صادق مجلس رئاسة الجمهورية على إعادة العمل بالفصل السابع و العشرين من قانون ضريبة الدخل و المحال إليه من مجلس النواب, و ذلك بجلسته المنعقدة في 22/2/2007 .و فيما يلي نص القانون:باسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم ( 10 )بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة و ثمانية و ثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007 إصدار القانون الآتي:رقم ( 10 ) لسنة 2007قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 المادة (1) : يعاد العمل بالفصل السابع و العشرين ونص المادة الخامسة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .المادة (2) : تسري أحكام المادة الخامسة و الخمسين من القانون على الدعاوى المقامة عند نفاذ هذا القانون والتي لم يصدر بها حكم بات .المادة (3) : يلغى القانون رقم (10) لسنة 2003 قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 .المادة (4) : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشميعادل عبد المهديجلال طالبانينائب رئيس الجمهوريةنائب رئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية"الأسباب الموجبةلغرض إلغاء القانون رقم ( 10 ) لسنة 2003 , قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 لتعارضه و أحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 ( قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوى ) و لوجود طرق طعن في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 و لكون قوانين الضريبة ذات خصوصية يفترض أن يتم النظر فيها من ذوي الخبرة و الاختصاص ، شرع هذا القانون .