أكد الخبير القانوني احمد العبادي ان الموظف المستقيل من الوظيفة لا يستحق راتبا تقاعديا إلا إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن 15 سنة ولايقل عمره عن 50 سنة.
وقال العبادي في بيان صحفي اليوم الاثنين ان" قانون رواتب ومخصصات الرئاسات الثلاث لم يتطرق إلى منح راتب تقاعدي للمستقيلين من الوظيفة ففي المادة (8) من البند الاول من قانون رواتب ومخصصات مجلس الوزراء المرقم (27) لسنة 2011 والخاص باستحقاق الرواتب التقاعدية وحدد النسب حسب مدة الخدمة التي تبدأ من ستة اشهر حيث يمنح (30 %) من مجموع راتبة ومخصصاته وتنتهي بـ (80 %)".
وتابع" اذا كانت خدمته تزيد على خمس سنوات وكذلك نفس الأمر بالنسبة لقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية رقم (26) لسنة 2011 وكذلك الأمر بالنسبة لقانون رواتب ومخصصات مجلس النواب رقم (28) لسنة 2011 ".
واضاف العبادي انه" وفي حالة خلو القانون الخاص يتم الرجوع إلى القانون العام وبذلك تكون المادة ( 6 ) في البند الاول من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 هو القانون الواجب التطبيق وبموجبة لايستحق المستقيل راتبا تقاعديا إلا إذا كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) سنة ولايقل عمرة عن (50) سنة".
https://telegram.me/buratha
