كشف ائتلاف دولة القانون، عن إعادته الطعن بقانون تحديد الولايات بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا ان الطعن بالقوانين "مفتوح ولا يسقط بالتقادم".في هذه الاثناء اتهمت كتلة الأحرار ائتلاف رئيس الحكومة بمحاولة الابقاء على نصف قضاة المحكمة الاتحادية كخطوة اولى لتسهيل الطعن بقانون تحديد الولايات، مشددة على امكانية تمرير قانون المحكمة الاتحادية بعيدا عن كتلة المالكي.الى ذلك قال نائب عن كتلة تغيير الكردية ان الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء وفي نفس الوقت لم يمانع من تحديدها، مؤكدا ان الدستور لا يمنع تشريع القوانين التي لا تتضمن التزامات مالية على الحكومة.وصوّت 170 نائباً من أعضاء مجلس النواب، في 26 كانون الثاني الماضي، على مشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين، فيما قاطع نواب ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الجلسة احتجاجاً على التصويت. وفي تاريخ 31 كانون الثاني قدمت كتلة رئيس الحكومة طعنا إلى المحكمة الاتحادية التي قررت رد الطعن من حيث الشكل، لان القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية.وكشف النائب حسن الياسري عن أن "دولة القانون اعاد قبل اقل من شهر الطعن مرة اخرى الى المحكمة الاتحادية التي بدورها ارسلت نسخة منه للبرلمان باعتباره احد الاطراف وهو إجراء شكلي"، مشيرا الى ان "الطعن بالقوانين من الناحية الدستورية طعن مفتوح لا يسقط بالتقادم". ونشرت الوقائع العراقية بتاريخ 8 نيسان الماضي قانون "تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2013.وفي تصريح صحفي امس، أوضح الياسري بالقول ان "المحكمة الاتحادية ردت الطعن الذي تقدمت به دولة القانون في ما يخص قانون تحديد الولايات الثلاث من الناحية الشكلية لان القانون لم ينشر في جريدة الوقائع الرسمية وقتها". واضاف النائب عن دولة القانون ان "المحكمة الاتحادية تعتقد بعدم دستورية الطعن بالقوانين التي لم تنشر في الجريدة الرسمية لجمهورية العراق"، لافتا الى ان "الاتحادية لم ترفض الطعن بالقانون بل ردته لانه لم ينشر في الوقائع الرسمية". وكرر الياسري وجهة نظر انصار المالكي قائلا ان "الدستور لم يحدد مدة ولاية رئيس الوزراء بدورتين متتاليتين، وبالتالي فإن هذا التحديد لا ينسجم مع الدستور اضافة إلى ذلك ان النظام السياسي في العراق برلماني نيابي وكل هذه الانظمة لاتحدد ولاية رئيس الوزراء الذي يحدد فقط النظام الرئاسي".ويؤكد عضو كتلة رئيس الوزراء ان "وظيفة جميع الدساتير هي تحديد سلطات الدولة وصلاحيات الحاكم وهو الاساس لكن هذه النظرية الفقهية تطورت واصبحت تشمل سلطات الدولة والحاكم والحقوق والحريات"، معتبرا أن "تحديد صلاحيات سلطات الحاكم هي جزء أساسي من الدستور وان تحديد مدة ولاية الحاكم هي جزء أساسي لممارسة السلطة". وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بـ4 سنوات، وتنص على جواز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط. لكن الدستور أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي حمل كتلا سياسية على تشريع قانون لحصرها بولايتين متتاليتين او متفرقتين وباثر رجعي، بعد اشتداد النزاع مع المالكي واتهامه باستخدام منصبه لخرق معايير الدستور والتوافقات البرلمانية.من جهته يقول النائب مشرق ناجي، عضو اللجنة القانونية عن كتلة الاحرار أن "المحكمة الاتحادية لا تستطيع النظر بدستورية اي قانون من تلقاء نفسها ما لم يتم الطعن به من قبل احدى الجهات، لذا قدمت السلطة التنفيذية طعنها بقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث".واضاف ناجي، في تصريح صحفي بالقول أن "قانون تحديد الولايات دستوري وقانوني لان اللجنة القانونية النيابية ناقشته مع خبراء مختصين في مجال القانون والدساتير الدولية والاقليمية بهدف المحافظة على النظام الديمقراطي في البلاد".ويرى النائب عن كتلة الاحرار ان "الدستور سكت في قضية تحديد الولاية لرئيس الوزراء والنواب"، لافتا الى ان "الدستور بسكوته هذا اعطى المجال لتحديد ولاية رئيس الوزراء اوعدم تحديدها"، كاشفا عن "وجود ضغوطات تمارسها احدى الجهات من اجل نقض قانون الولايات"، لكنه دعا المحكمة الاتحادية الى "مراعاة ممثلي الشعب الذين اقروا هذا القانون". ولفت عضو اللجنة القانونية البرلمانية الى ان "احد الاسباب التي تقف وراء عدم اقرار قانون المحكمة الاتحادية هو سعي ائتلاف دولة القانون للابقاء على نصف اعضاء المحكمة الحالية في مناصبهم من اجل تسهيل نقض قانون تحديد الولايات في وقت لاحق"، مشيرا الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة لجميع السلطات". ويشدد النائب عن التيار الصدري على ان "الكتل السياسية ستسعى للتصويت على اقرار قانون المحكمة الاتحادية بعد عرضه للتصويت في وقت سابق"، متهما "دولة القانون بمحاولة اعاقة التصويت"، مشيرا الى ان "المالكي ادرك جيدا انه حتى ولو تم نقض هذا القانون فهناك كتل سياسية لاترغب بتجديد الولاية الثالثة له، اضافة إلى عدم تمكنه من الحصول على اغلبية نيابية". ومن جانبه يؤكد النائب لطيف مصطفى ان "الدستور لم يحدد ولاية رئيس الوزراء وفي نفس الوقت لم يمانع من تحديدها"، مشيرا الى ان "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع". وذكر مصطفى، في حديث مع "المدى" امس، ان "مقترحات القوانين التي يقدمها مجلس النواب دستورية ومنصوص عليها في الدستور، لذان فان الدستور لايلزم مجلس النواب بأخذ موافقة الحكومة في مقترحات القوانين التي يقدمها الا في حال وجود ضرر مادي على خزينة الدولة"، لافتا الى ان "قانون الولايات لايوجد فيه ضرر مادي على الخزينة العامة". وتشير المادة (60 ) أولاً من الدستور على ان مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.
https://telegram.me/buratha
