وصف القاضي منير حداد، رئيس الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العليا والناطق الرسمي باسم المحكمة، الأربعاء، رد المحكمة الاتحادية حول الإستفسار الخاص بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتهمين فى قضية الانفال بأنه مبهم ومتناقض .وقال حداد في تصريح صحفي إن " الاستفسار كان حول مدى ضرورة صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين في قضية الانفال". وأضاف أن " رد المحكمة الاتحادية جاء ليؤكد وجوب مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية على قرار الاعدام وصدور مرسوم جمهوري قبل تنفيذ الحكم من جهة ، مع الاخذ بنظر الاعتبار قانون المحكمة الجنائية العليا."ووصف الرد بأنه " تناقض واضح حيث أن قانون المحكمة الجنائية العليا واضح ويقضي في الفقرة 27 بأنه لايحق لأي جهة مهما كانت العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق المدانين بعد المصادقة عليها، وأن أحكام الإعدام تصبح واجبة التنفيذ بعد 30 يوما من صدور قرار التمييز".واوضح حداد أن" أحكام الإعدام قد نفذت بحق المتهمين فى قضية الدجيل دون العودة الى مجلس الرئاسة ودون صدور مرسوم جمهوري ودون تدخل من مجلس الرئاسة". كانت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العليا قضت الشهر الماضي بالتصديق على الأحكام التي صدرت بحق المتهمين بقضية الانفال حيث تم التصديق على حكم الاعدام بحق كل من سلطان هاشم وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد محمد معاون رئيس أركان الجيش السابق وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي، وفي رده على سؤال حول صدور قرار في شهر نيسان ابريل الماضي يقضي بوجوب صدور مرسوم جمهوري لتنفيذ أي حكم للاعدام وان صدور هذا القرار جاء بعد تنفيذ أحكام الاعدام في قضية الدجيل، اشار حداد إلى أن "هذا القانون يسري على المحاكم الجنائية الاعتيادية ولا يسري على المحكمة الجنائية العليا التي لها قانون منفصل عن قانون اصول المحاكمات الجزائية التي يسري عليها القرار المذكور" .وحول تصريحاته بإحتمال عدم تنفيذ أحكام الإعدام في شهر رمضان أوعيد الفطر قال حداد انه "توقع شخصي بسبب حرمة الشهر، إلا أن القانون لاينص في أي فقرة من فقراته على تأجيل الأحكام في هذا الشهر الكريم، وان هذا مجرد توقع".
رأي في قرار المحكمة الاتحادية العليا
في تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور
القاضي/ سالم روضان الموسوي
قبل أيام وفي خضم الجدل القائم حول تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا اطلعت على حديث منشور في جريدة العدالة العدد الصادر يوم 4/10/2007 للمتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا، أشار فيه إلى وجود تناقض في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 21 /اتحادية/2007 في 26/9/2007 المتعلق بتفسير النص الدستوري للفقرة ( ثامنا ) من المادة 73 من الدستور النافذ التي تنص على ما يلي (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة) وعلل هذا التناقض بان المحكمة الاتحادية قد ذكرت في صلب قرارها إن المادة 73 من الدستور قد أوجبت صدور مرسوم من رئاسة الجمهورية لتنفيذ أحكام الإعدام ثم عطفت الأمر على ضرورة مراعاة الأحكام القانونية الواردة في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 ولغرض بيان مدى انطباق قول المتحدث باسم المحكمة الجنائية العليا مع الأحكام القانونية من إن التناقض قائم أم إن المتحدث لم يدرك المعنى الحقيقي للأحكام القانونية المعمول بها أتقدم بالتعليق التالي :-
1. إن وظيفة المحكمة الاتحادية تنحصر في تفسير النصوص الدستورية حصراً على وفق أحكام الفقرة (ثانيا) من المادة 90 من الدستور النافذ التي تنص على ما يلي ( تفسير نصوص الدستور ) ولا يتعدى ذلك إلى تفسير القوانين إذ رسم المشرع لذلك طريق قانوني واضح، وبما أن الرأي حول تفسير نص الفقرة (ثامنا) من المادة 73 من الدستور فانه صحيح ومنسجم مع حكم الدستور الذي شمل جميع الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المتعلقة بأحكام الإعدام ولم يستثني أي محكمة على وفق ما ورد فيه (المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة) . والمحكمة الجنائية العراقية العليا هي محكمة مشكلة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 ولها مركزها القانوني والدستوري وعلى وفق ما ورد في المادة (130) من الدستور النافذ التي تنص على ما يلي ( تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، لمجلس النواب إلغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال إعمالها) لذا فإنها تدخل ضمن مفهوم المحاكم الخاصة المشار إليها في نص الفقرة ( ثامنا ) من المادة 73 من الدستور .
2. إن إشارة رأي المحكمة الاتحادية العليا التفسيري إلى ضرورة مراعاة القانون الخاص بالمحكمة الجنائية العراقية العليا لم يرد فيه أي تناقض لان المحكمة لم تتطرق إلى تفسير نص قانون المحكمة الجنائية المختصة لأنها غير ذات صلاحية في النظر في تفسير نص القانون أو مادة من مواده لان اختصاصها ينحصر في تفسير الدستور أو بعض مواده .
3. إن قانون المحكمة الجنائية العليا رقم 10 لسنة 2005 هو قانون مازال نافذ ولم يلغى ولم يعدل و إحكامه نافذة وتتمتع بالشرعية الدستورية لان جميع الأحكام القانونية نافذة، ما لم يصدر قانون بإلغائها أو تعطل من قبل المحكمة الدستورية، حتى لو كانت صادرة قبل نفاذ الدستور وعلى وفق أحكام المادة (126 ) من الدستور . لذا فان أحكام هذا القانون تراعى في ما لم يرد به نص آخر غير الذي ذكر في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لان قانونها يعتبر خاص تجاه التعميم الوارد في نص الفقرة (ثامنا ) من المادة 73 من الدستور، لان الخاص يقيد العام ويكون ملزم وواجب التطبيق عند تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا . لان بقية المحاكم الأخرى لم يرد فيها نص مثل ما مذكور في الفقرة (ثانيا ) من المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 التي تنص على ما يلي (لا يجوز لأية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية إعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات ) الذي حدد مدة معينة لمصادقة الرئاسة وبانتهائها يكون الحكم القضائي الخاص بالإعدام واجب التنفيذ وبدون حاجة الى صدور مرسوم من مجلس الرئاسة .
4. أما فيما يتعلق ببعض الآراء التي تشير إلى مخالفة نص المادة (27 ) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا بأنه غير دستوري لمخالفته لأحكام المادة 73 من الدستور فإنها آراء لا سند لها من الناحية القانونية والشرعية ، لان قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا والنص المتعلق بتنفيذ الأحكام الواردة فيه يعتبر دستوري وواجبة التنفيذ إلى حين صدور قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريته وعلى وفق الآلية التي رسمها قانون المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية القوانين .
وخلاصة القول أن رأي المحكمة الاتحادية التفسيري كان صحيح وموافق للأحكام الدستورية وان حديث المتحدث باسم المحكمة الجنائية لم يكن دقيقاً تجاه حالة التناقض التي زعم وجودها في القرار . وهذا ما اقتضى التنويه إليه لبيان الرؤية القانونية الصحيحة تجاه الأحكام القضائية .
skphad
2007-10-03
يا سيدي القاضي أنا أسألك كمواطن ليس لي المام بالقانون:لماذا تسأل المحكمة الاتحادية ان كان هناك نص صريح لا لبس
فيه في قانون المحكمة الجنائية العليا؟
وهل كان اعدام المجرم صدام خطأ قانوني؟
ومن يشفع لضحايا صدام ورجاله الذين أعدموا
مئات الالاف من الابرياء ؟
وان أزلامه مازالوا يعدمون العراقيين في الشوارع والبيوت والازقة ويدمرون حياتنا؟
ولماذا كل هذا الاهتمام بالاراء التي تجرح
ضمائر العراقيين الشرفاء حتى وان صدرت من
الرئيس الطالباني أو نائبه عراب الارهاب؟
ألا من منصف لحق الشعب العراقي؟!
مؤيد العلوي
2007-10-03
يبدو أن البعض لا يروق له كنس مخلفات نظام صدام..هذا ماأثبتته الايام والشهورالتي أنصرمت منذ زوال الطاغيه والى الان..
ياسياده المالكي أعدمهم بجرائمهم ولاتنتظر توقيع من الطلباني أوالهاشمي..فهؤلاء ماوقعوا على أعدام طاغيه كصدام فكيف سيقبلون التوقيع على أتباعه..
نريد ازاله كل مخلفات البعث من مجرمين ونشيدلاوطني وعلم مصخم ملطم وأصنام وصور ومسميات تتناسل كالطفيليات لنتنفس هواءا نقيا..ولنستشعر أنسانيتنا التي صادرها الطغات..
سيدي المالكي..أنت لها ..نفذ بهم حكم الله حكم القصاص العادل والله والشعب معك
ابو محمد
2007-10-03
السلام عليكم.اعتقد اء ن كان هنالك ثم من له الحق في تخفيف الاحكام هم ذوي واولياء الضحاياء الذين قتلوا اطفالهم ونساءهم لارضاء صدام ليس الا. اسالوهم ان كنتم تستطيعون