اصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية حكماً حضورياً بالسجن خمسة عشر عاماً على اثنين من منتسبي وزارة الداخلية استناداً الى احكام المادة 315 الشق الثاني من قانون العقوبات استدلالاً بالمواد 47و48و49 على خلفية قيامهم بارتكاب جريمة اختلاس مبلغ خمسمائة وثمانية وتسعون مليون وخمسمائة وستة عشرة الف وستمائة وثمانون دينارا وتم الزامهما باعادة المبلغ الى خزينة الدولة .صدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة 182 /أ الاصولية حكما وجاهيا واجب التمييز وافهم علنا في 27/5/2007