الدكتور فاضل حسن شريف
تكملة للحلقة السابقة قال الله تبارك وتعالى عن الحج "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ" ﴿البقرة 197﴾، و "وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ" ﴿التوبة 3﴾، و "أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" ﴿التوبة 19﴾، و "وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ" ﴿الحج 27﴾.
تكملة للحلقة السابقة جاء في موقع عقائد الشيعة الامامية عن أحكام الحج عند الشيعة الإمامية مطابقة لفتاوى مراجع الشيعة المعاصرين: القسم الأول: بيان أعمال عمرة التمتع: الإحرام: بعد أن تصل إحدى الأماكن التي حددتها الشريعة الإسلاميّة للإحرام وأسمها بـ (مواقيت الإحرام) تنوي الإحرام للعمرة المتمتع بها إلى الحج متقرَباً إلى الله تعالى وتخلع ملابسك وتلبس ثوبي الإحرام وهما قميص وإزار أبيضان، ثم تلبي فتقول بلغةٍ عربيّة صحيحة : "لبّيك اللهم لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إن الحمد والنّعمة لك والمُلك، لا شريك لك لبّيك". ومذ تحرم فقد حرم عليَّك الممارسة الجنسية بكل أنواعها وأشكالها، واستعمال الطيب، والنظر في المرآة للزّينة، والاستظلال من الشمس، ولبس المخيط وما بحكمه والجورب وستر الرأس، وغيرها مما نصّت عليه كتب الفقه. الطواف بالبيت الحرام: وبعد أن أحرمت تتوجّه إلى مكة المكرمة وأنت متطهّر، لتطوف حول البيت العتيق أشواطاً سبعة مبتدئاً بالحجر الأسود ومختتماً به. صلاة الطواف عند مقام إبراهيم: بعد الفراغ من الطواف تصلي ركعتين كصلاة الصبح خلف مقام إبراهيم عليه السلام متقرباً بكل أعمالك من العمرة والحج إلى الله تعالى. السعي بين الصفا والمروة: بعد ذلك تتوجّه للسعي بين الصفا والمروة أشواطاً سبعة كذلك مبتدئاً بالصّفا ومختتماً بالمروة. التقصير: ولما تمم شوطي السابع بالمروة تقصَّر فتقصّ شيئاً من شعر رأسك. وبالتقصير تتمم عمرة الحج، وتتحلل من إحرامك منتظراً حلول اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية).
تكملة للحلقة السابقة عن کتاب مناسك الحجّ وملحقاتها للسيد علي السيستاني: شرائط وجوب حجة الإسلام: الشرط الأول: البلوغ: فلا يجب الحجّ على غير البالغ، وإن كان مراهقاّ، ولو حجّ الصبيّ لم يجزئه عن حجّة الاسلام وإن كان حجّه صحيحاً على الأظهر. إذا خرج الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعاً ولو من موضعه فلا إشكال في أن حجّه حجّة الاسلام. وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتمّ حجّه وكان حجّة الاسلام أيضاً على الأقوى. إذا حجّ ندباً معتقداً بأنّه غير بالغ، فبان بعد أداء الحجّ أو في أثنائه بلوغه ، كان حجّه حجّة الاسلام فيجتزئ به. يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ ، ولكنّ المشهور أنّه يشترط في صحته إذن الوليّ، وهو غير بعيد. لا يعتبر إذن الأبوين في صحّة حجّ البالغ مطلقاً. نعم، إذا أوجب خروجه إلى الحجّ المندوب أذيّة أبويه أو أحدهما شفقةً عليه من مخاطر الطريق مثلاً لم يجز له الخروج. يستحبّ للوليّ إحجاج الصبيّ غير المميّز وكذا الصبيّة غير المميّزة وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية ويلقّنه إيّاها إن كان قابلاً للتلقين وإلاّ لبّى عنه ويجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه، ويجوز أن يؤخّر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ إذا كان سائراً من ذلك الطريق ويأمره بالاتيان بكل ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ، وينوب عنه فيما لا يتمكّن، ويطوف به، ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي إن قدر عليه، وإلاّ رمى عنه، وكذلك صلاة الطواف، ويحلق رأسه، وكذلك بقية الأعمال. لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصبيّ وإن كان نفسه مُحلاً. الأظهر أن الوليّ الذي يستحبّ له إحجاج الصبيّ غير المميّز هو كلّ من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح .نفقة حجّ الصبيّ فيما يزيد على نفقة الحضر على الوليّ لا على الصبيّ. نعم، إذا كان حفظ الصبيّ متوقفاً على السفر به، أو كان السفر مصلحة له، كانت نفقة أصل السفر في ماله لا نفقة الحجّ به لو كانت زائدة عليه. ثمن هدي الصبيّ غير المميّز على الوليّ، وكذا كفّارة صيده، وأما الكفّارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمداً فالظاهر أنّها لا تجب بفعل الصبيّ وإن كان مميّزاً لا على الوليّ ولا في مال الصبيّ. شرائط وجوب حجة الإسلام: الشرط الثاني: العقل: فلا يجب الحجّ على المجنون، نعم إذا كان جنونه أدوارياً ووفى دور إفاقته بالاتيان بمناسك الحجّ ومقدّماتها غير الحاصلة، وكان مستطيعاً، وجب عليه الحجّ وإن كان مجنوناً في بقيّة الأوقات، كما أنّه لو علم بمصادفة دور جنونه لأيّام الحجّ دائماّ وجبت عليه الاستنابة له حال إفاقته. الشرط الثالث: الحرية. الشرط الرابع: الإستطاعة: ويعتبر فيها أمور: الأول: السعة في الوقت، ومعنى ذلك وجود القدر الكافي من الوقت للذهاب إلى الأماكن المقدّسة والقيام بالأعمال الواجبة فيها. وعليه، فلا يجب الحجّ إذا كان حصول المال أو توفر سائر الشرائط في وقت لا يسع للذهاب إليها وأداء مناسك الحجّ، أو أنّه يسع ذلك ولكن بمشقّة شديدة لا تتحمل عادة. الثاني: صحّة البدن وقوّته، فلو لم يقدر لمرض أو هرم على قطع المسافة إلى الأماكن المقدّسة، أو لم يقدر على البقاء فيها بمقدار أداء أعمالها لشدّة الحرّ مثلاً، أو كان ذلك حرجيّاً عليه، لم يجب عليه الحجّ مباشرة، ولكن تجب عليه الاستنابة. الثالث: تخلية السرب، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحاً ومأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدّسة، وكذا لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض، وإلاّ لم يجب الحجّ. وإذا عرض على المكلّف بعد تلبّسه بالاحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدّسة من مرض أو عدوّ أو نحوهما فله أحكام خاصّة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور. إذا كان للحجّ طريقان أبعدهما مأمون والأقرب غير مأمون لم يسقط وجوب الحجّ ، بل وجب الذهاب من الطريق المأمون وإن كان أبعد. نعم، إذا استلزم ذلك الدوران في البلاد كثيراً بحيث لا يصدق عرفاً أنّه مخلّى السرب، لم يجب عليه الحجّ. إذا كان له في بلده مال يتلف بذهابه إلى الحجّ، وكان ذلك مجحفاً بحاله، لم يجب عليه الحجّ. وإذا استلزم الإتيان بالحجّ ترك واجب أهم من الحجّ كإنقاذ غريق أو حريق أو مساوٍ له، تعيّن ترك الحجّ والإتيان بالواجب الأهمّ في الصورة الأولى، ويتخيّر بينهما في الصورة الثانية، وكذلك الحال فيما إذا توقّف أداء الحجّ على ارتكاب محرّم كان الاجتناب عنه أهمّ من الحجّ أو مساوياً له. إذا حجّ مع استلزام حجّه ترك واجب أهمّ أو ارتكاب محرّم كذلك، فهو وإن كان عاصياً من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام، إلاّ أن الظاهر أنّه يجزئ عن حجّة الاسلام إذا كان واجداً لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحجّ مستقرّاً عليه ومن كان أول سنة استطاعته. إذا كان في الطريق عدوّ لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له، فإن كان بذله مجحفاً بحاله لم يجب عليه ذلك ، وسقط وجوب الحجّ، وإلاّ وجب. نعم، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلّي السرب. لو انحصر الطريق بالبحر مثلاً ، واحتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالاً عقلائياً، أو كان موجباً للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمّله ولا يتيسّر له علاجه ، سقط عنه وجوب الحجّ، ولكن لو حجّ مع ذلك صحّ حجّه على الأظهر.
https://telegram.me/buratha