الأخبار

وكالة انباء براثا تنشر نص قانون التقاعد الموحد


تنشر وكالة انباء براثا نص قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته التاسعة من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الرابعة والاخيرة التي عقدت اليوم الاثنين ( 3 شباط 2014)، بأغلبية الأعضاء وعلى جميع فقراته البالغة 43 فقرة.قانون التقاعد الموحدباسم الشعبرئاسة الجمهوريةبناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند ( اولا ) من المادة( 61 ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستورصدر القانون الآتي:رقم ( ) لسنة 2014قانون التقاعد الموحدالفصل الاولالتعاريفالمادة -1-يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:اولاًـ الوزارة : وزارة المالية.ثانياـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.ثالثاـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.رابعاـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.خامساـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.سادساـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.سابعا - الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الامن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولةوتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .ثامنا - الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل .تاسعا- المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغ مقطوع وفقالاحكام هذا القانون .عاشرا – الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقلعن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنةثاني عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.ثالث عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون . رابع عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعدخامس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .سادس عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولاتحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.سابع عشر-الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ثامن عشرـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.تاسع عشرـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.عشرون ـ الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.حادى وعشرون –المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الادنى للحصة التقاعديةللمستحق الواحدثاني وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .ثالث وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراضالذي يقدم على قرار اللجنة الطبية . خامس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .سادس وعشرون ـ المرض المهني : الإعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .سابع وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناءذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منهثامن وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئيبسبب إصابة العملتاسع وعشرون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.ثلاثون ـ العجز:نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.الفصل الثانيالاهداف والوسائل والسريانالمادةـ 2ـاولاًـ يهدف هذاالقانون الى ما يأتي :أـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .ب - المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .جــ - ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات اكثر .دـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم. هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .و ـسهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .ثانيا - تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :أـ استثمار اموال الصندوقب- توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .المادة-3-تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية:أولاـ التقاعد .ثانياـ المرض أوالاعاقة . ثالثاـ الشيخوخة.رابعاـ الوفاة .الفصل الثالثالهيأةالمادة ـ 4 ـ اولاًـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرهافي بغداد .ثانياـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .ثالثاـ يحل مديرعام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.المادة ـ 5 ـتتولى الهيأة المهامالآتية:اولاـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .ثانياـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتواريةفي الهيأة ، كل (5) خمس سنوات.ثالثاـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.رابعاًـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفق القانون .خامسا – اقتراحمشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة الماليةوأهدافها.الفصل الرابعالهيكل التنظيميالمادة ـ 6ـ اولا : تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :أًـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .ب - مديرية شؤون المتقاعدين .ج _ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .هـ - مديرية البنى التحتية والخدمات .وـ مديرية الشؤون الماليةي ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليمثانيا: يديرالمديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .المادة -7-اولاً- يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.ثانياـأ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.ب ـ يعاون المديرالعام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .جـ - للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .ثالثاـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص.رابعاـ يتولى الصندوق المهام الآتية :أـ احتساب مبالغالت وقيفات التقاعدية وجبايتها .ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.المادة ـ 8 ـ اولاًـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساًب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيسج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواًد ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواًهـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواو – ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواز – ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواح - ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضواط – ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مديرعام عضواثانياـ للمجلس الإستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويتثالثاـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.هــ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.رابعاًـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العامخامساًـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناءاً على اقتراح من رئيس الهيأة.سادسا – تحدد مكافأت اعضاء مجلس الادارة والخبراء بقرار من وزير المالية المادة ـ 9 ـاولاًـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :أـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذاالقانون .و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغهاإلى الصندوق سنوياً.زـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقاللقانون.ثانياـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.ثالثاًـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرةالموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.رابعاًـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق.الفصل الخامسالإحالة إلى التقاعدالمادة ـ10 ـ تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :اولاًـ عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السنالقانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظرعن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .ثانياًـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.المادة ـ 11 ـلرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديدخدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلىالتقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته.المادة ـ 12 ـاولاًـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرةسنة.ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها.ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناءا من شرط العمر .رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعدالموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.المادة ـ 13 ـلا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة أو استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ، ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كانقد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (20)عشرين سنة وفي كل الاحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكمالهالسن المذكور.المادة ـ 14 ـاولا - يحال إلىالتقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراءأو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.ثانياًـ يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله السن القانونيةأو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .المادة ــ 15 ـاولاًـإذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.ثانياًـتبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى (15) خمس عشرة سنة إذا كانتتقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعديمهما كان عمره .ثالثاً-للموظف او دائرتها وللهيأة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال(30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.المادة ـ 16 ـاولاًـ اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر واحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعديوفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة ما يأتي :أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة انكانت تقل عن ذلك واعفائه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .ب ـ اضافة (35%)خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذاكانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .ج ـ اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة وأقلمن (100%) مائة من المائةثانياًـ اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاةاحكام البند (اولا) من هذه المادة .ثالثاًـ اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) منهذه المادة مهما كانت مدة خدمته .رابعاًـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس آخر راتب وظيفي تقاضاه ×12×نسبة العطل.خامساًـ ترسل دائرةالموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيأة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعديالفصل السادسالاستقطاع والخدمةالمادة ـ 17 ـاولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي :أـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف .ب ـ(15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة .ثانياًـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركةغير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الإستحقاق.المادة ـ 18 ـاولاًـ تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية :ـأـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند (اولا) من المادة (17) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 91 ) لسنة 2004 ومدة الخدمة للعاملين في دوائر ومؤسسات ووزارات الاقاليم لاغراض التقاعد عند خدمتهم في دوائر ومؤسسات ووزارات الدولة الاتحادية على ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن جميع سنوات الخدمة المحتسبة على ان يكون تعامل دوائر ومؤسسات ووزراء الاقاليم بالمثل بالنسبة للخدمة في الدوائر والمؤسسات والوزارات الاتحادية .( 2 ) مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقهبالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكريةفي الجيش او قوى الامن الداخلي .( 3 ) تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1)و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب من التوقيفاتالتقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحقبقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008المعدل ولا تستوفىمساهمة الدولة عن المدة المحتسبة.د ـ مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على(180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها التوقيفاتالتقاعدية .هـ ـ مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب احكام قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65)لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقررة بموجب احكام قانون حقوق الصحفيين رقم(21) لسنة 2011 ومدة التفرغ الزراعي وتستوفى عنها التوقيفات التقاعدية البالغة(10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تعيينه او انتسابه ولا يجوز دفعتوقيفات عن المدة المحتسبة في حالة دفعها لصندوق التقاعد التابع لتلك النقابات اوالمهن ذات العلاقة وتلزم النقابة او الجهة المماثلة بدفع كامل التوقيفات المدفوعةعن السنوات المحتسبة لصندوق التقاعد في الهيأة العامة للتقاعد .و ـ مدة العقد في الدولة للموظف المؤقت بعد 9/4/2003 ، وتستوفىعنها حصته من التوقيفات التقاعدية بنسبة (10%) عشرة من المائة شهريا من اجره، وتتولى دائرته دفع حصة مساهمة الدولة البالغة( 15% ) خمسة عشر من المائة من اجره .ز- مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمتهوفقا لأحكام المادة (10) من هذا القانون.ثانياًــ أ ـ للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمتة الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها.ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لاحكام هذا القانونوعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين.المادة ـ 19 ـاولاًـ اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .ثانياًـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في القطاعالخاص ، وتتولى الهيأة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة.ثالثاًـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص والتي لم يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصفخدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعيللعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمةصاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعديةمع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب احتساب الخدمة.رابعاًـ للموظف اوالمتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها.خامساًـ يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادلربع راتبه الشهري بعد اضافة (3%) ثلاثة من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيأة باحتساب الخدمة.المادة ــ 20 ـاولاًـ لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :أـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون.ب ـ مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام الجزائيةالدرجة القطعية التيتمنع بقاء الموظف في الخدمة.ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .د ـ مدة خدمة الموظفقبل اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (11) من هذا القانون .ثانياًـ تحتسب مدةالاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية.ثالثاً ـ لايجوزللهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود رسميةالفصل السابعتخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابهاالمادة -21ـاولا – يستحقال موظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( 15 ) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسون سنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد وفقا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون .ثانياً / يحتسب الراتب التقاعدي على الوجه التاليحاصل ضرب معدل الراتب مضروبا في عدد سنوات الخدمة التقاعدية مضروبا في النسبة التراكميه 2,5 %الراتب التقاعدي = معدل الراتب x 2,5x (عدد اشهر الخدمة/ 12)100ثالثا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض الشمول بأحكام هذا القانون.رابعا –-أ-يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.-ب- استثناءا من احكام الفقرة (أ) اعلاه يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد المحال الى التقاعد لأكماله السن القانوني (63) سنة من العمر اوالمحال الى التقاعد لاسباب صحية او المتقاعد المعيل لاثنين من افراد عائلتة او اكثر (460000) دينار (اربعمائة وستون الف دينار) شهريا بضمنها مخصصات المعيشة .خامساًـ لا يجوزان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك.سادسااستثناءا من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ،للمتقاعد المحال الى التقاعد لاكماله السن القانوني  (63) سنة والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمس عشرةسنة الاختيار ولمره واحدة بين استلام المكافاة التقاعدية او استلام المبلغ المقطوعشهريا وكالاتي : ـاذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 10 ) سنوات مبلغا مقداره ( 150 ) الف دينار.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 11 ) سنة مبلغا مقداره ( 200 ) الف دينار.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 12 ) سنة مبلغا مقداره ( 250 ) الف دينار.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 13 ) سنة مبلغا مقداره ( 300 ) الف دينار.اذا كانت خدماته التقاعدية لا تقل عن ( 14 ) سنة مبلغا مقداره ( 350 ) الف دينار.سابعا– اذا توفي الموظف المشمول باحكام المواد ( 13 / اولا ) و ( 13 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي للمستحقين من تاريخ وفاته وان حصلت قبل اكماله سن الـ ( 50 ) الخمسون سنة من عمره.ثامنا-للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل.تاسعاـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناءاً على طلبه أو لأسباب صحية ، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كاملا لراتب الاخير والمخصصات ×12.عاشراً- أ ـتحتسب الخدمات التقاعدية لمنتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلهاب ـ يسري حكم الفقرة(أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة بعد 9/4/2003.حادي عشر ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ولمرةواحدة فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل.المادة ـ 22 ـاولاً ـ أـ يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعديةعن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما يأتي :الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمةب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب المكافأة التقاعديةثانياًـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا اذا اعيد تعيينهفي وظيفة تقاعدية.ثالثاًـ تسري احكامهذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف المكافأة.الفصل الثامناعادة تعيين المتقاعدالمادة ـ 23 ـاولاً ـ اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد اعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساس راتبه الوظيفي بتاريخ طلب اضافة الخدمةثانياًـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( 1/5)خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساطخلال (5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط.ثالثا - اذا توفى الموظف المعاد للخدمة او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاةالتقاعدية فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب خلفه بما يعادل (1/5) خمس الراتب التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقهاوفقا لاحكام هذا القانون .المادة ـ 24 ـ اولاًـأـ يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافأة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار استلام الراتب التقاعدي مع بقاءه في الوظيفة بدون استلام راتب الوظيفة او مخصصات الوظيفة او المكافأة الشهرية.ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة من راتبه التقاعدي عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة.ثانيا –يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الحقوق التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الاخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة والذي يماثله بالدرجة والخدمة.الفصل التاسـعتقاعد الخلفالمادة ـ 25 ـاولاًـ اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لاغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية.ثانياًـاذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته.ثالثاًـاذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنحخلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحدده في هذا القانون .المادة ــ 26 ـاولاَـخلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :أـ الزوج او الزوجاتب ـ الابنجـ ـ البنتد ـ الامهـ ـ الابوـ الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداهثانياًـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصه التقاعديه ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:أ ـ الابن او الاخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الاعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهدالعالية .ب ـ البنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي.ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج .د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر.ثالثاًـيستثنى الزوج اوالأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله.رابعاـيستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد  خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر.خامساـمع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة.سادساًـاذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.سابعاًـتتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الإستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.المادة ـ 27اولاـاولا - تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26) منهذا القانون.ثانياـ تقطع الحصة التقاعدية نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق.المادة ـ 28 ـاولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي:أـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .ب ـ(90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب.ثالثاـاذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة.رابعاـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر.ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا)من المادة (26) من هذا القانون .الفصل العاشرالاعتراضالمادة ـ 29 ـاولاـيشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القراراتالتي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من :أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميهرئيس مجلس القضاءالاعلى رئيساًب ـ موظف قانونيعن كل من الجهات التاليةلا يقل عنوانه عنمدير اعضاء(1) وزارةالدفاع(2) وزارةالداخلية(3) وزارةالماليةثانيا-تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.المادة ــ 30ـاولاـلذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما.ثانياـ أـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار.ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا فياعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوقج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون.ثالثاـللمعترض والمعترضعليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.الفصل الحادي عشرالحرمان من الراتب التقاعديالمادة – 31 –اولا –يحرم المتقاعد منجميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم عليه بالاعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفة المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه باحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالاعدام مدة سجن.ثانيا –لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بامن الدولة او عن جريمة ارهابية او احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، وتلتزم المحاكم واعضاءالضبط القضائي والجهات المختصة الاخرى بإخبار الهيأة عنه.الفصل الثاني عشراحكام عامة ختاميةالمادة -32-اولا :للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الميزانية العامة للدولة.ثانيا – تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي:أ‌. الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008.ب‌. الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون.ج‌. مكافأة نهاية الخدمة.ثالثا- يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي:أ‌.الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008.ب - المكافأة التقاعدية والمبلغ المقطوع ومكافاة العطل .المادة – 33 –اولا –لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيدالحياة.ثانيا –لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع.ثالثا –لا يجوز وضع الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في احدىالحالتين الآتيتين.اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية.اذا كان الدين يعود الى الخزينة العامة.رابعا –لا يجوز حجز اكثر من ( 50% ) خمسين من المائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب.المادة -34 –اولا –يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقيللموظف او المتقاعد ولا يعتد بأي تصحيح قضائياو اداري يصدر بعد ذلك.ثانيا –استثناءً من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخا للتولد بدلا من 1/7 من تلك السنة.المادة – 35 –اولا –تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل الى التقاعد وانفكمن الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية ما لم يرد به نصخاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.ثانيا -يلزم المتقاعد او الخلف بإخبار الهيأة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال ( 120 ) مائة وعشرين يوما من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه غرامة مقدارها ( 5% ) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة ايرادا لحساب الصندوق.ثالثا –يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون او خلفهم بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون وكما يأتي:

للمتقاعدين المدنيين من اصحاب الدرجة الوظيفية الاولى فما دون ، يحتسب الراتب التقاعدي على اساس راتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل او اي قانون يحل محله ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر منراتب المرحلة الاولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد.

للمتقاعدين العسكريين ومنتسبي قوى الامن يحتسب راتبهم التقاعدي على اساس راتب الرتبة المقررة بموجب القانونين رقم ( 3 )لسنة 2010 المعدل و ( 18 ) لسنة 2011 المعدل ويعتمد الراتب الوظيفي الاخير بتاريخ الاحالة الى التقاعد في اعادة الاحتساب اذا كان اكثر من راتب الرتبة.رابعا –استثناءا من احكام المادة ( 21 / ثانيا ) من هذا القانون:يستحق القاضي وعضو الادعاء العام او خلفه راتبا تقاعديا بمقدار (80% ) ثمانين منالمائة من اخر راتب ومخصصات تقاضاها في الخدمة عند احالته الى التقاعد (على ان لاتتجاوز المخصصات ال 150% من الراتب الوظيفي) في احدى الحالات الآتية:اذا احيل الى التقاعد لأكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد .اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزهعن اداء واجباته بتقرير اللجنة الطبية .اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانتله خدمة في القضاء او في الادعاء العام لا تقل عن ( 30 ) ثلاثون سنة.

تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند علىرئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس ونواب واعضاء محكمة التمييز الاتحادية والقضاة واعضاء الادعاء العام المحالين الى التقاعد قبل نفاذه وخلفهم ويستثنى منذلك القضاة واعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التياسسها النظام البعثي السابق.خامساً - استثناءا من احكام المادة ( 22/ثانيا ) من هذا القانون:يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتباتقاعديا بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 200% من الراتب الوظيفي) عند احالته الى التقاعد في احدىالحالات الآتية:

اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السنالقانونية وله خدمة تقاعدية لاتقل عن ( 25 )خمسة وعشرون سنة بضمنها (10) عشرةسنوات خدمة جامعية في الاقل .اذا احيل الى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزهعن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره .اذا احيل الى التقاعد بناءا على طلبه وكانتله خدمة جامعية فعلية لا تقل عن ( 20 ) عشرون سنة .

اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.تحتسب خدمة حملة شهادة البكلوريوس المعينين على ملاك الجامعات والهيئات ومركز الوزارة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي)خدمة جامعية لاغراض التقاعد منذ تعيينة بعد حصولة على شهادة الماجستير والدكتوراهعلى ان يخدم بعدها عشرة سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد التيلاتقل عن خمسة وعشرون سنة .سادساً - استثناءا من احكام المادة ( 21/ثانيا ) من هذا القانون:يستحق السفير عند احالته الى التقاعد راتبا تقاعديا بنسبة ( 80%) ثمانين من المائة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه في مركز الوزارة (على ان لا تتجاوز المخصصات ال 100% من الراتب الوظيفي) في احدىالحالات الاتية:اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله خدمة لا تقل عن ( 25 ) سنة.اذا احيل الى التقاعد لاسباب صحية جراء عجزهعن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة بصرف النظر عن مدة خدمته اوعمره.اذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت مدة خدمتهاو عمره.تسري احكام الفقرة ( أ ) من هذا البند على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذاالقانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.سابعاً - يستحق المدراء العامون في دوائر الدولة كافة راتبا تقاعديا لايتجاوز 80% من مجموع اخر راتب ومخصصات تقاضوها وفقا لاحكام هذا القانونثامناً - تمنح مخصصات معيشة للمتقاعدين بنسبة ( 1% )واحد من المائة من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة على ان لاتشمل من يتقاضى راتبا تقاعديا على اساس مجموع الراتب والمخصصات.تاسعاً - تمنح مخصصات للشهادات ادناه او مايعادلها الحاصل عليها قبل او اثناء الوظيفة وفق النسب الاتية من الراتب التقاعدي:الدبلوم ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 5%) خمسةمن المائة.البكالوريوس ويمنح مخصصات شهادة بنسبة ( 10%)عشرة من المائة.ج. الدبلوم العالي و الماجستير ويمنح مخصصاتشهادة بنسبة ( 15%) خمس عشرة من المائة.د. الدكتوراه ويمنح مخصصات شهادة بنسبة (20%) عشرين من المائة.المادة – 36اولا – تزاد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.المادة – 37 –اولا ـ استثناءا من احكام الماده (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي ل ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيلوزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقةالجهات المختصة كما ياتي:(25%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمةتضاف نسبة(2,5%) اثنان ونصف من المائة من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه.ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على قضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقيةالعليا المحالين على التقاعد.ثالثا – للمشمولين بأحكام البندين (اولا وثانيا)من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجة المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند ( اولا ) او راتب الوظيفة المعاد اليها .رابعا - تسري احكام البندين (اولا وثانيا) منهذه المادة على المحالين الى التقاعد قبلنفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.المادة – 38 –اولا –تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية( راتبا او مكافأة ) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك:1.الامر التشريعي رقم ( 9 ) لسنة 2005 المعدل بالامر( 31 ) لسنة 2005 .2.قانون المجلس الوطني المؤقت رقم ( 14 ) لسنة2005.3.قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم( 11 ) لسنة 2007 المعدل.4.قانون الجمعية الوطنية رقم ( 3 ) لسنة 2005 المعدل.5.قانون مجلس النواب رقم ( 50 ) لسنة 2007.6.قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.7.قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 (المعدل ).8.قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل).9.التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادةالثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983 , قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ,قرار (145) لسنة 2001 , الامر رقم (54) لسنة 2004 , قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل ) , قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم( 10) لسنة 2005 ( المعدل) , قانون المحكمة الاتحادية العليا .10.الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 .ثانيا –يستثنى من احكام البند ( اولا ) من هذه المادة :أ‌.قانون مؤسسة الشهداءرقم ( 3 ) لسنة 2006 المعدل.ب‌.قانون مؤسسة السجناءالسياسيين رقم ( 4 ) لسنة 2006 .ج.قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم ( 20 ) لسنة 2009ثالثاً – يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديامحسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة(21) من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ، ولمن تزيد خدمته عن (4) اربعةسنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون .ولا تسري أحكامهذا القانون على الدورات القادمة.المادة – 39 –اولاً-استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على ( 2,000,000)دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في حال وفاتهماذا لم يكن لهم راتبا من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليونين ديناروتحدد معايير وآليات اختيار الرموز الوطنية بنظام .ثانيا –تسري احكام البند( اولا ) من هذه المادة على العراقي او عيالهفي حال قتله او اصابته بعجز كلي نتيجة مواقفه الوطنية.ثالثا –لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء نسبة التضخم.المادة – 40 –اولا –يلغى قانون التقاعد الموحد رقم ( 27 ) لسنة 2006 وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبهوموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون.ثانيا –تنقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد الموحد رقم ( 27) لسنة 2006 وموجوداته وموظفيه الى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون.ثالثا _ تبقى الانظمة والتعليمات نافذه بمالا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها او يلغيهارابعا ـــ لايترتب على تنفيذ احكام هذا القانون صرف اي فروقات ماليه عن الفتره السابقة لنفاذهالمادة -41-يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة – 42 –ينشر في الجريدة الرسمية و ينفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2014الاسباب الموجبةلغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات اكثر، ومن اجل انصاف شهداء العمليات الارهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق بين المتقاعدين.شٌرع هذا القانون.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
التعليقات
حسن
2014-02-07
ما اعرف ليش الهجمة الي يشنها انور الحمداني على قناة البغدادية على فقرة الخدمة الجهادية ومعاه بعض اعضاء التيار الصدري .ليش همة المجاهدين شنو استفادوه من سقط صدام لحد اﻻن.وهسه يردون يحذفون حق المجاهدين .اشو الحمداني هو نفسه يدافع عن حقوق البعثية. نرجو من اﻻخوة من المجاهدين في البرلمان اسكات هذه اﻻصوات النشاز
طاهر عباس
2014-02-06
اسمه قانون التقاعد الموحد !!! لماذا هذه الاستثناءات الكثيرة فيه للحيتان السياسية ؟
حيدر الزبيدي
2014-02-06
لا يمر يوم او بضع ساعات حتى اجد نفسي امام موقع براثا العزيز .... حياكم الله وحفظكم ... ودواعي قولي هذا اني اجدكم دائما محايدين تعرضون التعليقات من الاتجاهات المختلفة وهذا هو الصدق مع النفس ومع العباد وآخر قولي ان القانون قد صدر من ممثلي الشعب وعلينا احترام ذلك لان الواقع ان الديمقراطية لا تكون الا هكذا خاصة وان الموقعين على القانون يمثلون اغلبية كبيرة جدا قياسا للمعترضين، ولا يمكن وصفهم باي اشارات سلبية لان لكل منهم مؤيديه ولانرى مبررا للاتهامات المتبادلة والتسقيط لان هذا يققل من هيبة النواب .
Tawfeeq Al-Hamdi
2014-02-06
ورد سهواً المادة 38 في تعليقي السابق. والصحيح المادة 37.
عبد الزهرة
2014-02-06
الرجاء الحذر من القنوات الفضائية التي تحاول تشويه القانون وتحريض الناس عليه فهذ الابواق البعثية التي غادرت الحكم كانت تمنح الموظف ممن لديه خدمة 30 سنة راتب ثلاثة الاف دينار شهريا اي ما يعادل دولار واحد شهريا وطلب كبيرهم المعدوم حينها ان يشتغل الموظف في الطين حتى يعيل نفسه ، اما انجازات العهد الجديد وتحقيق طفرة هائلة في الرواتب فاعتبروها رشوة لقبول (الاحتلال) تبا لهم ولايامهم السوداء، تحية لمجلس النواب لهذا الانجاز الكبير وتحية لكل شريف مخلص لوطنه.
المحامي نزيه التميمي
2014-02-06
يواجه المتقاعد ممن لديه خدمة محاماة ويرغب بإضافتها إلى خدمته التقاعدية إن دائرة التقاعد العامة تطلب منه تقديم قرارات قضائية ووكالات عن كل سنة يرغب بإضافتها إلى خدمته التقاعدية دون سند من القانون حيث جاء في القانون رقم 65 لسنة 2007 (م 1: تحتسب للمحامي المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته مهنة المحاماة خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد ... ان المحامي يدفع عند تجديد هويته سنويا استقطاعات تقاعدية إلى صندوق تقاعد المحامين،وعدم احتسابها خدمة تقاعديعد انكارا للعدالة وهدراً للحقوق.
من قوم عبد الزهرة وعبد الحسين
2014-02-06
عبد الزهرة صارت عنده امتيازات لاول مرة من الف سنة قامت الدنيا ولم تقعد . ومليارات صدام واعوانه بالخارج محد يسأل عليه .الالاف من اعوان صدام اصبحوا ملياديرية ملاحظة يجب توضيح القانون لان الكثير يعتقد ان الامتيازات بقت كما هي والواقع انها خفضت الى 25 بالمئة تضاف اليها سنوات الخدمة. وكنا دائما مع التخفيض لا الالغاء احتراما لعوائل واطفال من تقاعد من النواب اذ ليس من المعقول ان يجدوا انفسهم بلا راتب فجأة بينما اقر القانون رواتب للجميع بما فيهم ازلام النظام السابق من امن ومخابرات واستخبارات وهلم جرا
ام علي
2014-02-05
اين المظلوميه التي تنادي بها بعض الكتل من خلال الاعلام وتؤيد قرار التقاعد للرئاسات الثلاث سرا المرجعيه الدينيه الموقره لن ترضى على سياسين العراق الذين نهبو المال العام الشعب العراقي لن يغفر للكتل السياسيه التي وافقت على قرار منح التقاعد والامتيازات الخاصه للرئاسات الثلاث انها عملية قرصنه على اموال الشعب من خلال منح الرئاسات الثلاث التقاعد والامتيازات اين العداله اين المحافظه على المال العام تشرعون فسادكم ليكون قانونيا ان الله لن يغفر لكم ايها السياسين على العراقين التظاهر ضد قرار تقاعد السياسين
ام جهينه وعند جهينه الخبر اليقين
2014-02-05
الماده 38 من القانون هو استيلاء السياسين على المال العام حتى في حالة خروجهم عن السلطه ان المرجعيه الدينيه والمحكمه الاتحاديه وجماهير الشعب رفضت الامتيازات الخاصه التي تشمل الرئاسات الثلاث لكن مع الاسف بعض الكتل السياسيه وقعت على القانون وخرجت تغرد من خلال دكاكين الاعلام بانهم ضد القانون لذا نطالب بنشر اسماء المصوتون على القرار ليتسنى للشعب العراقي معاقبتهم في الانتخابات القادمه نطالب مؤسسات المجتمع المدني التحرك ورفع دعوى قضائيه الى المحكمه الاتحاديه وعلى الشعب العراقي محاسبة الكتل التي ايدت
ام جهينه وعند جهينه الخبر اليقين
2014-02-05
القانون غير عادل وخاصة ان موظفي الدوله الكبار اي هيئات الرئاسات الثلاث يسوفون مبالغ كبيره وامتيازات خاصه عن خدمه قليله مدتها اربع سنوات البرلمانين والوزراء والمدراء العامون وسوف تنشاء طبقه برجوازيه كبيره على حساب الشعب العراقي واين العدل في الحكم الرشيد موظف خدم 25 سنه وراتبه التقاعدي 400000 الف دينار اي 325 دولار وعضو برلمان خدم لمدة اربع سنوات ويتقاضى 80 في المئه من راتبه في حالة التقاعد بالاضافه الى المخصصات يعني حوالي 10000 دولار بالاظافه الى الامتيازات الخاصه هل تضحكون على ابناء الشعب
عمر سياح العاني
2014-02-05
نشدعلى يد كل من صوت على القانون الذي انصف الجميع ونأمل ان يطبق بلا اعتراضات وطعون فقد صدر القانون عن ممثلي الشعب وفقا للاصول المرعي%u06
ابو حيدر
2014-02-05
كما يقولون رضا الناس غاية لا تدرك ولكن بارك الله فيهم قدموا خدمة جليلة لأكبر شريحة مغبونة من الشعب العراقي وهذا يعتبر خطوة عظيمة بالأتجاه الصحيح ويمكن تلافي الأخطاء ان وجدت وشكرا لوكالة براثا على نشر القانون .
Tawfeeq Al-Hamdi
2014-02-04
المادة 38 من القانون فيها استخفاف بارادة الشعب ومطالبة المرجعية والتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بعدم منح الرئاسات الثلاثة واعضائها (النواب والوزراء) واصحاب الدرجات الخاصة رواتب تقاعدية. ايها النواب اذا كنتم لاتخافون الله تعالى يوم الوقوف بين يديه فليكن الحياء من ناخبيكم هو الذي يمنعكم من منح تلك الامتيازات السخية-التي لا تستحقونها- لانفسكم وللرئاسات الثلاثة واعضائها واصحاب الدرجات الخاصة كرواتب تقاعدية. هل يعقل ان تتقاضون اضعاف ما يتقاضى من افنى عمره في الخدمة الوظيفية وانت قضيتم 4 سنوات فقط.
محمود سليمان
2014-02-04
قانون عادل ومتوازن بارك الله فيكم نرجو ان يطعن به ويتأخر ونعود للمربع الاول
الاسرى المظلومين المنسيين اين من كل هذا
2014-02-04
الا يوجد شريف ينصف الاسرى المظلومين لا يوجد احد يذكرهم براتب تقاعدي وقطعة وقد قضى اغلبهم ما يقارب العشرين عام في الاسر وعادوا وهم مرضى البعث الكافر لم ينصفهم والموجودين الان لم ينصفوهم ماذا فعل المسجونيين السياسيين هل اسقطوا صدام ام امريكا حتى ياخذون راتب مليون و 200 ألف شهريا واغلبهم لا يسحقونه وهم تزوير تصدقون في سجناء حرامية سجنوا لسرقات اصبحوا سياسين وفيهم من سجن اشهر لا تتجاوز 7 اشهر ياخذ راتب مليون 200 الف يجب انصاف كل عراقي مظلوم والاسرى حرب مع ايران يتجاوز عدد اكثر من 150 ألف وهؤلاء اصحاب عوائل واقارب ومن يريد انصفوهم حالهم حال محتجزي رفحاء الدعاية الانتخابية عليه بهم لا تتركوا مظلو بالعراق انصفوا الارامل والمطلقات وحتى العازبات
سلمان
2014-02-03
مبلغ التوقيفات التقاعدية المستقطع كبير جداً ...... ١٠٠ ألف دينار لمن راتبه مليون دينار ١٠٪ من الراتب وهذا إجحاف كبير ينبغي تقليل النسبة وإلا ما الفائدة من القانون إذا كان يستقطع نسبة كبيرة من الراتب على أمل أن يستلمها عند تقاعده أو موته
عراقي وطني
2014-02-03
بارك الله فيكم انصفتم العراقيين
محمد الوائلي
2014-02-03
العاملين في القطاع الخاص والمسجلين في الضمان هل هم مشمولين بهذا القانون ام لا
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك