الدكتور فاضل حسن شريف
جاء عن دار السيدة رقية للقرآن الكريم في استفتاءات المراجع للمرجع السيد محمد سعيد الحكيم: السؤال: ورد قوله تعالى: "الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ" (النجم 32). فهل السفور كما نراه اليوم من قبل كثير من النساء من الكبائر؟ أو من اللمم؟ وكذلك الغناء هل هو من الكبائر أو من اللمم؟ أرجو أن تضربوا لنا مثلاً على اللمم. الجواب: قد فسر اللمم بتفاسير أظهرها أنه عبارة عن الإلمام بالشيء من دون دوام عليه، وعليه يكون المراد به في الآية الكريمة مقارفة الكبيرة من دون إقامة عليها، بل في حالات طارئة مع التراجع والإقلاع. فيكون المراد أن الله سبحانه بواسع رحمته يغفر للمقارف للكبيرة حينئذ، وليس المراد باللمم الذنوب الصغيرة، كما في بعض التفاسير. وعلى كل حال الذنوب الصغيرة هي الذنوب التي لم يرد الوعيد عليها بالنار في الكتاب، ولا في السنة الشريفة، بل ورد النهي عنها لا غير، مثل النهي عن حلق اللحية، نعم الإصرار على الصغائر - بمعنى الإتيان بها مستهوناً بها غير خائف منها ولا وَجِل من الكبائر. كما أن الغناء من الكبائر، وأما السفور فيظهر من بعض النصوص أنه من الكبائر للوعيد عليه بالنار، بل لا ينبغي الإشكال في كونه من الكبائر إذا ابتنى على الإصرار والاستخفاف.
كتاب مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد للسيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم: قد اشتهر في ألسنة المتشرعة تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر. وقد اختلف الاصحاب (رضي الله عنهم) في أن ذلك هل هو تقسيم إضافي، لاختلاف مراتب المعاصي في ما بينها، فكل معصية بالاضافة إلى ما دونها كبيرة، وبالاضافة إلى ما فوقها صغيرة، وإلا فكل معصية في نفسها كبيرة، لما فيها من الجرأة على الله تعالى وانتهاك حرمته، أو هو تقسيم حقيقي راجع إلى خصوصية في بعض المعاصي دون بعض، فالكبائر قسم خاص منها يشترك في مقدار من الاهمية، والصغائر قسم آخر دونها، وإن اختلفت أفراد كل من القسمين في مراتب الاهمية. وحكي الاول عن جمع من الاصحاب، كالمفيد والقاضي والشيخ في العدة والطبرسي والحلي وقد يظهر مما حكي عن الصدوق قدس سره، حيث قال: (الاخبار في الكبائر ليست مختلفة، لان كل ذنب بعد الشرك كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، وكل كبير صغير بالنسبة إلى الشرك بالله)، بل في مجمع البيان وعن العدة والسرائر نسبته إلى أصحابنا. وذهب جماعة إلى الثاني، وهو المحكي عن الشيخ في المبسوط والعماد والمتأخرين قاطبة، وعن مجمع البرهان نسبته إلى العلماء تارة، وإلى اكثرهم اخري، وإلى المشهور ثالثة، وعن مصابيح الظلام أنه المشهور المعروف. وكيف كان فالظاهر الثاني، لمطابقته لظاهر الكتاب العزيز والسنة الشريفة قال تعالى: "الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ" (النجم 32) وأما السنة فهي مستفيضة بل متواترة، كما يظهر بملاحظة ما ورد في وجوب اجتناب الكبائر وتعيينها والتوبة منها. وقد عقد لها في الوسائل الباب الخامس والاربعين والسادس والاربعين والسابع والاربعين من أبواب جهاد النفس، وهي دالة بمجموعها بوجه لا يقبل التأويل على التقسيم المذكور، كما يظهر لمن راجعها. وهي لا تنافي ما دل على النهي عن تحقير الذنب والاستهانة به، وأن أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، وأنه لا كبير مع الاستغفار، ولا صغير مع الاصرار، وأنه لا تنظروا إلى صغير الذنب، ولكن انظروا إلى ما اجترأتم، ونحو ذلك. فإن اشتراك الذنوب في الجرأة على الله تعالى المهمة في نفسها لا تنافي تفاوتها في أنفسها في الاهمية. كما أن تحقير الذنب قد يرجع إلى الاستهوان بما يصاحبه من الجرأة على الله تعالى الموجب للاستخفاف بحقه، وهو قد يكون أهم من الذنب. بل قد يوجب التسامح فيه والازدياد منه والاصرار عليه، وذلك محذور زائد على أصل المعصية. بل قد يكون في كثير من النصوص المذكورة شهادة على المدعى من انقسام الذنوب إلى الصغائر والكبائر، فراجع الباب الثالث والاربعين من أبواب جهاد النفس من الوسائل. وبالجملة: لا مجال لرفع اليد عن الادلة المتقدمة الظاهرة أو الصريحة في كون التقسيم المذكور حقيقيا لا إضافيا.
جاء في کتاب منهاج الصالحين للسيد محمد سعيد الحكيم: (مسألة 179): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم الاربع في الفريضة، لوجوب السجود بها الموجب لبطلانها. فإن قرأ بها بنيّة الجزئية متعمداً وملتفتاً لذلك بطلت صلاته. (مسألة 180): من قرأ إحدى سور العزائم لا بنيّة الجزئية حرم عليه قراءة آية السجدة منها، فإن قرأها سجد لها وبطلت صلاته. (مسألة 181): من قرأ إحدى سور العزائم بنيّة الجزئية سهواً أو غفلةً عن وجوب السجود لها أو عن بطلان الصلاة بالسجود المذكور، فإن لم يلتفت ولم يسجد لها حتّى أتم صلاته صحت صلاته، ووجب عليه السجود للتلاوة. وكذا تصح صلاته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصلاة أو جهلًا بها. وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صلاته، وإن التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورة- ولو بعد تجاوز النصف- لسورة اخرى وصحت صلاته، فإن لم يعدل واستمر في قراءة سورة العزيمة بطلت صلاته. (مسألة 182): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه للسجود ولم تبطل صلاته. وكذا إذا سمعها من غير استماع على الأحوط وجوباً، وإن لم يومئ عصى، ولم تبطل صلاته أيضاً. (مسألة 183): من صلّى مع إمام من العامة تقيّةً فقرأ الإمام سورة من العزائم فإن سجد الإمام لها سجد معه، وإن لم يسجد اجتزأ بالايماء وصحت صلاته في الحالين. (مسألة 184): تجوز قراءة سورة من العزائم في النافلة فإذا بلغ موضع السجود سجد ولا تبطل صلاته، بل يتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة منها. ولو نسي السجود لها في محله جاء به متى ذكره في الصلاة أو بعدها. (مسألة 185): سور العزائم أربع: منها سورة النجم وموضع السجود الاية "فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا" (النجم 62). الاربع ولو في غير الصلاة على القارئ والمستمع، بل السامع من دون استماع على الأحوط وجوباً، إلا أن يكون مصلّياً فلا يجب عليه السجود، بل الأحوط وجوباً له الايماء برأسه بدلًا عنه. (مسألة 187): لا يجب السجود بقراءة بعض الاية أو سماعها، إلا إذا كان مشتملًا على الجملة المتضمنة للسجود، فإن الأحوط وجوباً السجود حينئذٍ. (مسألة 188): يستحب السجود في كل موضع من القرآن يشتمل على سجدة، ومنها المواضع المعروفة المسجلة في المصاحف المطبوعة، حيث ذكر العلماء استحباب السجود فيها بالخصوص، ومنها سجدة سورة صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم تشتمل على السجود بل اشتملت على الركوع. (مسألة 189): وجوب السجود في العزائم الاربع واستحبابه في غيرها فوري، ومع عدم المبادرة عمداً أو سهواً لا يسقط، بل يبقى على فوريته. (مسألة 190): يتكرر السجود بتكرر السبب. ولو تعدد السبب ولم يسجد في الكل وجب عليه تكرار السجود، ويكفي تخلل رفع الرأس بين السجدتين ولا يجب الجلوس التام بينهما كما في الصلاة.
https://telegram.me/buratha