و ثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 /11 / 2007 إصدار القانون الأتي: رقم (62) لسنة 2007 قانون تحديد بدلات إيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العامالمادة -1- تستقطع النسب المدرجة أدناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لإحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل إيجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي:أولاً:- الدار أو المشتمل المعد للسكن:
مساحة البناء(متر مربع) مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضيةاقل من 100 متر مربع 5% 4% 3%100 متر مربع- اقل من 200 متر مربع 6% 5% 4%200 متر مربع- اقل من 300 متر مربع 7% 6% 5%أكثر من 300 متر مربع 8% 7% 6%ثانياً:- الشقة السكنية:
ترتيب الشقة مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضيةط1-ط2 5% 4% 3%ط3-ط4 4.5% 3.5% 2.5%ط5-ط6 4% 3% 2%ط7 فما فوق 3.5% 2.5% 1.5%
تطبق المعايير أعلاه في حالة كون مساحة الشقة الأساس (200 متر مربع فأكثر), ويتم تخفيض بدل إيجار الشقة بنسبة (0.5%) عن كل (30 متر مربع) أقل من المساحة الأساس للشقة, وعلى أن لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل أيجار عن (2.5% في مدينة بغداد)، (2% في مراكز المحافظات) ، (1.5% في مراكز الاقضية).ثالثاً: يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق النائية ولكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا.المادة -2- يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (913) في 8/7/1978. المادة -3- يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة -4- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة بغية إعادة النظر في نسب بدلات إيجار الدور والشقق السكنية والمشتملات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام والمستأجرة من قبل الموظفين وبغية التخفيف عن كاهل الموظفين بتخفيض هذه النسب, شُرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha