ولفت الى ان «المدانين في قضية الانفال تدرج جرائمهم ضمن الجرائم الدولية والمتمثلة بالابادة الجماعية وانتهاك حقوق الانسان» وتابع ان المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا جاءت متطابقة ومؤيدة للمادة 73 من الدستور حيث نصت على انه «لا يحق لأي جهة كانت بما فيها رئيس الجمهورية اصدار العفو الخاص او تخفيف العقوبة عن الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية ولا بد من تنفيذ العقوبة بعد مضي 30 يوماً من اكتساب القرار للدرجة القطعية». واضاف: «الامر يبقى متروكاً للسلطة التنفيذية وهي التي تقرر تنفيذ العقوبة او إلغاءها».
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha