صوت مجلس النواب على المواد 3 و4و5و6و7 من مشروع قانون مو ازنة 2017.
وتنص هذه المواد على الاحكام العامة وهي:
المادة-3 -
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات [تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الاخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية] ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من قبل وزير المالية الاتحادية. وللوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.
المادة -4 -
أ-لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والانواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة.
ب –يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين للمحافظات غير المرتبطة بإقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز[5%] [خمسة من المائة] من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة احكام البند [8] من القسم [9] من قانون الادارة المالية رقم [95] لسنة/2004 على ان لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .
ج-يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية [الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات] المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير
المادة -5-
لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي ووزيــــــر المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالــــغ المعتمــــدة لــ [احتياطي الطوارئ] المنصوص عليها في البند [اولاً/ج] من المادة [2] من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاذ هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد [ بالأنفاق المحلي] وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد [3] مليار دينار [ثلاثة مليارات دينار] لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي اعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
المادة -6 -
اولا: تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الاول من السنة المالية 2017
ثانيا: تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2017 ايراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2017، اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2017 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2018
المادة -7-
لا يجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات [اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات] بين المحافظات.
https://telegram.me/buratha
