بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/8/ 2007
اصدر القانون الأتي :
رقم (49) لسنة 2007قانون استبدال أعضاء مجلس النواب
المادة الأولى:أولاً- تنتهي العضوية في مجلس النواب لأحد الأسباب الآتية:-1. تبؤ عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي أخر.2. فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات.3. استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثاً من هذه المادة.4. الوفاة.5. صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقاً لأحكام الدستور. 6. الإصابة بمرض عضال أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه في المجلس مشفوعاً ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على أن لا تتجاوز مجموع إجازته المرضية (ثلاثة أشهر) خلال فصلين تشريعيين متتاليين وفي حالة تجاوزه هذه المدة يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية.7. إقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد.
ثانياً – لمجلس النواب إقالة أعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس.
ثالثاً –تسري الفقرة أولاً من الأمر رقم (9) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة على أن لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة.
رابعاً-لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبتهِ في التقاعد.المادة الثانية :تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالأتي:- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
بغية تنظيم حالات استبدال أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة في حالات الاستقالة أو الإقالة والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء العضوية ولأجل تنظيم هذه الأمور بقانون متكامل وفقاً للفقرة خامساً للمادة (49) من الدستور, شُرع هذا القانون.
https://telegram.me/buratha