صادق مجلس رئاسة الجمهورية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/2/2007 على قانون إلغاء مذكرات عزل القضاة و المدعين العامين بعد إن اقره مجلس النواب، فيما يلي نص القانون:بأسم الشعب مجلس الرئاسة قرار رقم ( 7 )بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً ) من الدستور و استناداً إلى أحكام الفقرة ( خامساً / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 2 / 2007 اصدر القانون الأتي :رقم ( 7 ) لسنة 2007 قانون إلغاء مذكرات عزل القضاة و المدعين العامين المادة الأولى:أ: على مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين أعضائها من كانوا أعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الأمر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين بأحكام هذا القانون.ب: تلغى مذكرات عزل القضاة وأعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الأمر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الإداري لسلطة الائتلاف.ج: لا يمارس القاضي أو عضو الادعاء العام المشمول بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة (أ) من هذه المادة.المادة الثانية :1- على اللجنة إجراء التحقيق في الادعاءات المنسوبة إلى القاضي أو عضو الادعاء العام المحال إليها وفق الأصول القانونية وبإجراءات علنية ومسببه ووجاهيه ولها ان تسترشد برأي محكمة استئناف المنطقة و دائرة الادعاء العام التي كان يعمل بها القاضي أو الادعاء العام و بأي طريقة تراها مناسبة .2- للجنة ان تقرر:أ – رد الادعاء المنسوب للقاضي أو عضو الادعاء العام ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث أو كان مطلوباً من هيئة النزاهة او سبق إن عمل في محاكم تحقيق الأجهزة الأمنية والمحاكم الخاصة في زمن النظام البائد.ب – الإحالة على التقاعد بالراتب الذي يتقاضاه اقرأنه بالخدمة وفقاً للأحكام القانونية السارية. المادة الثالثة: أ: يكون القرار الصادر من اللجنة خاضعاً للطعن أمام الهيئة الموسعة في محكمة التميز خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.ب: يقدم الطعن التمييزي الى اللجنة المختصة او الى محكمة استئناف المنطقة لإرساله الى محكمة التمييز.ج: يخضع التمييز لرسم مقطوع وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون الرسوم العدلية.المادة الرابعة: يشمل القضاة وأعضاء الادعاء العام المعزولين ممن توفوا بعد تاريخ العزل و لحين نفاذ هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها أقرانهم من القضاة وأعضاء الادعاء العام المتوفين وفقاً للأحكام القانونية السارية.المادة الخامسة:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.طارق الهاشميعادل عبد المهديجلال طالبانينائب رئيس الجمهوريةنائب رئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية"الأسباب الموجبةحيث ان إجراءات عزل القضاة وأعضاء الادعام العام من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة لا تنسجم مع المبادئ الأساسية والحقوق المدنية التي نص عليها الدستور العراقي، ومن اجل ترسيخ قواعد العدالة و إعادة الهيبة الى القضاء، فقد شرع هذا القانون.