عطلت المحكمة الاتحادية العليا المادة [25] من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم [13] لسنة 2010، مؤكدة مخالفتها إحكام الدستور العراقي النافذ.
وذكر بيان للسلطة القضائية الاتحادية ان "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، ونظرت طلب قاضي محكمة بداءة الكرخ للحكم في دستورية المادة [25] من قانون هيئة دعاوى الملكية والتي نصت انه [يحق للذين وقع عليهم غبن نتيجة تطبيق القانون رقم [2] لسنة 2006 فيما يخص التعويض وقت إقامة الدعوى، ولهم الحق بإقامة الدعوى بموجب القانون الجديد بأثر رجعي لرفع الحيف عنهم]".
وبين ان "الدعوى تم رفعها استنادا الى المادة الرابعة من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الذي يجيز لها النظر في طلب قاضي الموضوع الفصل في مشروعية قانون او قرار تشريعي متعلق بدعوى مرفوعة أمامه".
وتابع البيان إن "المحكمة قررت تعطيل هذه المادة [25] لمخالفتها أحكام الدستور العراقي النافذ في المادة [14] التي تؤكد إن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي، والمادة 19/ سادسا التي تنص على ان لكل فرد الحق في إن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية".
https://telegram.me/buratha
