صادق رئيس الجمهورية جلال طالباني على قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (32) لسنة 1971.وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 يتضمن ان تلغى الفقرة (ب) من المادة (136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23 لسنة 1971 المُعدل)".يذكر ان هذه المادة احدثت جدلا واسعا في الاوساط السياسية بسبب رغبة الحكومة بعدم تعديلها.حيث تشير المادة السابقة الى ان مجلس النواب لايحق له استجواب اي موظف او ان تقوم هيئة النزاهة باي تحقيق مع اي موظف مالم يتم الموافقة من المسؤول المباشر الاعلى.ويعتقد ائتلاف دولة القانون بالاضافة الى رئيس الوزراء نوري المالكي ان الغاء هذه المادة ستفتح الباب للتهم الكيدية فيما يرى نواب اخرون من كتل مختلفة ان وجود هذه المادة يمثل غطاء على الفساد.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha

