الدكتور فاضل حسن شريف
22- جاء في روايات اتباع اهل البيت: ومن حقوق الزوج على زوجته أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه كما ورد في الأخبار المعتبرة كمعتبرة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال لها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها وان كانت على ظهر قتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه). فبناء على هذا لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها هذا من الخروج العادي وأما خروج المرأة إلى أهلها أو لعيادة والدها أو والدتها أو أخوتها ونحوهم أو لمشاركة في فرح أو عزاء عزيز أو المشاركة في زيارة أرحامها ضمن الضرورات التي تقتضيها الحياة الاجتماعية فهل يجوز الخروج؟ في المسألة قولان: القول الأول للشرايع حيث ذهب إلى عدم الجواز ولعل الوجه فيه ما ورد في معتبرة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام. (قال: رجل من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهداً أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم قال : أن أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تستأذنه أن تعوده فقال صلى الله عليه وآله: لا أجلسي في بيتك واطيعي زوجك قال فمات أبوها فبعثت إليه أن أبي قد مات فتأمرني أن اصلي عليه؟ فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك قال فدفن الرجل فبعث اليها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال أن الله قد غفر لك ولأبيك لطاعتك لزوجك). القول الثاني: هو الجواز مستدلاً بأن مثل زيارة الامام والخروج لعيادة الوالد أو الوالدة أو المشاركة في أفراحهم وأحزانهم من مقتضيات المعاشرة بالمعروف.
23- العقد هو عهد بين طرفين قال الله عز من قائل "وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا" (الاسراء 48).
24- فسخ العقد يختلف باختلاف زمن الفسخ فالفسخ يختلف قبل الدخول وبعده، وقبل الانجاب وبعده.
25- تكملة لايات النكاح في حلقة سابقة قال الله تبارك وتعالى "وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلف" (النساء 22)، و "وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (النساء 25)، و "في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن" (النساء 127)، و "والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" (النور 60)، و " ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم" (الممتحنة 10)، و "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين" (النور 3)، و "فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ" (النساء 25)، و "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح" (النساء 6).
26- جاء في الرد على الاستفسارات للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني: السؤال: هل يجوز للرجل أن يضرب زوجته؟ الجواب: لا يجوز الضرب، وإذا أدّى الضرب إلى احمرار البدن فهو آثم ويجب على الزوج دفع الدية لذلك. السؤال: هل يجوز للزوجة أن تعصي زوجها؟ الجواب: الواجب على الزوجة أن لا تعصي الزوج في أمرين فقط: 1ـ الاستمتاع الجنسي. 2ـ الخروج من البيت. وأمّا سائر الأمور فليس له أن يأمرها وينهاها، وعليهما أن يحلّا المشاكل فيما بينهما بالتفاهم واحترام كلّ واحد منهما للآخر.
27- عن الصادق عليه السلام (رحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته فإن الله عز وجل ملكه ناصيتها وجعله القيّم عليها).
28- جاء في الرد على الاستفسارات للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني: السؤال: هل يحقّ للزوجة الامتناع من تمكين نفسها لو لم يوفّر لها ذلك؟ الجواب: يحقّ لها أن لا تساكنه في ذلك البيت الذي لا يليق بشأنها. السؤال: هل يجوز للمرأة العمل الاجتماعي ومشاركتها في النشاطات العامّة خارج المنزل إذا عارض الزوج ذلك؟ وهل يحقّ له منعها؟ الجواب: لا يجوز لها الخروج من البيت من دون إذن الزوج، ولا يجب عليه الإذن لها في ذلك إلّا إذا كان بينهما شرط يقتضي ذلك. السؤال: هل يحقّ لوالد الزوجة المطالبة بمنزل لائق بشأنها حتّى لو رضيت هي بالمنزل غير اللائق بها علماً بأنّ ذلك المنزل غير مناسب لوضع الأب الاجتماعي؟ الجواب: لا يحقّ له ذلك.
https://telegram.me/buratha