كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب لـ»الصباح» عن الخلاف الجوهري على مشروع قانون المحكمة الاتحادية، المتعلق بقضية انعقاد المحكمة والتصويت داخلها. مقرر اللجنة حسن توران قال في تصريح صحفي: ان اللجنة اكملت قانون المحكمة الاتحادية منذ اكثر من سنة»، مشيراً الى ان «المشكلة المتعلقة بهذا القانون يمكن حلها باتفاق الكتل مع بعضها البعض».
وأضاف توران ان «الاشكال القائم بشأن مشروع القانون لم يحل حتى الان»، مبيناً أن «اللجنة تنتظر قيام رئاسة البرلمان بادراجه في جدول الاعمال».
وترى الكتل الكردستانية ان تكون القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية بالاجماع في حين كان رأي باقي اعضاء اللجنة ان تكون هذه القرارات بأغلبية الثلثين.
وكان عضو اللجنة كامل الزيدي أكد زوال هذه الخلافات عقب التوصل الى حل يجمع الرأيين بشأن هذه الفقرة وهي ان تكون قرارات المحكمة بالاجماع في القضايا التي تخص الاقليم، وان لم يحصل اجماع فتمنح المحكمة مدة شهر تعقد خلاله اجتماعين، واذا لم تصل الى حل فسيمرر القرار باغلبية الثلثين، مبيناً ان هذا الحل ارضى الطرفين من الاكراد والتحالف الوطني، معرباً عن امله بتمرير هذا القانون خلال المرحلة القريبة المقبلة.
من جانبه، قال عضو اللجنة صادق اللبان: ان اجواء التقارب الحاصلة بين الكتل السياسية يمكن ان تحسم الفقرات الخلافية البسيطة على هذا القانون باعتباره وصل الى نهايته.
واعرب اللبان في حديث مماثل، عن تفاؤله باقرار القانون خلال الفصل التشريعي المقبل، مبيناً ان التحالف الوطني يريد ان يكون قرار المحكمة الاتحدية باغلبية الثلثين ويعد الثلث معطلا في حال عدم الاتفاق على القرار، في حين ان الكرد وبدعم من اتحاد القوى يرغبون بأن يكون التصويت بالاجماع على كل القرارات مما يعطل عمل المحكمة.
وشدد اللبان على اهمية اقرار قانون المحكمة الاتحادية التي تبت بدستورية القوانين وما يحصل من نزاعات وتعد احكامها ملزمة وباتة للجميع، مما يجعلها مرجعية لاتخاذ القرارات في حال حصول خلافات او نزاعات بين الوزارات او اي جهات اخرى عليا.
اما عضو اللجنة سليم شوقي، فأكد، في حديث لـ»الصباح»، عزم اللجنة على تشريع قانون المحكمة الاتحادية الجديد، مشيراً الى انه سيخلصنا من عناصر وصفها بـ»الصنمية» في المحكمة على حد تعبيره، مما جعل عملها سياسياً اكثر منه قانونياً.
وعد شوقي بدء العمل بتشريع القانون سيكون طفرة نوعية على طريق الاصلاح القضائي، مبيناً انه لا يجوز اجراء اي اصلاح قضائي من خلال السلطات الاخرى، لان مبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 47 من دستور جمهورية العراق لا يتيح للسلطتين التنفيذية والتشريعية اجراء اي اصلاح الا عن طريق تشريع القوانين.
https://telegram.me/buratha
