قررت لجنة السياحة والاثار النيابية عقد جلسة استماع مع لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بشأن المادتين {10و11} للوصول الى وجهات نظر مشتركة وللخروج بنص قانوني واضح وصريح.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة انباء براثا نسخة منه اليوم ان" لجنة السياحة والآثار ناقشت برئاسة النائب بكر حمه صديق قانون آلاثار والتراث".
واضاف ان" الحضور ناقش نقاط الاختلاف بين اللجنتين بشأن اصل قانون الآثاروالتراث رقم {55} لسنة 2002 ، وهي المادتين {10و11} للوصول الى وجهات نظر مشتركة وللخروج بنص قانوني واضح وصريح".
واشار الى ان" اللجنتين اتفقتا على ان عقد جلسة استماع بشأن الفقرتين اعلاه تحدد من قبل لجنة السياحة والآثار في وقت لاحق".
وتنص المادة {10} من قانون الآثار والتراث رقم {55} لسنة 2002 ان تخضع الجوامع والمساجد والعتبات المقدسة ودور العبادة والمشاهد والمقابر والتكايا والصوامع والبيع والكنائس والاديرة والخانات المملوكة او الموقوفة لتصرف الاشخاص الطبيعية او المعنوية التي تملكها او تتولى ادارتها على ان تستخدم للاغراض التي انشئت من اجلها مع عدم الاضرار بها او تشويهها، مع النظر مع توسيعها وتطويرها وفق متطلبات العصر وخاصة العتبات المقدسة.
اما المادة {11} فتحتوي على اربعة نصوص وهي ان تتولى السلطة الاثارية مراقبة المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بصورة دورية ويتولى مالكها او المتولي عليها صيانتها وترميمها تحت اشراف السلطة الاثارية ،واذا ثبت امتناع المالك او المتولي عن صيانة المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون فتتولى السلطة الاثارية ذلك وتستوفي النفقات المصروفة من الجهة المالكة او المشرفة او من موارد تلك الاماكن مباشرة وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 لسنة 1977.
كما تتضمن المادة {11} اذا ثبت اعسار المالك او المتولي يعفى من تسديد نفقات الترميم والصيانة ما لم تكن للمبنى موارد خاصة به بالاضافة انه لا يباشر المالك او المتولي اعمال هدم اي من المنشات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون او نقلها كلا او جزءا او ترميمها او تجديدها او تغييرها الا بعد استحصال موافقة السلطة الاثارية التحريرية، وبخلاف ذلك تتولى السلطة الاثارية اعادة المنشا الى ما كان عليه على حسابه مع خضوعه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والحكم بالتعويض ان كان له مقتضى.
https://telegram.me/buratha
