قرر مجلس رئاسة الجمهورية خلال جلسته المنعقدة في يوم 22/2/2007, المصادقة على مقترح مجلس النواب المتعلق بتعديل قانون إيجار العقار المرقم 87 لسنة 1979,و ذلك لفسح المجال للعوائل العراقية في ترتيب أوضاعها الاجتماعية و المعاشية و خشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخلية العقار.و فيما يلي نص القانون:باسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم ( 5 )بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور و استناداً الى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007 إصدار القانون الآتي:رقم ( 5 ) لسنة 2007مقترح تعديل قانون إيجار العقار ذي الرقم 87 لسنة 1979المادة الأولىإيقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون إيجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتدءاً من تاريخ نفاذ هذا القانون و لمدة سنتين .المادة الثانية:تسري أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم المختصة وفقاً للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور, و التي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها . المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشميعادل عبد المهديجلال طالبانينائب رئيس الجمهوريةنائب رئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية"الأسباب الموجبة للوضع الأمني المتدهور و لحاجة الأسر العراقية إلى الاستقرار الاجتماعي في الوقت الحاضر و بغية فسح المجال لها في ترتيب أوضاعها الاجتماعية و المعاشية و خشية من عرقلة العمل في الدوائر الحكومية في حال تخليتهم, فقد شرع هذا القانون