الدكتور فاضل حسن شريف
قال الله تعالى عن الكعبة "ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ" ﴿المائدة 95﴾ الْكَعْبَةِ: الْ اداة تعريف، كَعْبَةِ اسم علم، بالغ الكعبة: أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدق به، يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقتلوا صيد البر، وأنتم محرمون بحج أو عمرة، أو كنتم داخل الحرم ومَن قتل أيَّ نوعٍ من صيد البرِّ متعمدًا فجزاء ذلك أن يذبح مثل ذلك الصيد من بهيمة الأنعام: الإبل أو البقر أو الغنم، بعد أن يُقَدِّره اثنان عدلان، وأن يهديه لفقراء الحرم، أو أن يشتري بقيمة مثله طعامًا يهديه لفقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم بدلا من ذلك يوما عن كل نصف صاع من ذلك الطعام، فَرَضَ الله عليه هذا الجزاء، ليلقى بإيجاب الجزاء المذكور عاقبة فِعْله، و "جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" ﴿المائدة 97﴾ امتنَّ الله على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام صلاحًا لدينهم، وأمنًا لحياتهم؛ وذلك حيث آمنوا بالله ورسوله وأقاموا فرائضه، وحرَّم العدوان والقتال في الأشهر الحرم ﴿وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب﴾ فلا يعتدي فيها أحد على أحد، وحرَّم تعالى الاعتداء على ما يُهدَى إلى الحرم من بهيمة الأنعام، وحرَّم كذلك الاعتداء على القلائد، وهي ما قُلِّد إشعارًا بأنه بقصد به النسك؛ ذلك لتعلموا أن الله يعلم جميع ما في السموات وما في الأرض، ومن ذلك ما شرعه لحماية خلقه بعضهم من بعض، وأن الله بكل شيء عليم، فلا تخفى عليه خافية.
جاء في معاني القرآن الكريم: كعب كعب الرجل: العظم الذي عند ملتقى القدم والساق. قال: "وأرجلكم إلى الكعبين" (المائدة 6). والكعبة: كل بيت على هيئته في التربيع، وبها سميت الكعبة. قال تعالى: "جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس" (المائدة 97). وذو الكعبات: بيت كان في الجاهلية لبني ربيعة، وفلان جالس في كعبته، أي: غرفته وبيته على تلك الهيئة، وامرأة كاعب: تكعب ثدياها، وقد كعبت كعابة، والجمع كواعب، قال: "وكواعب أترابا" (النبأ 33)، وقد يقال: كعب الثدي كعبا، وكعب تكعبيا، وثوب مكعب: مطوي شديد الإدراج، وكل ما بين العقدتين من القصب والرمح يقال له: كعب، تشبيها بالكعب في الفصل بين العقدتين، كفصل الكعب بين الساق والقدم.
جاء في التفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي: قوله تعالى "جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (المائدة 97) قال الفخر الرازي: (اعلم أن اتصال هذه الآية "جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ" (المائدة 97) بما قبلها هو ان الله تعالى حرم في الآية المتقدمة الاصطياد على المحرم. فبين أن الحرم كما أنه سبب لأمن الوحش والطير. فكذلك هو سبب لأمن الناس عن الآفات والمخافات، وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآخر). والكعبة في اللغة: البيت المكعب أى المربع. وقيل المرتفع. قال القرطبي: (وقد سميت الكعبة كعبة، لأنها مربعة.. وقيل: إنما سميت كعبة لنتوئها وبروزها، فكل ناتئ بارز كعب، ومنه كعب القدم وكعوب الفتاة، وكعب ثدي المرأة إذا ظهر في صدرها). وجعل هنا يحتمل أن تكون بمعنى فيتعدى لاثنين أو لهما الكعبة وثانيهما قياما ويحتمل أن يكون بمعنى خلق أو شرع فيتعدى لواحد وهو الكعبة ويكون قوله: قِياماً حال من البيت الحرام. والبيت الحرام: بدل من الكعبة أو عطف بيان جيء به على سبيل المدح والتعظيم ووصف بالحرام إيذانا بحرمته وإشعارا بشرفه، حيث حرم- سبحانه- القتل فيه، وجعله مكان أمان الناس واطمئنانهم. وقوله قِياماً أصله قواما فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. لم يقع خلاف بين العلماء في أن الكعبة قبلة كل أفق. وأن من عاينها فرض عليه استقبالها ومن غاب عنها فعليه أن يستقبل جهتها. فإن خفيت عليه تحرى جهتها ما استطاع. أن التحويل إلى الكعبة هو الحق الذي لا ريب فيه فقال تعالى: "وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ" (البقرة 144). ومن العلماء من فسر مقام إبراهيم بالمسجد الحرام، ومنهم من أطلقه على الكعبة لأن إبراهيم كان يقوم عندها لعبادة الله تعالى. قوله تعالى "يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً" (المائدة 95) المعنى الإجمالى للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا بالله إيمانا حقا، لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون، ومن قتل منكم الصيد وهو بهذه الصفة فعليه جزاء من النعم مماثل الصيد المقتول ومقارب له في الخلقة والمنظر، أو في القيمة، وهذا الجزاء المماثل للصيد المقتول يحكم به رجلان منكم تتوافر فيهما العدالة والخبرة حتى يكون حكمهما أقرب إلى الحق والصواب، ويكون هذا الجزاء الواجب على قاتل الصيد "هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ" أى: يصل إلى الحرم فيذبح فيه ويتصدق به على مساكينه، أو يكون على قاتل الصيد "كَفَّارَةٌ" هي "طَعامُ مَساكِينَ" بأن يطعمهم من غالب قوت البلد ما يساوى قيمة هذا الجزاء المماثل للصيد المقتول بحيث يعطى لكل مسكين نصف صاغ من بر أو صاعا من غيره، أو يكون عليه ما يعادل هذا الطعام صياما، بأن يصوم عن طعام كل مسكين يوما، وما قل عن طعام المسكين يصوم عنه يوما كاملا.
جاء في کتاب مناسك الحجّ وملحقاتها للسيد علي السيستاني: السؤال: شخص ابتدأ بالركن اليماني معتقداً كونه ركن الحجر الاسود وختم طوافه بانتهائه إليه ولم يلتفت إلى ذلك حتى أتم عمرته فما هي وظيفته؟ الجواب: يعيد الطواف وصلاته والسعي والتقصير مع الاجتناب من محرمات الإحرام قبل اعادتها. السؤال : شخص بدأ طوافه بالركن اليماني ظاناً إنه الحجر الأسود ولكنه التفت في الأثناء فختمه بالحجر الأسود فهل يصح طوافه؟ الجواب : إذا كان شروعه من الركن اليماني على نحو الخطأ في التطبيق فالظاهر صحته. شخص بدأ طوافه بالركن اليماني وختم به فما هو حكمه؟ الجواب : إذا كان قصده الشروع من المكان المقرر له شرعاً ولكنه تخيل أنه الركن اليماني فلا يبعد صحة طوافه إذا تدارك ما نقصه في الشوط الأخير ، وأما إن لم يكن على هذا الوجه فطوافه باطل ويلزمه حكمه. السؤال: شخص طاف سبعاً وفي كل شوط يبدأ من الحجر الأسود وينوي اختتامه عند الركن اليماني فما هي وظيفته؟ الجواب : طوافه باطل فإن كان ذلك في عمرة التمتّع أو الحجّ وتداركه قبل فوات الوقت فهو وإلا فحجه محكوم بالبطلان ويلزمه الإعادة كما تجب عليه كفّارة بدنة على الأحوط. السؤال: شاب أدى العمرة المفردة ولكنه ابتدأ الطواف من الركن اليماني ثم اتى بعمرة ثانية وفق الشروط المعتبرة فما حكم العمرتين؟ الجواب: طواف العمرة الاولى وما لحقه من اعمالها باطل وهكذا الاحرام للعمرة الثانية لكونه باقياً على احرامه الأول فما أتى به من الطواف وغيره بعده يعدّ من العمرة الاولى وبذلك يكون قد أتى بعمرة واحدة صحيحة. السؤال: هل يضر بصحة الطواف الالتفات بالرأس والرقبة إلى الكعبة اثناء الطواف مع التحفظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟ الجواب : إذا كان الالتفات يسيراً لم يضر بصحته واما الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق ورؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه. السؤال: هل استحباب غسل زيارة الكعبة يشمل ما لو اراد دخول المسجد الحرام بنحو يرى فيه الكعبة ام يحتاج إلى عمل خاص بعنوان زيارتها كطواف البيت؟ الجواب: الأحوط الاقتصار على ما لو اراد الطواف بالبيت.
https://telegram.me/buratha