اصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على احد الاشخاص المدانيين بتهمة تزوير وثيقة مدرسية وفق احكام المادة 298 عقوبات وبدلالة المادة 132/3 ق .ع بعد احالتها من هيئة النزاهة على خلفية قيامه بتقديم وثيقة مدرسية مزورة الى دائرته لغرض الترقية وتعديل راتبه على اساس انه خريج معهد الادارة ولدى طلب صحة الصدور ثبت انها مزورة ولم تكن صادرة من المعهد المشار اليه وتبين للمحكمة من خلال التحقيق والتدقيق في اوراق القضية بان الادلة المتوفرة قرائن كافية لادانته عن جريمتي التزوير والاستعمال وصدر القراربالاتفاق استنادا لاحكام المادة 182/ا الاصولية حكما وجاهيا قابلا للتمييز.المكتب الاعلاميهيئة النزاهة 1/10/2007
المفروض ان تكون هناك حملة وطنية تشرف عليها هيئة النزاهة لتدقيق شهادات كل من تم تعيينه بعد سقوط النظام البائد حيث ان المعطيات تؤكد انتشار هذه الظاهرة على اعلى المستويات ولايستثنى من ذلك اعضاء في البرلمان او مستشارين في الوزارات