وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية وحدة الجميلي طلب رئاسة الادعاء العام بايجاد بديل لرئيس الجمهورية جلال طالباني لشغل منصبه بالامر المرفوض وغير الدستوري لان الاحقية باستبدال رئيس الجمهورية تكون لمجلس النواب الممثل الشرعي للشعب وليس للادعاء العام " .
وقالت الجميلي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه " يجب ان يكون هناك مطلبا جماهيريا ومن منظمات المجتمع المدني لمجلس النواب بايجاد بديل لرئيس الجمهورية جلال طالباني لشغل منصبه ، لا ان يتدخل مجلس القضاء او رئاسة الادعاء العام بان يطالب مجلس النواب بتعيين بديل عن رئيس الجمهورية لانه امر غير دستوري ولا قانونيا ، كون الدستور كتب على اساس الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والرقابية " .
واضافت " من الضروري ان يكون هناك بديلا عن طالباني لشغل منصب رئيس الجمهورية لان الفراغات في الدولة كثيرة ، فهناك رئيس الجمهورية ونائبه ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ، بالاضافة الى فراغات كثيرة باستقالة الكثير من وزراء القائمة العراقية " .
وتابعت " كما ان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي من حزب رئيس الوزراء نفسه وهذا امر مرفوض ، مشيرة الى ان تعيين بديل لرئيس الجمهورية يكون من قبل مجلس النواب حصرا لانه الجهة الوحيدة المخولة بانتخاب الرئيس " .
واوضحت ان " مشكلة الكتل السياسية هي ان المجاملة طاغية على جميع الحوارات ، واذا كانت هناك مطالبة بايجاد البديل لرئيس الجمهورية فستكون على استحياء خوفا من الحرج ، لان طالباني له ارث سياسي كبير وهو شخصية محبوبة لدى جميع الكتل السياسية " .
وكان الادعاء العام قد طالب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي بالنظر في خلو منصب رئاسة الجمهورية ، الامر الذي عدته اللجنة القانونية النيابية غير دستوري وليس من صلاحيات الادعاء تقديم مثل هكذا طلبات ، مبينة انه لا يوجد في قانون الادعاء العام مادة قانونية تمنحه هذه الصلاحية وان منصب رئيس الجمهورية لم يخلو بل كان هناك غياب وهو يختلف قانونيا عن الخلو " .
النائب عن كتلة المواطن النيابية عزيز كاظم علوان كان قد اكد ان طلب الادعاء العام باتخاذ اجراءات قانونية بشان خلو منصب رئيس الجمهورية امر غير صحيح لان جلال طالباني ما زال رئيسا للبلاد وهو على قيد الحياة ووضعه الصحي في تحسن .
الى ذلك اكد الخبير القانوني احمد العبادي حق الادعاء العام الطلب من هيئة رئاسة مجلس النواب اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية .
واوضح العبادي ان المادة الاولى من قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 تنص على مهام الادعاء بما فيها واجبه الاساسي بدعم وحماية النظام السياسي والديمقراطي في البلاد ، فضلا عن متابعة المشروعية واحترام تطبيق القانون " .
https://telegram.me/buratha
