صادق مجلس الرئاسة، بجلسته المنعقدة يوم الخميس 22-2-2007، على القانون رقم (4) الخاص بالموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007، فيما يلي نصه: "باسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم (4)بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (62) من الدستور واستناداً الى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2/ 2007 إصدار القانون الأتي:رقم (4) لسنة 2007قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007 ( الفصل الأول )الإيراداتالمادة ( 1 ) أولاً : تقدر إيرادات الموازنة الفدرالية للسنة المالية / 2007 بمبلـغ ( 42064530267 ) الف دينار ( اثنان وأربعون الف وأربعة وستون مليار وخمسمائة وثلاثون مليون ومائتان وسبعة وستون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون .ثانياً : تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي تردها ابرداً " نهائياً " للخزينة العامة ولوزارة المالية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .( الفصل الثاني )النفقات والعجز المادة ( 2 ) أولاً : النفقات – يخصص مبلغ مقداره ( 51727468005 ) الف دينار ( واحد وخمسون الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وأربعمائة وثمانية وستون مليون وخمسة الاف دينار ) لنفقات السنة المالية 2007 يوزع وفق الحقل / 3 من ( الجدول / ب – النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون وكالاتي:أ – مبلغ مقداره (12665305000 ) الف دينار ( اثنا عشر الف وستمائة وخمسة وستون مليار وثلاثمائة وخمسة مليون دينار ) لنفقات المشاريع الرأسمالية يوزع وفق الحقل / 2 من ( الجدول / ب – نفقات المشاريع الاستثمارية ) الملحق بهذا القانون .ب – مبلغ مقداره ( 39062163005 ) الف دينار ( تسعة وثلاثون الف واثنان وستون مليار ومائة وثلاثة وستون مليون وخمسة الاف دينار ) يوزع وفق الحقل / 1 من ( الجدول / ب النفقات التشغيلية ) الملحق بهذا القانون .ثانياً : العجز – بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة الفدرالية للسنة المالية 2007 ( 9662937738 ) الف دينار ( تسعة الاف وستمائة واثنان وستون مليار وتسعمائة وسبعة وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار ) ويغطى هذا العجز من المبالغ المدورة لموازنة عام 2006 .(( الفصل الثالث ))ــ التخصيصات الاضافية ــالمادة ــ 3 ــ اولآً – يخصص مبلــــغ مقـــــداره (1657515204 ) الــف ديــــــنار ( ألف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وخمسمائة وخمسة عشر مليون ومائتان واربعة الاف دينار ) احتياطي الطــوارئ ضمــن اعتمــــادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية.ثانياً – يخصـــص مبلـغ مقداره (3000 ) ملـــــيار دينار ( ثــــلاثة الاف ملـــــيار ديـــــنار ) لـ( اعمـــــارو تنمــــية مشاريــع الاقالـــــيم والمحافظــــات) يتـم تــــوزيعـــه كالاتي: أ – حسب نفوس كل محافظة بضمنها ( حصة إقليم كردستان ) .ب – حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط والتعاون الانمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة ( بضمنها حصة إقليم كردستان ) وينفذ على النحو الاتي : 1ـ يقدم المحافظ خطة إعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة لاقرارها من قبل مجلس المحافظة .2ـ يتولى المحافظ تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .3ـ تتولى وزارة المالية الاشراف العام والمتابعة والصرف .(( الفصل الرابع ))ــ احكام عامة وختامية ــالمادة ــ 4 ــ يحصـــر الصــرف مـــــــــن اعتمــــادات الحسابــات الرئيســـية ( المنــــح , الاعانات , المصروفـــات الاخــــرى ونفقات المشاريع الراسمالـــية ) مــــن الموازنـــــة الفيدرالــــية لجمهورية العراق بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزراء ورؤسـاء الجهــات غيــــر المرتبطــــة بوزارة صلاحية الصرف مباشــرة علـــى بعض مستويات الحسابات الرئيسية انفة الذكر.المــــادة ــ 5 ــ لـــــوزير المالــــية تخـــــويـل الــــوزراء ورؤســـــاء الجهـــات غيـــــرالمـــرتبطـــــــة بــــوزارة صلاحـية اجــراء المناقلـــــــة بيـــن اعتمــــادات المــــــوازنــــة الفيــدرالـــية لجمهــــوريــة العــــراق المصــــادق عليــــــها مـــــن وحــــــدة صـــــرف الـــى اخرى بنســبة لاتتجــــاوز (10% ) عشــــرة مـــــن المائـــــه مــــــن الاعتمـــــادات المصادق عليــــها فـــــي المــــوازنة السنوية او التكميلــــية لوحـدة صرف اخرى التي يتم تخفيض اعتمادتــــها مـــع مراعــــاة احكـــام البــــــند (8) مـــن القســـــم (9) مـن قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب ضمن النفقات التشغيلية .المـــادة ــ 6 ــ لـــــوزير المالـــــية استخــــــدام المــــبالـــــــغ المعتمــــدة لـ(احتــــــياطي الطـــوارئ) المنصوص عليها فـــي البــــــند (أولاً) مــــــن المــــادة (3) مـــــن هـــــــــذا القانــــــون لتســــديــــــــد النفقــــــات الطــــارئـــــه وغيــــــر المتــــوقعــــــة بعــــــد نفــــــاد هـــذا القانــــــون اذا كـــــــانت هنــــــــاك حاجـــــــة ملحـــــة للانفــــــاق في العـــــــــراق وعـــــــدم وجــــود تخصيــــص لتغطـــــية هــــذه الحـــاجـــة لحـــــــد (25) ملــــــيار ديـــنار ( خمسة وعشرون ملــــيار ديـــــنار ) فــــــــي كـــــل حالـــــــة واذا تجــــــاوز المبــلــــــغ الحــــــــد المـــذكــــــور تستحصـــــل موافقــــــــــــة مجلــــــــس الـــوزراء بـــــاقتـــراح مــــــــن وزيـــــر المالية. المـــادة ــ 7 ــ تستخــــــــــــدم الاعتمـــادات المصـــادق عليــــها فـــي هـــــــذا القانــــــون لغـــــايــــة 31 كانـــــــــون الاول مـــــن الســـــــنة المـــــــالـــــــــية /2007 وتقيــــــد الايـــرادات المقبــــــوضـــــــــة بعـــــــــــد نهـــــايــــــــة الســــــنة المـــالــــية /2007 ايـــــــرادا" لموازنـــــة الســـــنة الــــتالـــــية لهــــــا .المــادة ــ 8 ــ للــــــوزير المختــــــص ورؤســــــــاء الجهـــــــات غيــــــر المرتبطـــــة بـــــوزارة صـــلاحـــية الصــــــــــرف بمـــــــــا لا يـــــزيـــــــــد علـــــــى ( 500 ) ملـــــــــــيون ديــــــنار ( خمسمــــــائـــة ملـــــــــــــيون ديــــــــــنار ) وتخـــــــــويــــــل رؤســــــــاء الـــــدوائــــــر الـــــتابعـــــــة لــــوزارتـــــــــه او الجهــــــــة غيـــــــر المـــرتبطــــــــة بـــــــوزارة صلاحــــــــــية الالتــــــــزام والصـــــــرف كــــــلا" او جـــــزءا بمــــا لا يــــــزيد علــــــى ( 500 ) ملــــــــيون ديــــــــنار ( خمسمــــــائة مليــــــون ديــــــــنار) فــــــي كــــل حـــــالــــــة مـــــع مــــراعـــــاة مــــايـــــاتـــــي :-أولاً – ان يتـــم الصـــــرف وفقـــــــــــا" للاعتمــــــــادات المصــــــادق عليـــــها فـــــي المــــوازنـــــة السنـــويـــــة او التكميلـــــية وللاغـــــــراض المحــــــددة لــها.ثانياً – ان يتــــم استخـــدام الاعتمـــــــــــادات المخصصــــة فـــــي الموازنـــــة بموجب خطـــــة انفـــــــاق يصــــــادق عليــــــها وزيـــــر المــــالـــــــية .ثالثاً ــ التقـــــــيد بالاعتمـــــادات المخصصــــــــــة فــــــــي المـــــوازنــــة و لا يجوز لدخــــــــول فـــــي الالتــــــزام بالصــــــرف بمـــــا يــــــزيـــــد عمـــــا هـــــــو مخصــــص فــــــي المـــــوازنـــــــــة.المــادة ــ9 ــ لــــوزير المالـــــــــية زيــــــادة الاعتمــــادات المصــــدقــــــة والـــــلازمـــــة لتغطـــية كلـــــف الاعـــــــمال التــــــي تقـــــــــوم بـــــها بعــــــض دوائــــــر الــدولــــــة للغــــير بحـــــدود الايــــــرادات المـــــتأتــــية عـــــن تنفيـــــــــذ تلــك الاعمـــــــال اذا تــــأيــــــد نفاد الاعتمادات المخصصة في الموازنة.المادة ــ 10 ــ تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية, ايراداً نهائياً للخزينة العامة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتماد الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الأغراض التي منحت لأجلها.المـــــادة ــ 11 ــ لـــــوزيـــر المالـــــية تخـــــويـــــل الـــــوزراء ورؤســـــــــاء الجهـات غير المرتبطة بـــوزارة ارســــال طلـــــبات وعقــــــد مقـــــــاولات والتــــــي لــــــم تخصص لهــــا مبالـــــــــــغ فــــــــــي مــــــوازنــة ســـــنة /2007 صـــــــرف سلـــــــــف وفــــــــق الفقــــرتـــين ( أولاً و ثـــانـــــياً) مـــــن هــــــذه المـــادة علــــى ان تحتســــــب علـــــى اعتمــــادات المــــــوازنـــــة الفيــــــدرالــــــــية لســــــــــنة / 2008 وفــــــق الاتي :-أولاً – النفقات الجارية – دفــــــع السلـــف لهــــذا الغــرض لاتتجـــاوز نسبتــها (10% ) عشرة من المائه من قيم الطلبات والمقاولات.ثانياً – المشاريــع الرأسمالــــية :- دفـــع سلـــف لهــذا الغرض لاتتجاوز نسبتها (25%) خمســـة وعشــرين مــن المائــه مــن قيــــم الطلــــبات والمقــــاولات , وتستحصل موافقـــة مجلــس الــوزراء اذا كـانـت مــبالغــها تــزيد عـــــن ذلــــك.المادة ــ 12 ــ أولاً – تقــــدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتهـــــا الشهريـة ( موازين المراجعة ) في مـــوعد لاتتجــــاوز مـــــدته (10 ايام ) مـــــن نهايـــــة كـــل شهـــــر الى وزارة المالية – دائرة المحاسبة.ثانياً- تقــــــوم وزارة المالــــــية بتحديــــــــد المشاريــع والنفقــــات الاستثمــارية المـزمع القــــيام بهــــا مــــن قــــــــبل وزارات الــــدولـــــة بشــــان مشاريـــــع المحافظـات والاقالـــــــــيم ويتـــم الاشـــــــراف عليـــــــها وتنفيــــــذهـــــــا بالتنسيــــق مــــع مجالس المحافظات والمحافظين ووزارة المالية.ثالثاً ـ لايجـــــــوز اجــــراء اي مناقلــــــــة ضمن تخصيصـات اعمــــار وتنمـية مشاريع الاقاليم والمحافظات بين المحافظات. المادة ــ 13 ــ لـــــوزير المالــــــية نقـــــــل المــــبالــــــغ غــــير المصـــــروفــــــة مــــــــن المـــبالـــغ المعتمــــدة ضمــــــــن المــــوازنــة الفـــيدرالـــــية لســنة 2006 لأغـــراض تنمــــــــية وتســـــــريـع اعمـــــارالمحافظـــات وانعــــاش الاهـــوار الــــى تخصيصــــات الجهـــــة المستفــــيدة حصــــراً لصــرفــها خلال ســــنة / 2007لانجـــــازالمشاريـــــع استثـــناءا" مـــــــــن احكــــام ( القســـم الـــــــرابـــــع - ف /1 ) مــــن قانــــــون الادارة المــــالــــية رقــــــــم /95 لسنة /2004. المادة ــ 14 ــ لــــوزير المالـــية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع في موازنة سنة /2007 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال النصف الاول من الســـنة المالــــية وتحويلها الى مشاريع اخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي يبدأ التنفيذ بها لأسباب امنية قاهرة. المادة ــ 15 ــ أولاً – عند نقل المـــــــوظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتــــــبارا مــــن تاريــخ نقلـــــه على أن تقطع علاقته من دائرته نهائياً .ثانياً – تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في البند ( أولاً ) من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها .المادة ــ16 ــ يخـــــول وزيــــــر البلــــــديات والاشغــال العامة صلاحية اجراء مناقلة بيــن تخصيصات موازنة المؤسسة البلـــــدية ذات التمويل الــــذاتي لتنفيذ الخدمات المطلوبة.المادة ــ17 ــ أولاً – تحـــدد حصــــة اقلـــــيم كردســـــتان بنسبــــة (17%) من اجمـالي النفقات المبينة في (الجـدول / د ــ النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون التـــي تمـثل مبلغاً مقداره (974292100) الــــف ديــنار ( تسعمائــــــــة واربعـــــة وسبعــــــــون ملــــيار ومائــتان واثــــنان وتسعـــــون ملـــيون ومائــة الــــف دينار ) علــــــى ان لا يتم التصــــرف بهـــذه الحصة الا بعـــــد التشــاور والتنســـــيق بين الوزارة المركزية والوزارة المعنية في اقليــــم كردستان.ثانياً – تحــــدد نســـــبة (17%) سبعــــة عشـر من المائه مــــن مجموع النفقات التشغيلية ونفقـــــات المشاريــــــع الراسمالـــية للموازنـــــــة الفيــــــــدرالــــية لجمهـــــورية العــــراق عـــــدا النفقـــــــــات الســــــــياديـــــة ( مجلـــــس النــــواب , رئــاســــة الجمهـــــــــوريـــــة , مجلــــــــــس الـــــوزراء , وزارة الخارجيــــــــــة , وزارة الــدفـــاع , أجــور المفــــاوضــــات والمطالـــــــــبات القانــــونــــــية للـــــــديــــن الخـــــارجي , أجـــــور تــــــــــدقيــــــق ومـــــتابعــــــــة ومـــلاحقــــة الاموال فـــــــــي الخــــارج , اجــــورتـــدقيق شركـــــة ارنست ويونغ, المساهمة في كلفــة انـــــتاج النفــــط الخــــام المصدر , فــــوائد قـــــروض البنـــك الــــدولي , فــوائـد علــــى سنــــــدات حـــــــوالات الخزينة العامــة , فــــــــوائد السندات على اطفـــاء الــــديــــــون الخارجـــــــــية للقطاع الخاص , مبالـــــــــغ الالتزامــــات الدولـــــــية والعربـــــية, رأسمـال البــــــــــنك المركــزي العراقــــــــي , مبالـــغ تعــــويضـــــات حــــــرب الكــــــويت , مــــديونـــــية البـــنك الاســـــلامــي , مستحقــــــــات المــــؤسســـــة العــــــربــــية لضمــــان الاستثمــــــــار , أجــــور تدقيق النفط مقـــابـــل الغــــذاء ، وجهاز المخابرات الوطني العراقي عند إقرار موازنته من قبل مجلس الوزراء) وتخصــص للنفقـــــات التشغيلــــية ونفقـات المشاريع الراسمالية لأقليم كردستان.ثالثاً ــ عــــند حصـــول زيادة في اجمالي نفقـــات الموازنة الفيدرالية لجمهوريـــــة العراق تضــاف نســـــــبة (17%) مــــن هــــــذه الـــزيادة تناسبــــيا" علـــــى مـــــوازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند / ثانيا" من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه . رابعاًــ يقــــدم اقلـــــيم كردســــتان تقــــديــــــرا" لأيراداته المتوقعـــة خـــلال ســـــنة /2007وكشف بالايرادات المتحققة للسنوات ( 2004 – 2006 ) مـــــن كافــــــة المصادر وتقيد كافة إيراداته لحساب الموازنة الفيدرالية .خامساً – يتم الاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الاقليم حول نفقا ت تسليح وتجهيز حرس الاقاليم كجزء من منظومة الدفاع الوطني .المـادة ــ18ــ تقـــيد جميـــــع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا" ايرادا" نهائيا" للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها فــــي مــــوازين المراجعة.المادة – 19 – تحول هيئة الاتصالات والاعلام ( 90%) من اياداتها المتراكمة الى الخزينة العامة للدولة لحين إقرار قانون جديد للهيئة .المادة ــ20 ــ تلتـزم الــــــوزارات والجهــات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول / ج – عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا" لسنة /2007 ) الملحق بهذا القانون.المادة ــ21 ــ تلتـــــزم الشـــــركات العامة بمـــراعــاة احكام القسم (8) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004 .المادة ــ22 ــ علـــــى الـــــوزراء ورؤســــاء الجهات غير المرتبطة بوزارة ورؤســـاء المجالس المحلية والمحافظين والبلديات تنفيذ هذا القانون.المادة – 23 – يصدر مجلس النواب قانوناً يحدد الصلاحيات المالية وضوابط الصرف للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة الوزراء ) .المادة ــ24 ــ لوزير المالية إصدار التعليمات اللازمـــــة لتسهــــــيل تنفيـــــــذ احـــــــــكام القانــــــون المادة ــ25ــ ينشـــر هذا القانون فـــي الجريــــــدة الرسمــــــية وينفـــــذ مــن 1/ كانون الثاني /2007 طارق الهاشميعادل عبد المهديجلال طالبانينائب رئيس الجمهوريةنائب رئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية"