الأخبار

توضيحات من مكتب الدكتور عادل عبد المهدي حول المدانين في قضية الأنفال

2127 17:48:00 2007-11-13

أصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، بيانا حول ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية العليا بحق المدانين بقضية الأنفال، فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي صادر من مكتب نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي حول ما نشرته جريدة الشرق الأوسط "الرئاسة لن تصادق على الإعدام وتنوي التخفيف أو العفو عن سلطان"

نشرت جريدة الشرق الاوسط الغراء في عددها ليوم الثلاثاء المؤرخ 13/11/2007 المرقم 10577 على صفحتها الاولى والرابعة مسألة تنفيذ الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العليا في ملف الانفال.. كما كثرت في الاونة الاخيرة تصريحات ونقاشات كثيرة من مسؤولين وغير مسؤولين تناولت هذا الموضوع ولم تراع بعضها الدقة بل ان بعضها جافى الحقيقة. ومن جملة ما ذكر في هذا الموضوع العناوين الرئيسية التالية:

1- ان مجلس الرئاسة يسعى الى تخفيف الاحكام او العفو عن المحكوم عليهم

2- اتهام رئاسة الجمهورية بخرق الدستور بعدم موافقتها على تنفيذ الاعدام..

3- ان تنفيذ الاحكام لا يتطلب مرسوماً جمهورياً..

4- ان رئيس الوزراء قد خرق الدستور عندما صادق على اعدام الرئيس السابق صدام حسين من غير ان يتمتع بصلاحيات دستورية للمصادقة على قرار تنفيذ الاعدام.

5- ان الجهة المكلفة بالسجن ترفض تسليم المدانين في قضية الانفال

6- ان تنفيذ الحكم سيكون غير قانوني جراء عدم الالتزام بمدة الثلاثين يوماً.

هذه الامور استدعت هذا التوضيح رفعاً للملابسات حول هذه القضية.

ان تعدد الاجتهادات والاختلاف في الرأي امر طبيعي في مؤسسات العراق الديمقراطية اليوم.... وعند تعدد وجهات النظر في مثل هذه القضايا الدستورية والقانونية فان حسم الامر لا يعتمد على الاجتهادات الشخصية لرئاسة الجمهورية او لرئيس مجلس الوزراء او لمستشاريهم القانونين، ولا الى القراءات الخاصة التي يقوم بها هذا الطرف او ذاك للدستور او للقوانين. كذلك لا تقرر هذه القضايا وفق النقاشات التي تجريها الفضائيات ووسائل الاعلام الاخرى مع رجال القانون او السياسيين او القضاة او المحامين او المدعين العامين وهي مهمة تقوم بها مشكورة لتنوير الرأي العام وتعميق وعيه او لاغراض سياسية، وهو امر يجري في كل بلدان العالم الذي تتمتع فيها وسائل الاعلام بحرية الرأي. ان ما يجب ان نعرفه جميعاً بان حسم هذه الاختلافات يعود الى الجهات ذات الاختصاص التي كلفها الدستور والقوانين السارية واهمهما المحكمة الاتحادية العليا وشورى الدولة. وانطلاقا من ذلك نوضح على كل نقطة من النقاط الست اعلاه بتوضيح يقابله:

1- لم يصدر عن هيئة دستورية او قانونية عراقية مسؤولة اي رأي يبين امكانية العفو او التخفيف عن الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا باعتبارها محكمة اختصت بالنظر في قضايا الجرائم الدولية التي اختصت بها هذه المحكمة (المادة 73 اولاً من الدستور).. كما نصت المادة 27/ ثانياً من قانون المحكمة الجنائية العليا الخاصة بقطعية الحكم وعدم جواز الاعفاء او التخفيف من جهة.. والى وجوب تنفيذ الحكم بمرور (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات من جهة اخرى

2- لم تعرض على رئاسة الجمهورية الاحكام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا الخاصة في قضية الانفال.. فكيف يمكن ان يقال ان الرئاسة امتنعت عن المصادقة على تنفيذ الاحكام؟

3- اصدرت المحكمة الاتحادية العليا القرار رقم 21/اتحادية/2007 المتخذ بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/9/2007 والذي موضوعه "تفسير نص دستوري" والذي ينص على ما يلي: "حيث ان المادة 73 من دستور جمهورية العراق عددت صلاحيات رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) وحيث ان من هذه الصلاحيات ما اوردته الفقرة (ثامناً) من المادة 73 من الدستور وهي "المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة" وحيث ان عبارة (المحاكم المختصة) الواردة في الفقرة (ثامناً) من المادة (73) من الدستور وردت مطلقة والمطلق يجري على اطلاقه فانها تشمل المحكمة الجنائية العراقية العليا مع وجوب مراعاة الاحكام الواردة في قانونها رقم (10) لسنة 2005 النافذ بموجب احكام المادة (130) من الدستور". وان اعتبار المحكمة الجنائية العليا مشمولة بعبارة المحاكم المختصة الواجب فيها "المرسوم الدستوري" يؤكد ذلك ان مراعاة احكام نفس المحكمة الجنائية يقتضي هذا الامر كما يتضح من معرفة النقاط ادناه:

أ‌- اصدر مجلس شورى الدولة القرار 60/2007 بتاريخ 30/8/2007 القائل "لا تنفذ احكام الاعدام بعد تاريخ نشر تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم (13) لسنة 2007 الا بمرسوم جمهوري. والمعروف ان القانون رقم (13) الذي وافق عليه مجلس النواب في شهر نيسان 2007 قد اعاد العمل بالمواد 285-293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمصادقة واجراءات تنفيذ احكام الاعدام.

ب‌- وحيث ان المادة (16) من قانون المحكمة الجنائية العليا رقم (10) لسنة 2005 تنص على ما يلي: "يسري قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقواعد الاجراءات وجمع الادلة الملحقة بهذا القانون والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه ومكملاً له على الاجراءات التي تتبعها المحكمة"، وعليه فان احكام قانون اصول المحاكمات يسري على اجراءات محكمة الجنائيات العليا الا ما ورد بنص خاص.

ت‌- وحيث ان المادة 27 من قانون محكمة الجنايات العليا الخاصة بتنفيذ الاحكام لم تتطرق الى "الاجراءات الشكلية للتنفيذ" بل تطرقت الى قطعية الحكم وعدم جواز الاعفاء او التخفيف من جهة.. والى وجوب تنفيذ الحكم بمرور (30) يوماً من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات من جهة اخرى. لهذا كان رأي المحكمة الاتحادية وشورى الدولة واضحاً في لزومية المرسوم الجمهوري، وذلك ما لم يصدر رأي دستوري وقانوني من الجهات ذات الاختصاص ترى غير ذلك.

4- ان الاجراءات القانونية التي كان معمولاً بها في قضية الدجيل –ومع غياب المواد 285-293من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 واعتباره جزءاً من القانون رقم 10 لمحكمة الجنائيات العليا الخاصة كانت اجراءات صحيحة اذ اتخذت الاحكام درجة البتات بتصديق هيئة التمييز عليها. ولم يكن دور السلطة التنفيذية سوى تنفيذ الاحكام قبل مرور 30 من اكتسابها درجة البتات. وان الاجراءات الشكلية لتنفيذ حكم الاعدام (المواد 285-293 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي كانت غائبة في قضية الدجيل اصبحت واقعاً قانونياً في قضية الانفال.

5- ان الامر لا يتعلق بالجهة المكلفة بسجن او تسليم المدانين بل يتعلق باستكمال الاجراءات الشكلية لتنفيذ الحكم باصدار مرسوم جمهوري استناداً الى رأي الجهات الدستورية والقانونية العراقية المكلفة بذلك بموجب الدستور والقانون والتي يجب العودة اليها، وليس الى غيرها اطلاقاً ومهما كانت مكانته التشريعية او التنفيذية او القضائية. فعندما لم يتطلب الامر مرسوماً جمهورياً (لغياب تلك المواد الخاصة بالتنفيذ) كما في قضية الدجيل، فان الاجراءات استكملت بتصديق هيئة التمييز ثم بتوجيه رسالة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة الوزراء التي وقعت على امر التنفيذ، وهو ما جرى فعلاً. اما الان –وما لم يصلنا رأي اخر من الجهات المختصة بالتفسير- فان استكمال الاجراءات الشكلية تقتضي اصدار المراسيم الجمهورية. هذا ما تقيدنا وسنتقيد به، اما المغالطات والمزايدات والاجتهادات غير الدستورية والقانونية فيجب ان لا تبعدنا عن جادة الصواب والقانون.

6- يبدو واضحاً من الاشارات التي وردت اعلاه، بان فترة الثلاثين يوماً –وكيفما فسرت- تبدأ بعد التصديق النهائي على الاحكام وليس قبلها. فالتأخير لا يعطل الحكم بل ان عدم انتهاء "الاجراءات الشكلية للحكم" هو الذي يفسر ذلك.

كلمتان اخيرتان نقولهما بهذا الصدد:

1- اننا نحيي حيادية وعدل وشجاعة رجال القضاء ورئيس مجلس القضاء ونحيي بشكل خاص القضاة والحكام والمدعين العاميين والمحامين في المحكمة الجنائية العليا الخاصة والذين قاموا بواجبهم على احسن وجه.. واننا على ثقة بانهم اصدروا احكامهم وقد وضعوا القانون والعدل نصب اعينهم دون اي تدخل من كائن من كان، وبذلك استكملوا واجبهم.. وان عمل القضاة في هذه المحكمة او غيرها يبدأ وينتهي في النظر في القضايا واصدار الحكم فيها.. اما مآلات الحكم والتنفيذ والاجراءات اللاحقة فهي مسائل حددها القانون والدستور، حيث لكل دوره واختصاصه ومسؤولياته وصلاحياته.

2- ان مثل هذه المخاضات تبرهن باننا نسير قدماً الى عراق لا يحكمه الابتزاز والصراخ والقرارات الفردية و المزايدات و التدخلات الخارجية و القرارات التي ترضي الحاكم او تزعج خصومه.. بل يحكمه دستور وقوانين وانظمة يخضع لها المسؤول ومهما كانت مكانته سواء في رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء او في الجهاز القضائي اوالتشريعي. وان نقاشاً بهذا النضج والحرص والمسؤولية يدور حول رجال الحكم السابق الذي عاث في الارض فساداً وقتل الابرياء وانتهك الحرمات واقام المقابر والمجازر الجماعية لهو دليل على اننا لا نريد الثأر الاعمى والانتقام الاهوج والتشفي الحاقد، بل نسعى للحزم مع من اذى شعبنا وظلمهم وعرضهم لكل هذه المآسي عبر قصاص يستحقه، ونسعى لانهاء الماضي وتصفية اثاره الحزينة الظالمة والنظر الى المستقبل وافاقه المفرحة الموحدة المتآلفة.

المكتب الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية

عادل عبد المهدي

بغداد 13/11/2007"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
العراقي
2007-11-14
احسنت لا فض فاك. قد قطعت عرقا و سيحت دما و انهيت كما هائلا من التقولات الغوغاء و الاراء الكيفية التي ما انزل الله بها من سلطان لو ان كل مسؤول يلتزم بمسؤوليته يقدم ايضاحا كالذي قدمته ليفض الالتباس عن عامة الناس لكانت الامور تجري الان افضل بكثير . لقد تعلم الشعب ان ينتظر من يملي عليه اراءه و لم يتعلم بعد التفكير الحر السليم و نحن بحاجة الى وقت لتنضج لدينا هذه الرؤيا, و الى ان تنضج فنحن بحاجة الى ايضاحات كهذه لفض الالتباسات. بارك الله فيك و انت دوما قدوة لغيرك لرجاحة عقلك و نضجك السياسي و الاخلاقي.
باسم محمد عبد الربيعي
2007-11-14
سيادة نائب رئيس الجمهورية ، عادل عبد المهدي المحترم ، شكرا لكم على هذا التوضيح ، وبوركت جهودكم ودمتم لكل خير .
متابع
2007-11-14
تحيه وتقدير للاستاذ عادل عبد المهدى ؟؟؟ سيكتبها له التاريخ باحرف من ذهب انه قدم للشعب العراقي راى وموقف في لحظه مفصليه تشابكت واختلطت الاراء ؟؟؟ وحيث يتطلب الموقف من صاحب القرار ؟؟؟ قالها الاستاذ عادل عبد المهدى ؟؟؟ ونسئل الله العلي القدير ان تكون في ميزان حسناته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
محمود الراشدي : نبارك لكم هذا العمل الجبار اللذي طال إنتظاره بتنظيف قلب بغداد منطقة البتاويين وشارع السعدون من عصابات ...
الموضوع :
باشراف الوزير ولأول مرة منذ 2003.. اعلان النتائج الاولية لـ"صولة البتاوين" بعد انطلاقها فجرًا
الانسان : لانه الوزارة ملك ابوه، لو حكومة بيها خير كان طردوه ، لكن الحكومة ما تحب تزعل الاكراد ...
الموضوع :
رغم الأحداث الدبلوماسية الكبيرة في العراق.. وزير الخارجية متخلف عن أداء مهامه منذ وفاة زوجته
عمر بلقاضي : يا عيب يا عيبُ من ملكٍ أضحى بلا شَرَفٍ قد أسلمَ القدسَ للصُّ،هيونِ وانبَطَحا بل قامَ يَدفعُ ...
الموضوع :
قصيدة حلَّ الأجل بمناسبة وفاة القرضاوي
ابراهيم الجليحاوي : لعن الله ارهابي داعش وكل من ساندهم ووقف معهم رحم الله شهدائنا الابرار ...
الموضوع :
مشعان الجبوري يكشف عن اسماء مرتكبي مجزرة قاعدة سبايكر بينهم ابن سبعاوي
مصطفى الهادي : كان يا ماكان في قديم العصر والزمان ، وسالف الدهر والأوان، عندما نخرج لزيارة الإمام الحسين عليه ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يكشف عن التعاقد مع شركة امريكية ادعت انها تعمل في مجال النفط والغاز واتضح تعمل في مجال التسليح ولها تعاون مع اسرائيل
ابو صادق : واخیرا طلع راس الجامعه العربيه امبارك للجميع اذا بقت على الجامعه العربيه هواى راح تتحرر غلسطين ...
الموضوع :
أول تعليق للجامعة العربية على قرار وقف إطلاق النار في غزة
ابو صادق : سلام عليكم بلله عليكم خبروني عن منظمة الجامعه العربيه أهي غافله ام نائمه ام ميته لم نكن ...
الموضوع :
استشهاد 3 صحفيين بقصف إسرائيلى على غزة ليرتفع العدد الى 136 صحفيا منذ بدء الحرب
ابو حسنين : في الدول المتقدمه الغربيه الاباحيه والحريه الجنسيه معروفه للجميع لاكن هنالك قانون شديد بحق المتحرش والمعتدي الجنسي ...
الموضوع :
وزير التعليم يعزل عميد كلية الحاسوب جامعة البصرة من الوظيفة
حسن الخفاجي : الحفيد يقول للجد سر على درب الحسين عليه السلام ممهداً للظهور الشريف وانا سأكمل المسير على نفس ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
عادل العنبكي : رضوان الله تعالى على روح عزيز العراق سماحة حجة الإسلام والمسلمين العلامة المجاهد عبد العزيز الحكيم قدس ...
الموضوع :
بالصور ... احياء الذكرى الخامسة عشرة لرحيل عزيز العراق
فيسبوك