قال المرجع الديني الكبير اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم دام ظله رداً علىٰ ما نُسبَ لشيعة ال محمد ( عليهم السلام) من تكفير عامة المسلمين :
يكفي في الإسلام الشهادتان والإقرار بالفرائض الضرورية في الدين، وبأن غير الشيعة من فرق المسلمين لا يخرجون عن الإسلام، وتجري عليهم أحكامه من حرمة المال والدم وغيرها إلا بحق.
عدا النواصب، وهم الذين يناصبون أهل البيت (صلوات الله عليهم) العداء، على كلام وتفصيل لا يسعنا الحديث عنه، ولا يهمنا فعل، لأن الكلام في غيرهم.
وعلى هذا جرت فتاوى علماء الشيعة في جميع العصور، دونوها في كتبهم المنشورة، والتي هي في متناول كل من يريد معرفة رأي الشيعة. تجد ذلك في مسائل الطهارة والنكاح والذباحة والمواريث والقصاص وغيره.
وليسوا في مقام التقية أو المجاملة. ولذا صرّحوا في بعض الموارد الأخرى باشتراط الإيمان زائداً على الإسلام. فلتلحظ.
ويحسن إثبات ما تضمنه مصدر واحد، وهو كتاب شرايع الإسلام ، الذي هو من الكتب المعروفة. وقد شرحه كثير من الفقهاء. ويدرس في الحوزة، وعليه تقاس بقية المصادر.
قال في مبحث تغسيل الميت: "وكل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة والشهيد... ".
وقال في كتاب الحدود في مسائل حدّ المرتد: "كلمة الإسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. وإن قال مع ذلك: وأبرأ من كل دين غير الإسلام، كان تأكيداً" .
وقال في فصل الصلاة على الميت: "الأول: من يصلى عليه. وهو كل من كان مظهراً للشهادتين، أو طفلاً له ست سنين ممن له حكم الإسلام" .
وقال في عدد النجاسات: "العاشر: الكافر وضابطه كل من خرج عن الإسلام، أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة" .
وقال في كتاب النكاح، في مسائل لواحق العقد: "الأولى: الكفاءة شرط في النكاح، وهي التساوي في الإسلام. وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام، وإن تأكد استحباب الإيمان. وهو في طرف الزوجة أتم، لأن المرأة تأخذ من دين بعله، نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام)،لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الإسلام" .
وقال في أول كتاب الذباحة: "أما الذابح فيشترط فيه الإسلام أو حكمه، فلا يتولاه الوثني... ولا يشترط الإيمان. وفيه قول بعيد باشتراطه.
نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) ـ كالخارجي ـ وإن أظهر الإسلام" .
وقال في مسائل اللواحق: "ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه، ولا يلزم الفحص عن حاله" .
وقال في كتاب الفرائض ـ وهي المواريث ـ عند الكلام في موانع الإرث: "الثالثة: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب. والكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل" .
وقال في كتاب القصاص عند التعرض لشروطه: "الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر، ذمياً كان، أو مستأمن، أو حربي... " .
وقال في مبحث قصاص الطرف: "ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام، والحرية، أو يكون المجني عليه أكمل" .
وعلى ذلك تبتني نظرة الشيعة وتعاملهم مع الصحابة عموماً وغير الصحابة من المسلمين الذين يشهدون الشهادتين، ويعتنقون الإسلام ويعلنون دعوته، ويقيمون فرائضه. من دون نظر إلى فرقهم واختلافاتهم فيما زاد على أصول الإسلام، ومن دون نظر إلى بواطن نفوسهم وما تكنه صدورهم وتنطوي عليه ضمائرهم، فإن التعامل إنما يكون على الظاهر.
المصدر | مُقتطف من جواب لسؤال موجه لسماحة السيد ( دام ظله) في كتابه ( في رحاب العقيدة - ج١ص٣٣ - ٣٦.
https://telegram.me/buratha