الدكتور فاضل حسن شريف
عن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: أهمية الحجّ: و للتأكيد على أهمية الحجّ قال سبحانه في ذيل الآية الحاضرة "وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" (ال عمران 97) أي أن الذين يتجاهلون هذا النداء، و يتنكرون لهذه الفريضة، و يخالفونها لا يضرون بذلك إلّا أنفسهم لأن اللّه غني عن العالمين، فلا يصيبه شيء بسبب اعراضهم و نكرانهم و تركهم لهذه الفريضة. إن لفظة (كفر) تعني في الأصل الستر و الإخفاء و أما في المصطلح الديني فتعطي معنى أوسع، فهي تعني كلّ مخالفة للحقّ و كل جحد و عصيان سواء في الأصول و الإعتقاد، أو في الفروع و العمل، فلا تدلّ كثرة استعمالها في الجحود الاعتقادي على انحصار معناه في ذلك، و لهذا استعملت في (ترك الحجّ). و لذلك فسّر الكفر في هذه الآية عن الإمام الصادق عليه السّلام بترك الحجّ. و بعبارة اخرى أن للكفر و الابتعاد عن الحق- تماما مثل الإيمان و التقرب إلى الله. و على كلّ حال فإنه يستفاد من هذه الآية أمران: الأوّل: الأهمية الفائقة لفريضة الحجّ، إلى درجة ان القرآن عبر عن تركها بالكفر. و يؤيد ذلك ما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه من أن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال لعلي عليه السّلام: (يا علي إن تارك الحجّ و هو مستطيع كافر يقول اللّه تبارك و تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ؛ يا علي؛ من سوف الحجّ حتّى يموت بعثه اللّه يوم القيامة يهوديا، أو نصرانيا). الثاني: إن هذه الفريضة الإلهية المهمة مثل بقية الفرائض و الأحكام الدينية الأخرى شرعت لصلاح الناس، و فرضت لفرض تربيتهم، و إصلاح أمرهم و بالهم أنفسهم فلا يعود شيء منها إلى اللّه سبحانه أبدا، فهو الغني عنهم جميعا. و يجدر الانتباه إلى أنّ مصطلح الكفر له معاني مختلفة، منها (الكفر العملي) الذي يعني المعصية و اقتراف الذنوب، و قد أريد في الآية الكريمة هذا المعنى، و كما جاء في الآية (97) من سورة آل عمران بالنسبة للمتخلّفين عن أداء فريضة الحجّ، حيث يقول سبحانه: "وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ" (ال عمران 97).
تكملة للحلقتين السابقتين جاء في موقع عقائد الشيعة الامامية عن أحكام الحج عند الشيعة الإمامية مطابقة لفتاوى مراجع الشيعة المعاصرين: القسم الثاني: بيان أعمال حج التمتع: الإحرام: وما أن يحلَّ اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية) حتى تلبس مئزريك وقميصيك ثانية، وتنوي لإحرام الحج، وتلبّي. التواجد في عرفات: ثمَّ تتوجه لعرفات بسيارة مكشوفة حيث يجب عليَّك أن تقف هناك وتكون، بدءاً من أوّل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة إلى غروب الشمس. التواجد في مزدلفة (المشعر الحرام). ولما تغرب شمس اليوم التاسع وأنت بعرفات تتوجّه إلى (المزدلفة) فتبيت فيها ليلة العاشر من ذي الحجة، حيث يجب أن يطلع عليَّك فجر اليوم العاشر وأنت بالمزدلفة وأن تبقى بها إلى قبيل طلوع الشمس. وحين تطلع شمس اليوم العاشر تفيض من المزدلفة إلى (منى) ومعك حصيّات تلتقطها من المزدلفة، حيث تنتظرك بمنى ثلاثة واجبات يوم ذاك عليَّك أن تؤديها وهي: 1- رمي جمرة العقبة بسبع حصيّات واحدة تلو الأخرى. 2 - النحر أو ذبح الهدي بمنى. 3- الحلق بمنى. وحين تقوم بذلك وتحلق فقد تحللت من كل شيء ما عدا الاستمتاع بالنساء والطيب والصيد. أعمال مكة: ثم تتوجّه ثانية إلى مكة لتطوف طواف الحج، وتصلي صلاة الطواف، وتسعى بين الصفا والمروة، كما طفت وصليّت وسعيت أول وصولك إلى مكة. ولما تتمم ذلك تطوف طواف النساء. وتصلي صلاة الطواف. تعريف طواف النساء: وهو وإن كان من الواجبات إلا أنّه ليس من أركان الحجّ، فتركه ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ، وطواف النساء واجب على الرجال والنساء معاً، ويترتّب على الإتيان به جواز الجماع بالنسبة إليهما، فلو تركه الرجل حرم عليه الجماع، وكذا إذا تركته المرأة، حتى ولو كان تركُه جهلاً أو نسياناً. المبيت بمنى: ثم تعود بعد ذلك كله إلى منى حيث يجب عليك أن تبيت هناك ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، وتبقى بمنى حتى ما بعد ظهر اليوم الثاني عشر. رمي الجمار: وترمي خلال هذه الفترة الجمرات الثلاث الجمرة الأولى والوسطى والعقبة بالترتيب في اليوم الحادي عشر ثمّ تعود وترميها ثانية في اليوم الثاني عشر كما رميتها سابقاً. الإفاضة: ولما يحلَّ ظهر اليوم الثاني عشر وتجاوز، وأنت بمنى تصليّ الظهر ثمّ تغادرها وقد انتهيت من كل واجبات الحج.
تكملة للحلقتين السابقتين عن کتاب مناسك الحجّ وملحقاتها للسيد علي السيستاني: شرائط وجوب حجة الإسلام: الرابع: النفقة، ويعبّر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد: كلّ ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات ذلك السفر، ويراد بالراحلة: الوسيلة النقليّة التي يستعان بها في قطع المسافة، ويعتبر فيهما أن يكونا ممّا يليق بحال المكلّف، ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما. يختصّ اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها ، لا مطلقاً ولو مع عدم الحاجة ، كما إذا كان قادراً على المشي من دون مشقة ولم يكن منافياً لشرفه. العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً، فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد. الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فإذا ذهب المكلّف إلى بلد آخر للتجارة أو لغيرها وكان له هناك ما يمكن أن يحجّ به من الزاد والراحلة، أو ما يفي بتحصيلهما من النقود ونحوها، وجب عليه الحجّ، وإن لم يكن مستطيعاً من بلده . إذا كان للمكلّف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل، وتوقّف الحجّ على بيعه بأقل منه وجب البيع وإن كان أقلّ منه بمقدار معتدّ به إلاّ أن يكون مجحفاً بحاله. وإذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية، لم يجز التأخير لمجرّد ذلك بعد فرض وجوب المبادرة فيها إلى الحجّ. إنّما يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحجّ فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه، وأمّا إذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه، فلا بُدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه. نعم، إذا كان الذهاب إلى البلد الذي يريد السكنى فيه أكثر نفقة من الرجوع إلى وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان، بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه إلاّ مع الاضطرار إلى السكنى فيه. الخامس: الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحجّ وصرف ما عنده في نفقته، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج. وبعبارة واضحة: يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب الخروج إلى الحجّ أو صرف ما عنده من المال في سبيله. وعليه، فلا يجب الحجّ على من كان كسوباً في خصوص أيّام الحجّ، بحيث لو ذهب إلى الحجّ لا يتمكّن من الكسب ويتعطّل أمر معاشه في سائر أيّام العام أو بعضها. كما لا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنّه لا يتمكّن من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه. فبذلك يظهر أنّه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه من أمواله، ولا ما يحتاج إليه منها ممّا يكون لائقاً بحاله لا أزيد كمّاً أو كيفاً فلا يجب بيع دار سكناه وثياب تجمّله وأثاث بيته إذا كانت كذلك، ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم ممّا لا بُدّ منه في سبيل تحصيله. وعلى الجملة، لا يكون الانسان مستطيعاً للحجّ إذا كان يملك فقط ما يحتاج إليه في حياته، وكان صرفه في سبيل الحجّ موجباً للعسر والحرج. نعم ، لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة بقدر نفقة الحجّ ولو بضميمة ما لديه من غيرها لكان مستطيعاً، فيجب عليه أداء الحجّ ولو ببيع الزائد وصرف ثمنه في نفقته. بل من كان عنده دار قيمتها عشرة آلاف دينار مثلاً ويمكنه بيعها وشراء دار أُخرى بأقلّ منها من دون عسر وحرج وجب عليه الحجّ إذا كان الزائد ولو بضميمة غيره وافياً بمصارف الحجّ ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله.
ويستطرد المرجع السيد علي السيستاني حفظه الله في كتابه مناسك الحجّ وملحقاتها عن مسائل أُخرى حول شرائط الحجّ: إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الاسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك. إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً. لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الاسلام من الحجّ الواجب عليها. نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة. لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحجّ عليها. إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلاً واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ. يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة. إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة. وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب الاستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري. إذا لم يكن مستطيعاً فحجّ تطوّعاً أو حجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجّة الاسلام، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك. إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحجّ ندباً قاصداً امتثال الأمر الفعلي ثم بان أنه كان مستطيعاً أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الحجّ ثانياً. لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن غير حجّة الاسلام من الحجّ الواجب عليها. نعم، يجوز له منعها من الخروج في أول الوقت مع سعة الوقت، والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة. لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلاّ لم يجب الحجّ عليها. إذا نذر أن يزور الحسين عليه السلام في كلّ يوم عرفة مثلاً واستطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ وانحل نذره، وكذلك كلّ نذر يزاحم الحجّ. يجب على المستطيع الحجّ بنفسه إذا كان متمكّناً من ذلك، ولا يجزئ عنه حجّ غيره تبرّعاً أو بإجارة. إذا استقرّ عليه الحجّ ولم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج، وجبت عليه الاستنابة. وكذلك من كان موسراً ولم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية، ووجوب الاستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري. إذا حجّ النائب عمّن لم يتمكّن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حجّ النائب وإن كان الحجّ مستقرّاً عليه. وأما إذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالأحوط وجوباً أن يحجّ هو بنفسه عند التمكّن. وإذا كان قد ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحجّ مباشرة وإن وجب على النائب إتمام عمله على الأحوط. إذا لم يتمكّن المعذور من الاستنابة سقط الوجوب، ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحجّ مستقرّاً عليه، وإلاّ لم يجب، ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات وجب القضاء عنه. إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرّع متبرّع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة على الأحوط. يكفي في الاستنابة: الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد. من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام للحجّ في الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام، سواء في ذلك حجّ التمتّع والقِران والإفراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتّع أجزأ عن حجّه أيضاً ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم من دون إحرام. والظاهر اختصاص الحكم بحجّة الاسلام فلا يجري في الحجّ الواجب بالنذر أو الإفساد، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، فلا يحكم بالاجزاء في شيء من ذلك. ومن مات بعد الإحرام مع عدم استقرار الحجّ عليه فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في إجزائه عن حجّة الاسلام، وأمّا إذا كان قبل ذلك فالظاهر عدم وجوب القضاء عنه. الكافر المستطيع يجب عليه الحجّ وإن لم يصح منه ما دام كافراً، ولو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه. المرتد يجب عليه الحجّ لكن لا يصحّ منه حال ارتداده، فإن تاب صحّ منه، وإن كان مرتدّاً فطرياً على الأقوى. إذا حجّ من يتّبع بعض المذاهب الاسلامية غير مذهبنا ، ثم تبع مذهبنا لم يجب عليه إعادة الحجّ إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه، أو كان صحيحاً في مذهبنا مع تمشّي قصد القربة منه. إذا وجب الحجّ وأهمل المكلّف في أدائه حتى زالت استطاعته وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإذا مات وجب القضاء من تركته، ويصحّ التبرّع عنه بعد موته من دون أجرة.
https://telegram.me/buratha