سيف محمد
قضت محكمة الجنايات المركزية حكما بالسجن المؤبد لاحد عناصر الجماعات الارهابية في محافظة نينوى على وفق احكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب .
مصدر قضائي في تصريح للمركز الاعلامي للسلطة القضائية قال " ان محكمة الجنايات المركزية في بغداد بهيئتها الثانية اصدرت حكما بالسجن المؤبد على المدان ( ش ـ م ) لانتمائه الى تنظيم ارهابي يدعى " الجيش الاسلامي " في محافظة نينوى .
واشـــــــار المصدر الـــــى ان المتهم كان يقوم بتوزيع الاقراص التي تحتوي على تفاصيل العمليـــات المسلحة التي كــــان يقــوم بها افراد التنظيم مــــــن تفجير عبوات ناسفة واطلاق صواريخ، فضلاً على قيامه بتوزيع المنشورات التي تدعو الى الانتماء الى التنظيم المذكور وكان يقوم بوضع هذه الاقراص والمنشورات في الاسواق ليلا ً لقاء مبلغ خمسين الف دينار .
مظيفا بأن المحكمة وجدت فــــــــــــي الادلة المتحصلة والمتمثلة بأعترافات المتهم في ظل توفر الضمـــــانات القانونيــــة ومحاضــــر ومدونـــــــات القضية كفــايتهـــا لإدانته على وفق احكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب كون جريمة الانتماء الى الجماعات الإرهابية هي مسألة فكرية وان التوصل اليها لا يكون عن طريق الإفصاح عنها من قبل من يعتنقها .
ويـذكــــر ان هذا الحكم ابتدائي خاضـــــع للطعن التمييزي امــــــام محكمة التمييز الاتحادية .
https://telegram.me/buratha

